الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالَ: "إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإذَا كَبَّر فَكَبِّرُوا، وإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. وإذَا قالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ. وإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وإذَا صَلَّى جَالِسًا
فَصَلُّ
وا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ". مُتَّفَقٌ عليه (5). وقولُهُ: "فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا"، يقتضِى أنْ يكونَ رُكُوعُهُمْ بعدَ ركوعِهِ؛ لِأنَّه عَقَّبَهُ به (6) بِفَاءِ التَّعْقِيبِ، فيكونُ بعدَهُ، كقولِكَ: جاءَ زَيْدٌ فَعَمْرٌو. أىْ جاء بَعْدَهُ. وإنْ وَافَقَ إمامَه في أَفْعَالِ الصَّلَاةِ، فرَكَعَ وسَجَدَ مَعَه، أسَاءَ، وصَحَّتْ صَلَاتُه.
فصل: ولا يجوزُ أنْ يَسْبِقَ إمامَه، لقَوْلِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَسْبِقُونِى بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ؛ وَلَا بِالقِيَامِ، وَلَا بالانْصِرَافِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (7). وعن (8) أبِى هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ". مُتَّفقٌ عليه (9). ولمَا رَوَيْنَا مِن
= من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 145. وابن ماجه، في: باب النهى أن يسبق الإِمام بالركوع والسجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 309. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 92، 98.
(5)
تقدم في صفحة 131 من هذا الجزء.
(6)
سقط من الأصل.
(7)
في: باب تحريم سبق الإِمام بركوع أو سجود ونحوهما، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 320. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، وباب في من ينصرف قبل الإِمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 145، 146. والنسائي، في: باب النهى عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 69. وابن ماجه، في: باب النهى أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 309. والدارمى، في: باب النهى عن مبادرة الإمام، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 302. والإِمام أحمد، في: المسند 3/ 102، 115، 126، 130، 154، 170، 228، 234، 240، 245، 269، 279، 284، 290.
(8)
سقطت واو العطف من: م.
(9)
أخرجه البخاري، في: باب إثم من رفع رأيه قبل الإِمام، من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 177. ومسلم، في: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهما، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 320، 321. كما أخرجه أبو داود، في: باب التشديد في من يرفع رأسه قبل الإمام أو يضع قبله، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 145. والترمذي، في: باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى 3/ 62. والنسائي، في: باب مبادرة الإمام، من كتاب =