الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والعَمَلُ على كِلَا الحَدِيثَيْنِ.
242 - مسألة؛ قال: (والمَرِيضُ إذَا كَانَ الْقِيَامُ يَزِيدُ في مَرَضِهِ صَلَّى قَاعِدًا)
أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ مَنْ لا يُطِيقُ القِيَامَ، له أنْ يُصَلِّىَ جَالِسًا. وقد قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعمْرَانَ بن حُصَيْنٍ:"صَلِّ قَائِمًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ". رَوَاه البُخارِىُّ، وأبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ (1)، وزَادَ:"فَإنْ لم تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2) ". ورَوَى أنَسٌ، قال: سَقَطَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن فَرَسٍ، فَخُدِشَ أو جُحِشَ (3) شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فدَخَلْنَا عليه نَعْودُه. فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى قَاعِدًا، وصَلَّيْنَا خَلْفَه قُعُودًا. مُتَّفَقٌ عليه (4).
= باب في صلاة النافلة قاعدا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 388. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 30، 98، 100، 113، 166، 204، 217، 227، 262، 265.
(1)
لم نجده عند النسائى، وانظر: تحفة الأشراف 8/ 185.
وأخرجه البخاري، في: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، من كتاب التقصير، وأبو داود، في: باب في صلاة القاعد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 218. والترمذي، في: باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 2/ 166. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة المريض، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 386. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 426.
(2)
الآية الأخيرة من سورة البقرة.
(3)
الجحش: سحج الجلد وقشره.
(4)
أخرجه البخاري، في: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، من كتاب الصلاة، وفي: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وباب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، وباب يهوى بالتكبير حين يسجد، من كتاب الأذان، وفي: باب صلاة القاعد، من كتاب التقصير. صحيح البخاري 1/ 106، 177، 187، 203، 2/ 59. ومسلم، في: باب ائتمام المأموم بالإِمام، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 308. كما أخرجه أبو داود، في: باب الإِمام يصلى من قعود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 141. والترمذي، في: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 2/ 156. والنسائي، في: باب الائتمام بالإمام يصلى قاعدا، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 77. وابن ماجه، في: باب في إنما جعل الإمام ليؤتم به، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 392. =