الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِن تَضَاعُفِه بالقِيَامِ، بِدَلِيلِ أنَّ "صَلَاةَ القَاعِدِ علَى النِّصْفِ من صَلَاةِ القَائِمِ"(16). و"صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ سَبْعًا وعِشْرِينَ دَرَجَةً"(17). وهذا أحْسَنُ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.
243 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لم يُطِقْ جَالِسًا فَنَائِمًا)
يعني مُضْطَجعًا، سَمَّاهُ نَائِمًا لأنَّه في هَيْئَةِ النَّائِمِ، وقد جاء مثلُ هذه التَّسْمِيَةِ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"صَلَاةُ القَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ القَائِمِ، وصَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِن صَلَاةِ القَاعِدِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1) هكذا. فمنَ عَجَزَ عن الصَّلَاةِ قَاعِدًا فإنَّه يُصَلِّي على جَنْبِه، مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ بوَجْهِه، وهذا قَوْلُ مَالِكٍ، والشَّافِعِيِّ، وابْنِ المُنْذِرِ. وقال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، والحَارِثُ العُكْلِيّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحَابُ الرَّأىِ: يُصَلِّى مُسْتَلْقِيًا، وَوَجْهُه ورِجْلَاهُ إلى القِبْلَةِ؛ ليكونَ إيمَاؤُه إليها، فإنَّه إذا صَلَّى على جَنْبِه كان وَجْهُه في الإِيمَاءِ إلى غيرِ القِبْلَةِ. ولَنا،
(16) تقدم في صفحة 567.
(17)
أخرجه البخاري، في: باب الصلاة في مسجد السوق، من كتاب الصلاة، وفي: باب فضل صلاة الجماعة من كتاب الأذان، وفي: باب ما ذكر في الأسواق، من كتاب البيوع، وفي: باب {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} من كتاب التفسير. صحيح البخاري 1/ 129، 166، 3/ 86، 6/ 108. ومسلم، في: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 449 - 451، 459. وأبو داود، في: باب ما جاء في المشى إلى الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 132. والترمذي، في: باب ما جاء قى فضل الجماعة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 2/ 15. والنسائي، في: باب فضل صلاة الجماعة، من كتاب الصلاة، وفي: باب فضل الجماعة، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 80. وابن ماجه، في: باب فضل الصلاة في جماعة، من كتاب المساجد. سنن ابن ماجه 1/ 259. والدارمي، في: باب في فضل صلاة الجماعة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 293. والإمام مالك، في: باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، من كتاب الجماعة. الموطأ 1/ 129. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 376، 382، 437، 452، 2/ 65، 102، 112، 233، 252، 264، 328، 396، 454، 473، 475، 486، 501، 520، 525، 3/ 55، 6/ 49.
(1)
تقدم في صفحة 567.