الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
إذا عَلِمَ المَأْمُومُونَ بِتَرْكِه التَّشَهُّدَ الأوَّلَ، قبلَ قِيَامِهِم، وبعدَ قِيَامِ إمَامِهم، تَابَعُوه في القِيَامِ، ولم يَجْلِسُوا للتَّشَهُّدِ. [حَكاهُ الآجُرِّىُّ عن (26) أحمدَ، وقال: هذا قول مالك، والشَّافِعِيِّ، وأبى ثَوْرٍ، وأهلِ العراق. ولا نَعْلمُ فيه خِلافًا](27)؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لمّا سَهَا عن التَّشَهُّدِ الأَوَّل وقَامَ، قَامَ النَّاسُ معه، وفَعَلَهُ جَمَاعةٌ من الصَّحَابةِ ممَّن صَلَّى بالنَّاسِ، نَهَضُوا في الثَّانِيَةِ عن الجُلُوسِ، فَسَبِّحُوا بهم، فلم يَلْتَفِتُوا إلى مَنْ سَبَّحَ بهم، وبَعْضُهُم أوْمَأ إليهم بالقِيَامِ، فقامُوا. قال (28): ومما احْتَجَّ به أحْمَدُ من فِعْلِ الصَّحَابَةِ، أنَّهم كانوا (29) يقومون معه. قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هارونَ، قال (30): أخبرنا المَسْعُودِيُّ (31)، عن [زِياد بن عِلاقَةَ](32)، قال: صَلَّى بنا المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ، فلما صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ ولم يَجْلِسْ، فَسَبَّحَ به من خَلْفَه، فأشَارَ إليهم أنْ (33) قُومُوا، فلما فَرَغَ من صَلَاتِه سَلَّمَ، وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ (34)، ثُمَّ قال: هكَذا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (35). قال: وحَدَّثَنا وَكِيعٌ،
= المجتبى 2/ 194، 195، 3/ 17، 29. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من قام من اثنتين ساهيا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 381. والدارمي، في: باب إذا كان في الصلاة نقصان، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 352، 353. والإمام مالك، في: باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين، من كتاب النداء. الموطأ 1/ 96، 97.
(26)
لعله السابق أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اللَّه، أو لعله أبو عبيد محمد بن على بن عثمان الآجرى. انظر: تاريخ التراث العربي 1/ 1/ 322.
(27)
سقط من: م.
(28)
في م: "قالوا".
(29)
سقط من: الأصل.
(30)
سقط من: م.
(31)
هو أبو العميس عتبة بن عبد اللَّه بن عتبة المسعودى الكوفى، ثقة، انظر الأنساب لوحة 529 ظ، وتهذيب التهذيب 7/ 97.
(32)
في م: "هلال بن علاثة". وهو أبو مالك زياد بن علاقة بن مالك الثعلبى الكوفي، ثقة، صدوق الحديث، توفى سنة خمس وثلاثين ومائة. تهذيب التهذيب 3/ 380، 381.
(33)
سقط من: الأصل.
(34)
في م: "وسلم".
(35)
أخرجه أبو داود، في: باب من نسى أن يتشهد وهو جالس، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود =