الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحَبْسِ. وقالَ ابْنُ حَامِدٍ: إنْ أخْطأ أعادَ، وإنْ أصابَ فعلَى وَجْهَينِ. وحُكْمُ المُقَلِّدِ لعدَمِ بَصِيرَتِه كعادِمِ بصرِه. فأمَّا إنْ وجد مَن يُقَلِّدُهُ، أو مَن يُخْبِرهُ، فلم يَسْتَخْبِرْهُ ولم يُقَلِّدْ، أو خالَفَ المُخْبِرَ والمُجْتَهِدَ، وصَلَّى، فصَلاتُهُ باطِلَةٌ بِكُلِّ حالٍ. وكذلكَ المُجْتَهِدُ إذا صلَّى مِن غيرِ اجْتِهَادٍ، فأصابَ، أو أدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلى جِهَةٍ، فصَلَّى إلى غيرِها، فإنَّ صلاتَهُ باطِلَةٌ بكُلِّ حَالٍ؛ سواءٌ أَخْطَأَ أو أصابَ؛ لأنَّه لم يَأْتِ بما أُمِرَ به، فأشْبَهَ من تَرَكَ التَّوَجُّهَ إلى الكعبةِ، مع عِلْمِه بها.
139 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَّبِعُ دَلَالَةَ مُشْرِكٍ بِحَالٍ؛ وذَلِكَ لِأَنَّ الكَافِرَ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ، ولَا رِوَايَتُهُ، ولَا شَهَادَتُهُ، لأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضِعِ أَمَانَةٍ)
ولذلكَ قال عمرُ، رَضِىَ اللهُ عنه: لَا تَأْتَمِنُوهُمْ بعدَ إذْ خَوَّنَهُم اللهُ عز وجل. ولا يَقْبَلُ خَبَرَ الفَاسِق؛ لقلَّةِ دِينِه، وتطَرُّقِ التُّهْمَةِ إليه، ولأنَّهُ أيضًا لا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ ولا شَهادَتُهُ ولا يَقْبَلُ خَبَرَ الصَّبِىِّ؛ لذلك، ولأَنَّهُ لا يلْحَقُه مَأْثَمٌ (1) بكذبه، فتَحَرُّزُه من الكَذِبِ غيرُ مَوْثُوقٍ به. وقال التَّمِيمِىُّ؛ يَقْبَلُ خَبَرَ الصَّبِىِّ المُمَيِّزِ. وإذا (2) لم يَعْرِفْ حالَ المُخْبِرِ، فإنْ شكَّ في إسْلَامِهِ وكُفْرِهِ، لم يَقْبلْ خَبَرَه، كما لو وجَدَ مَحَارِيبَ لا يعْلَمُ هل هي للمسلمين أوْ أهلِ الذِّمَّة. وإنْ لم يَعْلَمْ عَدَالَتَهُ وفِسْقَهُ، قَبِلَ خَبَرَهُ؛ لأنَّ حالَ المُسْلِمِ يُبْنَى على العَدَالةِ، ما لم يَظْهَرْ خلَافُها، ويَقْبَلُ خَبَرَ سائِرِ الناسِ من المسلمينَ البالِغِينَ العُقَلَاء، سواءٌ كانوا رِجَالًا أوْ نساءً، لأنَّه (3) خَبَرٌ مِن أخبارِ الدِّينِ، فأشْبَهَ الرِّوَايَةَ. ويَقْبَلُ مِن الواحِدِ كذلك. واللهُ أعْلمُ.
(1) سقط من: الأصل.
(2)
في الأصل: "إذا".
(3)
في م: "ولأنه".
[باب أدب](4) المَشْىِ إلى الصلاة
يُسْتَحَبُّ للرَّجُلِ، إذا أقْبَلَ إلى الصلاةِ، أن يُقْبِلَ بِخَوْفٍ ووجَلٍ وخُشُوعٍ وخُضُوعٍ، وعليهِ السَّكِينَةُ والوَقَارُ، وإنْ سَمِعَ الإِقامةَ لم يَسْعَ إليها؛ لمَا رَوَى أبو هُرَيْرَة، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"إذَا سَمِعْتُم الإِقَامَةَ فَامْشُوا وعَلَيْكُم السَّكِينَةُ وَالوَقَارُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، ومَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا". وعن أبي قَتادةَ، قال: بَيْنَما نحن مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فلمَّا صَلَّى، قالَ:"مَا شَأْنُكُمْ" قالوا: اسْتَعْجَلْنَا إلى الصَّلاةِ. قال: "فَلَا تَفْعَلُوا، إذَا أَتَيْتُمْ (5) الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُم السَّكِينَةُ، فمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ومَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا". مُتَّفَقٌ عليهِما (6). وفِي رِوايةٍ "فَاقْضُوا"(7). قال الإِمامُ أحمدُ: لا (8) بأْسَ إذا طَمِعَ أنْ يُدْرِكَ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى أنْ يُسْرِعَ شيئًا، ما لمْ يكنْ عَجَلَةً تَقْبُحُ، جاءَ الحديثُ
(4) في م: "آداب".
(5)
في م زيادة: "إلى".
(6)
الأول أخرجه البخاري، في: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة. . . إلخ، من كتاب الأذان، وفى: باب المشى إلى الجمعة، من كتاب الجمعة. صحيح البخاري 1/ 164، 2/ 9. ومسلم، في: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 2/ 420، 421. كما أخرجه أبو داود، في: باب السعى إلى الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 135. والترمذي، في: باب ما جاء في المشى إلى المسجد، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 123. والنسائي، في: باب السعى إلى الصلاة، من كتاب الإِمامة. المجتبى 2/ 88. وابن ماجه، في: باب المشى إلى الصلاة، من كتاب المساجد. سنن ابن ماجه 1/ 255، والدارمى، في: باب كيف يمشى إلى الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 294. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في النداء للصلاة، من كتاب الصلاة. الموطأ 1/ 68، 69. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 237، 238، 239، 270، 318، 382، 452، 460، 472، 489، 529، 532، 533.
والثانى أخرجه البخاري، في: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 163. ومسلم، في: الباب السابق. صحيح مسلم 2/ 422. والدارمى، في الباب السابق.
(7)
وهى عند أبي داود، في الباب السابق، الموضع السابق.
(8)
في م: "ولا".