الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِحَدِيثِها فقال: صَدَقَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وأبو دَاوُدَ (16) وفي حَدِيثِ أبى دَاوُدَ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: هذا هو الحَدِيثُ. وفيه: أَوْتَرَ بِسَبْعٍ لم (17) يَجلِسْ إلَّا في السَّادِسَةِ والسَّابِعَةِ، ولم يُسَلِّمْ إلَّا في السَّابِعَةِ. وفيه، من طَرِيقٍ أُخْرَى: ويُسَلِّمُ بِتَسْلِيمَةٍ شَدِيدَةٍ، يَكادُ يُوقِظُ أهْلَ البَيْتِ من شِدَّةِ تَسْلِيمِه. وهذا صَرِيحٌ في أن السَّبْعَ يُجْلَسُ فيها عَقِبَ (18) السَّادِسَةِ. ولعلَّ القاضىَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ: صَلَّى سَبْعًا، أو خَمْسًا، أوْتَرَ بِهِنَّ، لم يُسَلِّمْ إلَّا في آخِرِهِنَّ (19). وعن أُمِّ سَلمَةَ، قالت: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِسَبْعٍ، أو خَمْسٍ، لا يَ
فْصِلُ
بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ ولا كَلَامٍ. رَوَاه ابنُ مَاجَه (20). وكلا الحَدِيثَيْنِ فيه شَكٌّ في السَّبْعِ، وليس في واحدٍ منهما أنَّه لا يَجْلِسُ عَقِيبَ السَّادِسَةِ، وحَدِيثُ عائشةَ فيه تَصْرِيحٌ بذلك، وهو إثْباتٌ (21)، فَيَتَعَيَّنُ تَقْدِيمُهُ.
فصل: الوِتْرُ غيرُ واجِبٍ. وبهذا قال مالِكٌ، والشَّافِعِىُّ. وقال أبو بكرٍ: وهو واجِبٌ. وبه قال أبو حنيفةَ؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خِفْتَ الصُّبْحَ، فأوْتِرْ بوَاحِدَةٍ"(22). وأمَرَ به في أَحَادِيثَ كَثِيرَة، والأمْرُ يَقْتَضِى الوُجُوبَ. ورَوَى أبو أيُّوبَ، قال، قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الوِتْرُ حَقٌّ [عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ](23)، فَمَنْ أحَبَّ أن يُوتِرَ بخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، ومَن أحَبَّ أن يُوتِرَ بثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، ومَنْ أحَبَّ أنْ
(16) تقدم تخريجه في حاشية صفحة 560.
(17)
في الأصل: "لا".
(18)
في الأصل: "عقيب".
(19)
تقدم في صفحة 579.
(20)
في: باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 376. كما أخرجه النسائي، في: باب كيف الوتر بخمس، من كتاب قيام الليل. المجتبى 3/ 197. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 290، 310، 321.
(21)
في أ، م:"ثابت".
(22)
تقدم تخريج الحديث في صفحة 443. وتقدم هذا اللفظ في صفحة 578.
(23)
سقط من: ا، م.
يُوتِرَ بوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ". رَوَاه أبو دَاوُدَ، وابنُ مَاجَه (24). وعن بُرَيْدَةَ، قال: سمِعتُ رَسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "الوِتْرُ حَقٌّ؛ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا" (25). رَوَاه أحمدُ، في "المُسْنَدِ" (26)، من غير تَكْرَارٍ. وعن أبي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُه، مِن "المُسْنَدِ" أيضًا (27). وعن خَارِجَةَ بنِ حُذَافَةَ، قال: خَرَجَ علينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذاتَ غَدَاةٍ، فقال: "إنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ (28) بِصَلَاةٍ هِىَ (29) خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وهى الوِتْرُ، فَجَعَلها لَكُمْ فِيمَا (30) بَيْنَ الْعِشَاءِ إلَى طُلُوعِ الفَجْرِ". رَواه أحمدُ (31)، وأبو دَاوُدَ (32). وعن أبي بَصْرَةَ، قال: سمعتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ، الوِتْرَ الوِتْرَ". رَوَاه الأثْرَمُ، واحْتَجَّ به أحمدُ (33). ولَنا، ما رَوَى عبد اللهِ بنُ مُحَيْرِيز، أنَّ رَجُلًا مِن بنى كِنَانَةَ يُدْعَى المُخْدِجِىّ (34)، سَمِعَ رَجُلًا بالشَّامِ
(24) تقدم في صفحة 579.
(25)
في الأصل زيادة: "الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا".
(26)
المسند 5/ 357. وقوله: من غير تكرار. أي لم يكرر اللفظ، وجاء فيه: ثلاثا. وأخرجه أبو داود بالتكرار، في: باب في من لم يوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 328.
(27)
المسند 2/ 443.
(28)
في الأصل: "أمركم" تحريف.
(29)
في الأصل، أ:"فهى".
(30)
في الأصل: "ما".
(31)
لم نجده عند أحمد من حديث خارجة بن حذافة.
(32)
في: باب استحباب الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 327. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في فضل الوتر، من أبواب الوتر. عارضة الأحوذى 2/ 241. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوتر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 369. والدارمى، في: باب في الوتر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 370.
(33)
ورواه في مسنده 6/ 7.
(34)
هو فلسطينى اسمه رفيع. انظر: عون المعبود 1/ 534.
يُدعَى أبا محمدٍ، يقولُ: إنَّ الوِتْرَ واجِبٌ. قال: فرُحْتُ إلى عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ، فأخْبَرْتُه، فقال عُبَادَةُ: كَذَبَ أبو محمدٍ، سمعتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول:"خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ تَعالى عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا، اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّه عَهْدٌ، إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وإنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الجَنَّةَ". رَوَاه [أبو دَاوُدَ وأحمدُ](35). وعن عليٍّ، رضي الله عنه: إن الوِتْرَ ليس بحَتْمٍ، ولا كصَلَوَاتِكُم المَكْتُوبَة، ولكنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أوْتَرَ. ثم قال:"يا أهْلَ القُرْآنِ أَوْتِرُوا، فَإنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ". رَوَاهُ أحمدُ، في "المسند" (36). وقد ثَبَتَ أنَّ الأعْرَابِىَّ لمَّا سَأَلَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: ما فرَضَ اللَّه عَلىَّ في اليَوْمِ واللَّيْلةِ؟ قال: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ". قال: هل عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ؟ قال: "لَا، إلَّا أنْ تَطَوَّعَ". فقال الأعْرَابِىُّ: والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ لا أزِيدُ عَلَيْهِنَّ، ولا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ. فقال:"أفْلَحَ الرَّجُلُ إنْ صَدَقَ"(37). ولأنَّه يَجُوزُ فِعْلُه على الرَّاحِلَةِ مِن غيرِ ضَرُورَةٍ، فلم يكنْ واجِبا، كالسُّنَنِ، وقد رَوَى ابنُ عمرَ، أنَّ النَّبىَّ صلى الله عليه وسلم كان يُوتِرُ على بَعِيرِه. مُتَّفَقٌ عليه (38)، وقال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ على الرَّاحِلَةِ
(35) في الأصل، أ:"مسلم". وتقديم تخريجه في صفحة 7.
(36)
المسند 1/ 110، 143، 144، 145، 148. كما أخرجه أبو داود، في: باب استحباب الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 327. والترمذي، في: باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، من أبواب الوتر. عارضة الأحوذى 2/ 242. والنسائي، في: باب الأمر بالوتر، من كتاب قيام الليل. المجتبى 3/ 187. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوتر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 370. والدارمى، في: باب في الوتر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 371.
(37)
تقدم تخريجه في صفحة 7.
(38)
أخرجه البخاري، في: باب الوتر على الدابة، من كتاب الوتر. صحيح البخاري 2/ 32. ومسلم، في: باب جواز صلاة النافلة على الدابة، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 487.
كما أخرجه النسائي، في: كتاب الوتر على الراحلة، من كتاب قيام الليل. المجتبى 3/ 190. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوتر على الراحلة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 379. والدارمى، في: =