الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو جاهلًا، بِتَحْرِيمِ ذلكَ [فلا يُبْطلُها، لأنَّه عملٌ غيرُ كثيرٍ، فأشْبَهَ ما لو زاد سجودًا في الصلاة سَهْوًا](62). فأمَّا [إذا قُلْنا: إنَّها سَجْدةُ شُكْرٍ](63)، فيَحْتَمِلُ أنْ [لا تبْطُل؛ لأنَّ سببَها في الصلاةِ، فأشْبَهتْ عزائمَ السُّجودِ، ويحْتَمِلُ أنْ تبْطُلَ؛ لأنَّها سَجْدةُ شُكْرٍ](64).
210 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالعَشَاءُ بَدَأَ بِالعَشَاءِ)
وجملتُه أنَّه إذا حضر [العَشاءُ والصَّلاةُ، ونَفْسُه تتُوق إلى الطعام، اسْتُحِبَّ](1) أنْ يبْدأ بالعَشاءِ. [وبهذا قال عمرُ، وابنُه. وتعَشَّى ابنُ عمر وهو يسْمعُ قراءةَ الإِمام. (2) وقال ابن عبَّاس: لا نقومُ إلى الصلاة وفى أنْفُسِنا شيءٌ. وبهذا قال الشَّافِعىُّ، وإسْحاقُ، وابنُ المُنْذِر. وقال مالك: يبْدأُ بالصلاة، إلَّا أن يكونَ طعامًا خفيفًا؛ لأنَّ ابنَ عمر قد رُوِىَ عنه نحوٌ مِن هذا. ولَنا، ما روَى أنَسٌ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال](3): "إذَا قُرِّبَ العَشاءُ وحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَأُوا بِهِ قَبْلَ أنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ المَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ". وعن عائشةَ، قالتْ: إني سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، ولَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ". وعن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذَا قُرِّبَ عَشَاءُ أحَدِكُمْ وأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَأُوا بِالعَشاءِ، ولا تَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ". رواهُنَّ
(62) سقط من: م.
(63)
في م: "سجدة صلى الله عليه وسلم إذا سجدها في الصلاة وقلنا ليست من العزائم". اضطراب.
(64)
في م: "تبطل بها الصلاة؛ لأنها سجدة شكر. ويحتمل أن لا تبطل؛ لأن سببها من الصلاة، وتتعلق بالتلاوة، فهى كسجود التلاوة. واللَّه أعلم".
(1)
في م: "العشاء في وقت الصلاة فالمستحب".
(2)
انظر: باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، من كتاب الأطعمة، في صحيح البخاري 7/ 107. وفي م بعد هذا:"رواهما مسلم وغيره. ولا فرق بين أن يحضر صلاة الجماعة ويخاف فوتها في الجماعة أو لا يخاف ذلك، فإن في بعض ألفاظ حديث أنس: "إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء".
(3)
في م: "قبل الصلاة؛ ليكون أفرغ لقلبه، وأحضر لباله، ولا يستحب أن يعجل عن عشائه أو غدائه، فإن أنسا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال".
مسلمٌ، وغيرُه (4). [ولأنَّه إذا قدَّم الصلاةَ على الطَّعام اشْتغَل قلبُه عن خُشوعِها، وربَّما عجَّل في سُجودِها ورُكوعِها، فلا يُحصِّلُ أرْكانَها. إذا ثبَت هذا، فلا فرقَ بين أنْ يخشَى فَواتَ الجماعة أو لم يخْشَ؛ لقولِه: "إذَا قُرِّبَ عَشَاءُ أحَدِكُمْ وأُقيمَتِ الصَّلاةُ" إذا كانتْ نفسُه تتُوق إلى الطعام، أو يخْشَى فَواتَه إنْ تشاغلَ بالصلاةِ، أو فَواتَ بعضِه، أو تكون حاجته إلى البدايةِ به، لوَجْهٍ من الوُجوهِ. فإنْ لم يفْعلْ، وبدأَ بالصلاةِ، صَحَّتْ صلاتُه، في قَوْلِهم جميعًا؛ لأنَّ البدايةَ بالطَّعامِ رُخْصةٌ، فإذا لم يفعلْها صحَّتْ صلاتُه، كسائرِ الرُّخَصِ](5). قال ابنُ عبد البَرِّ: أجْمَعُوا على أنَّه لو صلَّى بحَضْرةِ الطَّعامِ، فأكْملَ صلاتَهُ أنَّ صلاتَه تُجْزِئُه. كذلك إذا صلَّى حاقِنًا (6). وقال الطَّحاوِىُّ: لا يخْتلفون أنَّه لو شُغِلَ قلبه بشيءٍ من
(4) أخرجهن مسلم، في: باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 392، 393. وحديث أنس أخرجه أيضًا البخاري، في: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، من كتاب الأذان، وفى: باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، من كتاب الأطعمة. صحيح البخاري 1/ 171، 7/ 107. والترمذي، في: باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 148. والنسائي، في: باب العذر في ترك الجماعة، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 86. وابن ماجه، في: باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، من كتاب إقامة الصلاة 1/ 301. والدارمى، في: باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 293. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 100، 110، 161، 231، 238، 249. وحديث عائشة، أخرجه أيضًا أبو داود، في: باب أيصلى الرجل وهو حاقن، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 21. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 43، 54، 73. وحديث ابن عمر أخرجه البخاري، في: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، من كتاب الأذان، وباب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، من كتاب الأطعمة. صحيح البخاري 1/ 171، 7/ 107. وأبو داود، في: باب إذا حضرت الصلاة والعشاء، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود 2/ 310. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 20، 103، 148.
(5)
في م: "وقوله: وأقيمت الصلاة. يعني الجماعة. وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام. قال أصحابنا: إنما يقدم العشاء على الجماعة إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام كثيرًا. ونحوه قال الشافعي. وقال مالك: يبدأون بالصلاة، إلا أن يكون طعاما خفيفا. وقال بظاهر الحديث عمر، وابنه، وإسحاق، وابن المنذر. وقال ابن عباس: لا نقوم إلى الصلاة وفى أنفسنا شيء".
(6)
في م زيادة: "وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والعَنْبَرِىُّ: يكره أن يصلى وهو حاقن، وصلاته جائزة مع =