الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإنما تَبيَّن أَوَّلُ الوقت بابْتداءِ فعلِ الصَّلَاةِ، وتَبيَّن آخِرُهُ بالفراغ منها، وقد بَيَّنهُ قولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في حديث عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو:"وَقْتُ الظُّهْرِ؛ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ العَصْرِ". رواه مُسْلِم وأبو دَاوُد (2)، وفي حديثٍ رواه أبو هُرَيْرَة أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وآخِرًا، وإنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وآخِرَ وَقْتِهَا حينَ يَدْخُلُ وَقْتُ العَصْرِ". أخرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. (3)
112 - مسألة؛ قال (وَإذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَيْهِ خرَجَ وَقْتُ الاختِيَارِ)
اختَلفت الرِّواية عن أحمدَ، رضىَ اللهُ عنه، في آخر وقت الاختيار؛ فرُوِىَ: حينَ يصيرُ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَيْهِ. وهو قولُ مالِكٍ، وَالثَّوْرِىِّ، وَالشَّافِعِىِّ؛ لقوله في حديث ابْن عبَّاسٍ، وجابِر:"الوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ". وَرُوِىَ عن أحمدَ، رحمه الله، أن آخرَه ما لم تَصْفَرَّ الشمسُ. وهى أصَحُّ عنه. حكاها (1) عنه جماعةٌ، منهم الأَثْرَمُ، قال: سمعته يُسأَلُ عن آخر وقت العَصْرِ؟ فقال: هو تَغَيُّرُ الشمس. قِيلَ: ولا تقول بالمِثْلِ أو المِثْلَيْن (2)؟ قال: لا، هذا عندى أكثرُ. وهذا قولُ أبى ثَوْرٍ، وأبى يوسُف، ومحمدٍ، ونحوُه عن الأوْزَاعِىِّ؛ لحديث عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"وَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ". رواه مُسْلِم (3). وفي حديث أبى هُرَيْرَة، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "وإنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ
(2) أخرجه مسلم، في: باب أوقات الصلوات الخمس، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 427. وأبو داود، في: باب في المواقيت، من كتاب الصلاة 1/ 95. كما أخرجه النسائي، في: باب آخر وقت المغرب. من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 208. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 210، 213، 223.
(3)
في: باب ما جاء في مواقيت الصلاة، من أبواب المواقيت. عارضة الأحوذى 1/ 250. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 2/ 232.
(1)
في م: "حكاه".
(2)
في م: "والمثلين".
(3)
في: باب أوقات الصلوات الخمس، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 427. كما أخرجه أبو داود، في: باب في المواقيت، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 95. والنسائي، في: باب آخر وقت المغرب، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 208. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 21، 213، 223.