الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحسنِ، والشَّعْبِىِّ، وسالمٍ، والقاسمِ، وعطَاءٍ، وعِكْرِمَةَ؛ [لأنَّه صلاةٌ لها سَبَبٌّ، فجازتْ في وقتِ النَّهْىِ، كقَضاءِ السُّنَنِ الرَّواتبِ، وقد ثبت الأصلُ، بكَوْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَضَى الرَّكعتَيْنِ اللَّتيْن بعدَ الظُّهر بعدَ العصر](3). ورَخَّصَ فيهِ أصحابُ الرَّأْىِ قبلَ تَغَيُّرِ الشمسِ. [ولَنا، عُمُومُ قولِه عليه السلام: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ](4) ". وَرَوَى أبو داوُد (5) عن أبي تَمِيمةَ الهُجَيْمِىِّ، قالَ: كُنْتُ أقُصُّ بعدَ صلاةِ الصبحِ، فأَسْجُدُ، فَنَهَانِى ابْنُ عمرَ، فلم أنْتَهِ، ثلاثَ مَرَّاتٍ، ثم عادَ فقال: إنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ومع أبى بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، فلم يَسْجُدُوا حتى تطْلُع الشمسُ. ورَوَى الأثْرَمُ، عن عُبَيد اللَّه (6) بن مِقْسَمٍ: أنَّ قَاصًّا كانَ يقرأُ السجدَةَ بعدَ العصرِ ويسْجد، فَنَهَاهُ ابْنُ عمرَ، وقالَ: إنَّهم لا يَعْقِلُون.
209 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ سَجَد فَحَسَنٌ، وَمَنْ تَرَك فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ)
وجُمْلَةُ ذلكَ أنَّ سجودَ التلاوَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وليس بواجِبٍ، [عندَ إمامِنَا ومالكٍ](1)، والأوْزَاعِىِّ، واللَّيْثِ، والشَّافِعىِّ، [وهو مذهَبُ عمرَ](2)، وابْنِه
(3) سقط من: م.
وحديث قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر، أخرجه البخاري، في: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، من كتاب مواقيت الصلاة، وفى: باب وفد عبد القيس، من كتاب المغازى. صحيح البخاري 1/ 53، 5/ 214. ومسلم، في: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها. صحيح مسلم 1/ 571، 572. وأبو داود، في: باب الصلاة بعد العصر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 293.
(4)
سقط من: الأصل.
والحديث أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 2/ 207، 3/ 64.
(5)
في: باب في من يقرأ السجدة بعد الصبح، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 327.
(6)
في م: "عبد اللَّه". وهو عبيد اللَّه بن مقسم القرشي مولاهم، تابعى ثقة. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 6/ 50.
(1)
في الأصل: "وبهذا قال مالك".
(2)
في الأصل: "روى ذلك عن عمر".
عبد اللَّه، [وأوْجَبَهُ أبو حنيفَة وأصحابُه] (3). لقولِ اللهِ عز وجل:{فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} (4). [وهذا ذَمٌّ](5) ولا يُذَمُّ إلَّا على ترْكِ واجبٍ. ولأنه سُجُودٌ يُفْعَلُ في الصلاةِ، فكانَ واجبًا كسُجودِ الصلاةِ. ولنا، ما رَوَى [زيدُ بنُ ثابتٍ، قال: قرأتُ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّجْمَ فلم يَسْجُدْ مِنَّا أحدٌ. مُتَّفَقٌ عليه (6). ولأَنَّه إجْمَاعُ الصحابَةِ](7). ورَوَى البُخَارِىُّ (8)، والأثرَمُ عن عمرَ، رَضِىَ اللَّه عنه، أنَّه قَرَأَ يومَ الجُمُعَةِ على المِنْبَرِ بسُورَةِ النَّحْلِ، حتى إذا جاءَ السَّجدَةَ نَزَلَ، فسَجَدَ وسَجَدَ الناسُ، حتى إذا كانَت الجُمُعةُ القَابِلَةُ قرأ بها، حتَّى إذا جاءَتِ السَّجْدَةُ قالَ: يا أيُّهَا الناسُ، إنَّمَا نمُرُّ بالسُّجودِ، فمَنْ سجدَ فقد أصابَ، ومَنْ لم يَسْجُدْ فلا إثْمَ عليه. ولمْ يَسْجُدْ عمرُ. وفى لفظٍ: إنَّ اللهَ لمْ يَفْرِضْ علينا السُّجودَ إلَّا أنْ نَشَاءَ. وفِي رِوَايَةِ الأثْرَمِ، فقالَ: على رِسْلِكُمْ، إنَّ اللهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا إلَّا أن نَشَاءَ. فَقَرَأَهَا، ولمْ يسجدْ، ومَنَعَهُمْ أنْ يَسْجُدُوا [وهذا كان يومَ الجمعة، بمَحْضرٍ من أهلِ الجمعةِ من الصحابةِ وغيرهم، ولم يُنْكَرْ، فيكونُ إجماعًا](9)(10) ولأنَّ السجودَ صلاةٌ، فيدخلُ في عُمومِ قولهِ عليه السلام للأعرابىِّ، حين سأله
(3) في الأصل: "وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو واجب".
(4)
سورة الانشقاق 20، 21.
(5)
سقط من: م.
(6)
أخرجه البخاري، في: باب من قرأ السجدة ولم يسجد. صحيح البخاري 2/ 51. ومسلم، في: باب سجود التلاوة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 406. كما أخرجه أبو داود، في: باب من لم ير السجود في المفصل، من كتاب السجود، سنن أبي داود 1/ 324، 325. والترمذي، في: باب ما جاء من لم يسجد فيه، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى 3/ 57، 58. والنسائي، في: باب ترك السجود في النجم، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 124. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 183، 186.
(7)
سقط من: الأصل، في هذا الموضع، وجاء عقيب حديث عمر الآتى.
(8)
في: باب من رأى أن اللَّه عز وجل لم يوجب السجود، من كتاب السجود. صحيح البخاري 2/ 52.
(9)
في م: "وهذا بحضرة الجمع الكثير، فلم ينكره أحد، ولا نقل خلافه". وبعده في الأصل حديث زيد بن ثابت الذي تقدم.
(10)
من هنا إلى قوله: "إلا أن تطوع" سقط من م. =