الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَكْعَتَيْنِ. وقال عليه السلام: "الوِتْرُ رَكْعَةٌ من آخِرِ اللَّيْلِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (7). وعن ابْنِ أبى ذِئْبٍ، عن نافِعٍ، عن ابْنِ عمرَ، أن رَجُلًا سَأَلَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الوِتْرِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ا
فْصِلْ
بَيْنَ الوَاحِدَةِ والثِّنْتَيْنِ بالتَّسْلِيمِ". رَوَاهُ الأثْرَمُ، بإسْنَادِه. وهذا نَصٌّ. فأمَّا حَدِيثُ عائِشَةَ الذي احْتَجُّوا به، فليس فيه تَصْرِيحٌ بأنَّها بِتَسْلِيمٍ واحدٍ، وقد قالتْ في الحديثِ الآخَرِ: يُسَلِّم بين كلّ رَكْعَتَيْنِ. وَأمَّا إذا أوْتَرَ بِخَمْسٍ فيَأْتى الكَلَامُ فيه. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّه إنْ (8) صَلَّى خَلْفَ إمامٍ، يُصَلِّى الثَّلَاثَ بِتَسْلِيمٍ واحِدٍ، تابَعَهُ؛ لِئَلَّا يُخَالِفَ إمَامَهُ. وبه قال مالِكٌ. [وقد قال](9) أحمدُ في رِوَايةِ أبِى دَاوُدَ، في مَن يُوتِرُ فَيُسَلِّمُ من الثِّنْتَيْنِ، فيَكْرَهُونَه. يعني أهْلَ المَسْجِدِ. قال: فلو صَارَ إلى ما يُرِيدُونَ! يعني أن ذلك سَهْلٌ، لا تَضُرُّ مُوَافَقَتُه إيَّاهُم فيه.
فصل: يَجُوزُ أن يُوتِرَ بإحْدَى عَشرَةَ رَكْعَةً، وبِتسْعٍ، وبِسَبْعٍ، وبِخَمْسٍ، وبِثَلَاثٍ، وبوَاحِدَةٍ؛ لما ذَكَرْنا من الأخْبَارِ. فإن أوْتَرَ بإحْدَى عَشَرَةَ سَلَّمَ مِن كلِّ رَكْعَتَيْنِ، وإن أوْتَرَ بثَلَاثٍ، سَلَّمَ من الثِّنْتَيْنِ وأوْتَرَ بوَاحِدَةٍ، وإن أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، لم يَجْلِسْ إلَّا في آخِرِهِنَّ، وإن أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، جَلَسَ عَقِيبَ السَّادِسَة، فَتَشَهَّدَ ولم يُسَلِّمْ، ثم يَجْلِسُ بعد السَّابِعَةِ، فَيَتَشَهَّدُ ويُسَلِّمُ، وإن أوْتَرَ بتِسْعٍ، لم يَجْلِسْ إلَّا عَقِيبَ الثَّامِنَةِ، فَيَتَشَهَّدُ، ثم يَقُومُ فَيأْتى بالتَّاسِعَةِ، ويُسَلِّمُ. ونَحْوَ هذا قال إسْحاقُ. وقال القاضي: في السَّبْعِ لا يَجْلِسُ إلَّا في آخِرِهِنَّ أيضًا، كالخَمْسِ، فأما الإِحْدَى عَشرَةَ، والثَّلَاثُ فقد ذَكَرْنَاهُما. وأما الخَمْسُ، فقد رُوِىَ عن زيدِ بن ثابِتٍ؛ أنَّه كان يُوتِرُ بِخَمْسٍ، لا يَنْصَرِفُ إلَّا في آخِرِهَا. ورَوَى عُرْوَةُ عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى من اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ
(7) تقدم في صفحة 578.
(8)
في أ، م:"إذا".
(9)
في الأصل: "وقال".
مِن ذلك بِخَمْسٍ، لا يَجْلِسُ في شَىْءٍ منها، إلَّا في آخِرِهَا. مُتَّفَقٌ عليه (10) وعن ابنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: ثم أوْتَرَ بِخَمْسٍ، لم يَجْلِسْ بَيْنَهُنَّ. وفى لَفْظٍ: فَتَوَضَّأ، ثم صَلَّى سَبْعًا، أو خَمسًا، أوْتَرَ بِهِنَّ، لم يُسَلِّمْ إلَّا في آخِرِهِنَّ. رَوَاه أبو دَاوُدَ (11). وقال صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ (12): أَدْرَكْتُ النَّاسَ قبلَ الحَرَّةِ يَقُومُونَ بإحْدَى وأرْبْعِينَ رَكْعَةً، ويُوتِرُونَ بِخَمْسٍ، يُسَلِّمُونَ بينَ كلِّ اثْنَتَيْنِ، ويُوتِرُونَ بوَاحِدَةٍ، ويُصَلُّونَ الخَمْسَ جَمِيعًا. رَوَاه الأثْرَمُ. وأمَّا التِّسْعُ والسَّبْعُ، فَرَوَى زُرَارَةُ بنُ أوْفَى، عن سَعِيدِ بن هِشَامٍ، قال: قلتُ يَعْنى لِعائِشةَ: يا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، أنْبِئِينى عن وِتْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كُنَّا نُعِدُّ له سِوَاكَهُ وطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ ما شَاءَ أن يَبْعَثَه، فَيَتَسَوَّكُ وَيتَوَضَّأُ، ويُصَلِّى تسْعَ (13) رَكَعَاتٍ، لا يَجْلِسُ فيها إلَّا في الثَّامِنَةِ، فَيْذكُرُ اللَّه ويَحْمَدُه ويَدْعُوهُ، ثم يَنْهَضُ ولا يُسَلِّمُ، ثم يَقُومُ فَيُصَلِّى التَّاسِعَةَ، ثم يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ ويَحْمَدُهُ (14) ويَدْعُوهُ، ثم يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثم يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بعد ما يُسَلِّمُ وهو قَاعِدٌ، فتلك إحْدَى عَشرَةَ رَكْعَة يا بُنَىَّ، فلما أَسَنَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأخَذَهُ اللَّحْمُ، أوْتَرَ بِسَبْعٍ، وصَنَعَ في الرَّكْعَتَيْنِ مثلَ [صُنْعِه في الأوَّلِ] (15). قال: فانْطَلَقْتُ إلى ابنِ عَبَّاسٍ، فَحَدَّثْتُه
(10) لم يخرجه البخاري، وإنما روى صدره عن عائشة، في: باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل، من كتاب التهجد. صحيح البخاري 2/ 64. وأخرجه مسلم، في: باب صلاة الليل. . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 508. كما أخرجه أبو داود، في: باب في صلاة الليل، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 307. والترمذي، في: باب ما جاء في الوتر بخمس، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 246. والنسائي، في: باب كيف الوتر بخمس، من كتاب قيام الليل. المجتبى 3/ 198. والدارمى، في: باب كم الوتر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 371.
(11)
في الباب السابق. سنن أبي داود 1/ 312، 313.
(12)
صالح بن نبهان - مولى التوأمة بنت أمية بن خلف - المديني، وهو صالح بن أبي صالح، تابعى اختلف في توثيقه، توفى سنة خمس وعشرين ومائة. تهذيب التهذيب 4/ 405 - 407.
(13)
في أ، م:"سبع" تصحيف.
(14)
سقط من: م.
(15)
في صحيح مسلم: "صنيعه الأول".