الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
وإذا وجَدَ العُرْيَانُ جِلْدًا طاهرًا، أو وَرَقًا يُمْكِنُهُ خَصْفُهُ عليه، أو حشيشًا يُمْكِنُه أنْ يَرْبِطَهُ عليهِ فَيَسْتُرَ بهِ، لزمَهُ ذلك؛ لأنَّه قادِرٌ على سَتْرِ عورَتِهِ بطَاهِرٍ [لا يضُرُّه](17) فلزِمَهُ [كما لو قدرَ على سَتْرِهَا بثوبٍ](18)، وقد سَتَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رِجْلَىْ مُصْعَبِ بنِ عُمَيْرٍ بالإِذْخِرِ (19) لمَّا لم يَجِدْ سُتْرَةً (20). فإنْ وَجَدَ طِينًا يَطْلِى بهِ جسدَهُ [فظاهِرُ كلامِ أحمدَ، أنَّه](21) لا يَلْزَمُهُ [ذلكَ، وذلكَ](21) لِأنَّهُ يَجِفُّ ويَتَنَاثَرُ [عند الركوعِ والسجودِ. ولأن فيهِ مشَقَّةً شَدِيدَةً ولم تجْرِ بهِ العادَةُ](22)، واخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ: أنه يلزَمُهُ [لأنَّه يسْتُرُ جسدَه، وما](23) تَنَاثَرَ سَقَطَ حُكْمُهُ، ويسْتَتِرُ بمَا بَقِىَ منه (24)، وهو قولُ بعضِ الشافعيَّةِ. [والأَوْلَى أنَّه لا يلْزَمُهُ ذلك؛ لأنَّ عليهِ فيهِ مشقَّةً، ويلْحَقُهُ بهِ ضررٌ، ولا يَحْصُلُ لَهُ كمالُ السَّتْرِ](25)، فإنْ وجدَ ماءً
(17) سقط من: م.
(18)
في الأصل: "كالثوب".
(19)
الإذخر: نبات ذكى الريح، وإذا جفَّ ابيضَّ.
(20)
أخرجه البخاري، في: باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، وباب إذا لم يجد كفنا إلا ما يوارى رأسه وقدميه، من كتاب الجنائز، وفى: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب مناقب الأنصار، وفى: باب غزوة أحد، وباب من قتل من المسلمين يوم أحد، من كتاب المغازى، وفى: باب فضل الفقر، من كتاب الرقاق. صحيح البخاري 2/ 98؛ 4/ 71، 81، 5/ 121، 131، 8/ 119. ومسلم، في: باب في كفن الميت، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 649. وأبو داود، في: باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال، من كتاب الوصايا، وفى: باب كراهية المغالاة في الكفن، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 104، 177. والترمذي، في: باب في مناقب مصعب بن عمير، من أبواب المناقب. عارضة الأحوذى 13/ 237، 238. والنسائي، في: باب القميص في الكفن، من أبواب الجنائز. المجتبى 4/ 32. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 109، 112.
(21)
سقط من: الأصل.
(22)
في الأصل: "ومنه مضرة ومشقة، ولا يغيب الخلقة".
(23)
في م: "ذلك فما".
(24)
سقط من: م.
(25)
سقط من: الأصل.