الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تأخِيرُها لِعُذْرٍ ضرورة (1)، كحائِض تَطْهُرُ، وكافِرٍ (2) يُسْلِمُ، وصَبِىٍّ يَبْلُغُ، ومجنُونٍ يُفِيقُ، ونائِمٍ يَسْتَيْقِظُ، ومرِيضٍ يَبْرَأُ، وهذا معنى قَوْلِه:"مَعَ الضَّرُورَةِ". فأمَّا إدْرَاكُها بإدْرَاكِ رَكْعَةٍ منها، فَيَسْتَوِى فيه المَعْذُورُ وغيرُه، وكذلك سائِرُ الصَّلَوَاتِ يُدْرِكُها بإدْراكِ رَكْعَةٍ منها في وقتِها؛ لقولِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أدْرَكَ الصَّلَاةَ". مُتَّفَقٌ عليه (3). وفي رِوَايَةٍ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ". مُتَّفَقٌ عليه (4). ولا أعْلَمُ في هذا خِلَافًا.
فصل:
وهَلْ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ بإدْرَاكِ ما دون ركعةٍ؟ فيه رِوَايتانِ: إحْدَاهما لا
(1) في م: "وضرورة".
(2)
في م: "أو كافر"، وكذلك في بقية ما عطف.
(3)
أخرجه البخاري، في: باب من أدرك ركعة من الصلاة، من كتاب المواقيت. صحيح البخاري 1/ 151. ومسلم، في: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 243. كما أخرجه أبو داود، في: باب من أدرك من الجمعة ركعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 257. والترمذي، في: باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى 2/ 314. والنسائي، في: باب من أدرك ركعة من الصلاة، من كتاب المواقيت، وفى: باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، من كتاب الجمعة. المجتبى 1/ 220، 3/ 92. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 356. والدارمى، في: باب من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 277. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 241، 265، 271، 280، 376.
(4)
أخرجه البخاري، في: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، وباب من أدرك من الفجر ركعة، من كتاب المواقيت. صحيح البخاري 1/ 146، 151. ومسلم في: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 424، 425. كما أخرجه أبو داود، في: باب في وقت صلاة العصر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 98. والترمذي، في: باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 1/ 301. والنسائي، في: باب من أدرك ركعتين من العصر، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 206. وابن ماجه، في: باب وقت الصلاة في العذر والضرورة، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 229. والدارمى، في: باب من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك، من كتاب الصلاة 1/ 278. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 236، 254، 260، 275، 282، 306، 347، 348، 362، 389، 395، 399، 427، 459، 462، 489، 495، 507، 521، 6/ 78.