الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَوَتْ عَائِشَةُ أنَّها كانتْ تَغْسِلُ المَنِىَّ من ثَوْبِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالت: ثم أَرَى فيه بُقْعَةً أو بُقَعًا وهو حَدِيثٌ صَحِيحٌ (1). قال صالِحٌ: قال أبي: غَسْلُ المَنِىِّ من الثَّوْبِ أَحْوَطُ وأَثْبَتُ في الرِّوَايَةِ. وقد جاء الفَرْكُ أيضًا عن عاثِشةَ، رَضِىَ اللهُ عنها، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال في المَنِىِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ:"إنْ كَانَ رَطْبًا فاغْسِلِيهِ. وإن كان يَابِسًا فافْرُكِيهِ"(2). وهذا أمْرٌ يَقْتَضِى الوُجُوبَ. ولأنه خارِجٌ مُعْتَادٌ من السَّبِيلِ، أشْبَهَ البَوْلَ. ولَنا، ما رَوَتْ عائِشَةُ، رَضِىَ اللهُ عنها، قالت: كُنْتُ أَفْرُكُ المَنِىَّ من ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَيُصَلّى فيه. مُتَّفَقٌ عليه (3). وقال ابنُ عَبَّاسٍ: امْسَحْهُ عنك بإذْخِرَةٍ أو بِخِرْقَةٍ، ولا تَغْسِلْه، إنَّما هو كالبُزَاقِ والمُخَاطِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىُّ (4) مَرْفُوعًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ولأنَّه لا يَجِبُ غَسْلُه إذا جَفَّ، فلم يَكُنْ نَجِسًا كالمُخَاطِ، ولأنَّه بَدْءُ خَلْقِ آدَمِىٍّ، فكان طَاهِرًا كالطِّينِ، ويُفَارِقُ البَوْلَ من حيثُ إنَّه بَدْءُ خَلْقِ آدَمِىٍّ.
فصل:
فإن خَفِىَ مَوْضِعُ المَنِىِّ فُرِكَ الثَّوْبُ كُلُّه، إن قُلْنَا بِنَجَاسَتِه، وإن قُلْنَا بِطهَارَتِه اسْتُحِبَّ فَرْكُه. وإن صَلَّى فيه من غيرِ فَرْكٍ، أجْزَأه. وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ
(1) أخرجه البخاري، في: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري 1/ 67. وأبو داود، في: باب المنى يصيب الثوب، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 89. وانظر: مسند الإمام أحمد 6/ 47، 142، 162.
(2)
أخرجه الدارقطني، في: باب ما ورد في طهارة المنى وحكمه رطبا ويابسا، من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني 1/ 125. وأبو عوانة، في: باب تطهير الثوب. مسند أبي عوانة 1/ 204. كلاهما موقوفا على عائشة، رضى اللَّه عنها. وذكره الزيلعي، في نصب الراية 1/ 209. وقال: غريب. وانظر: تلخيص الحبير، في: بيان النجاسات 1/ 33.
(3)
أخرجه البخاري، في: باب غسل المنى وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، من كتاب الوضوء 1/ 67. ومسلم، في: باب حكم المنى، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 238. قال ابن حجر: متفق عليه من حديثها، واللفظ لمسلم، ولم يخرج البخاري مقصود الباب. تلخيص الحبير 1/ 32. كما أخرجه أبو داود، في: باب المنى يصيب الثوب، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 89. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 125، 132، 213، 239، 263.
(4)
في: باب ما ورد في طهارة المنى وحكمه رطبا ويابسا، من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني 1/ 124.