الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُتَضَمِّنٌ للزِّيادةِ، والزِّيَادَةُ من الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ. وعن أبِى قَتادَةَ، أنَّهم كانُوا مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فنامُوا حتَّى طلعتِ الشَّمْسُ، فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يَا بِلَالُ، قُمْ فَأذِّنِ النَّاسَ (24) بِالصَّلَاةِ". مُتَّفَقٌ عليه (25)، ورواهُ عِمْرانُ بنُ حُصَيْن أيضًا. قال: فأمَرَ بِلَالًا فأذَّنَ،
فصَلَّ
يْنَا ركْعَتَيْنِ، ثم أَمَرَهُ فأقام فصلَّيْنَا. مُتَّفَقٌ عليه (26). ولَنا، على أبي حَنِيفة حديثُ ابنِ مسعودٍ وأبي سعيدٍ (27)، ولِأنَّ الثَّانِيَةَ من الفَوَائِتِ صلاةٌ قد (28) أُذِّنَ لِما قَبْلَها، فأَشْبَهَت الثَّانِيَةَ من المَجْمُوعَتَيْن، وقِياسُهم مُنْتَقِضٌ بهذا.
فصل: فإنْ جَمَعَ بين صلَاتَيْنِ في وقتِ أُولاهما، استُحِبَّ أنْ يُؤذِّنَ لِلْأُولَى ويُقِيمَ، ثم يُقِيمَ لِلثَّانِيَةِ وإنْ جَمَعَ بيْنَهُما في وقتِ الثَّانِيَةِ فهما كالفائِتَتَيْنِ، لا يتأَكَّدُ الأذانُ لهما؛ لأنَّ الأُولَى منهُما تُصَلَّى في غيرِ وقتِها، والثَّانِيَةَ مَسْبُوقَةٌ بصلاةٍ قبلَها. وإنْ جَمَعَ بينهُما بإقامةٍ واحِدَةٍ فلا بأْسَ. وقال أبو حنيفَة في المَجْمُوعَتَيْنِ: لا يُقِيمُ للثَّانِيَةِ؛ لأنَّ ابن عمرَ رَوَى أنَّهُ صَلَّى مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم المغرِبَ والعِشَاءَ بمُزْدَلِفَةَ بِإِقامةٍ وَاحِدَةٍ (29). صَحِيحٌ. وقال مالكٌ: يُؤَذِّنُ للأُولَى والثَّانِيةِ ويُقِيمُ؛ لأنَّ الثَّانِيَةَ منهما صلاةٌ يُشْرَعُ لها الأذانُ، وهى مَفْعُولَةٌ في
(24) في صحيح البخاري: "بالناس".
(25)
أخرجه البخاري، في: باب الأذان بعد ذهاب الوقت، من كتاب مواقيت الصلاة. صحيح البخاري 1/ 154. ومسلم، في: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 472 - 474. وابن ماجه، في: باب من نام عن الصلاة أو نسيها، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 228. واللفظ للبخاري.
(26)
كذا ذكر المؤلف، وليس في صحيح البخاري، وعند مسلم، في: باب قضاء الصلاة الفائتة .. إلخ، من كتاب المساجد، بغير هذا اللفظ. انظر: صحيح مسلم 1/ 474 - 476. وأخرجه أبو داود، في: باب من نام عن صلاة أو نسيها، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 105. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 431، 444.
(27)
في الأصل: "ورواه أبو سعيد". وتقدم حديثا ابن مسعود وأبي سعيد، في صفحات 74 - 76.
(28)
في م: "وقد".
(29)
أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة بجمع، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 448. والنسائي، في: باب الإقامة لمن جمع بين الصلاتين، من كتاب الأذان، وفى: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، من كتاب المناسك. المجتبى 2/ 14، 15، 5/ 210. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 18، 33، 34، 56، 59، 62، 78، 152.