الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الساعاتِ إلا بِمَشَقَّةٍ. فإنْ لم يُحْسِنْ إلَّا آيَةً، كَرَّرَها سَبْعًا. فإنْ لم يُحْسِنْ شيئًا مِن القرآنِ، ولا أمْكَنَهُ التَّعَلُّمَ قبلَ خُرُوجِ الوقتِ، لَزِمَهُ أنْ يَقُولَ: سبحانَ اللهِ، والحمدُ لِلَّهِ، ولا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكبرُ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ؛ لِمَا رَوَى أبو داوُد، قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنِّي لا أسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شيئًا مِنَ القُرْآنِ، فَعَلِّمْنِى مَا يُجْزِئُنِى منه. فقال:"قُلْ (60): سُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إلهَ إلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا باللهِ". قَالَ: هذا لِلَّهِ. فما لىَ؟ قَالَ: " تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى، وَارْحَمْنِى، وَارْزُقْنِى، وَاهْدِنِى، وَعَافِنِى"(61). ولا يَلْزَمُه الزِّيَادَةُ على الخَمْسِ الأُوَلِ؛ لأنَّ النَّبىَّ صلى الله عليه وسلم اقْتَصَرَ عليها، وإنَّمَا زَادَهُ عليها حين طَلَبَ الزِّيَادَةَ. وذكر بعضُ أصْحابِ الشافعيِّ، أنَّه يَزِيدُ على هذهِ الخَمْس كَلِمَتَيْنِ، حتى تكونَ مَقَامَ سَبْعِ آياتٍ. ولا يَصِحُّ؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ ذلكَ جَوَابًا لقولِهِ: عَلَّمْنِى مَا يُجْزِئُنِى. والسؤالُ كالمُعادِ (62) في الجوابِ، فكأنَّهُ قال: يُجْزِئُكَ هذا. وتُفَارِقُ القِرَاءَةَ مِنْ غيرِ الفاتحَةِ؛ لأنَّه بَدَلٌ مِنْ غيرِ الجِنْسِ، فأَشْبَهَ التَّيَمُّمَ. فإنْ لم يُحْسِنْ هذه الكلماتِ كلَّها، قال ما يُحْسِنُ منها. ويَنْبَغِى أنْ يَلْزَمَه تَكْرَارُ ما يُحْسِنُ منها بقَدْرِها، كمَنْ يُحْسِن بعضَ الفاتحَةِ. ويَحْتَمِلُ أنْ يُجْزِئَه التَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ والتَّكْبِيرُ؛ لقولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"فإنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ، وإلَّا فَاحْمَدِ اللهَ، وهَلِّلْهُ، وكَبِّرْهُ". رَوَاهُ أبو داوُد (63).
151 - مسألة؛ قال: (فإذَا قَالَ: وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ: آمِينَ)
وجُمْلَتُه أنَّ التَّأْمِينَ عند فَرَاغِ الفاتحَةِ سُنَّةٌ لِلإِمَامِ والمَأْمُومِ. رُوِىَ ذلك عن ابْنِ عمرَ، وابنِ الزُّبَيرْ، وبه قال الثَّوْرِيُّ، وعطاءٌ، وَالشَّافِعِيُّ، ويحيى بنُ
(60) سقط من الأصل.
(61)
هو الذي تقدم تخريجه في حاشية 57.
(62)
في م: "كالمعتاد".
(63)
هو الذي تقدم تخريجه في حاشية 59.
يحيى، وإسحاقُ، وأبو خَيْثَمة، وابنُ أبي شَيْبَةَ (1)، وسليمانُ بن داوُد (2)، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال أصحابُ مالكٍ: لا يُسَنُّ (3) التَّأمِينُ لِلإِمَامِ؛ لمَا رَوَى مالكٌ (4)، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيْرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال:"إذَا قَالَ الإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ؛ فإنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ (5) ". وهذا دليلٌ على أنَّه لا يقُولُها. ولَنا، ما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، قال: قال رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ". مُتَّفَقٌ عليه (6). ورَوَى وائِلُ بنُ حُجْرٍ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا قال:"وَلَا الضَّالِّينَ". قَالَ: "آمِينَ"، ورَفَعَ بها صوتَه، رَوَاهُ أبو داوُد (7)، ورَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (8)، وقال: ومَدَّ بِها صَوْتَهُ. وقال: هو (9) حديثٌ
(1) أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم العبسي مولاهم الكوفي، صاحب "المسند" و"المصنف" و"التفسير"، ثقة، حافظ للحديث، توفى سنة خمس وثلاثين ومائتين. سير أعلام النبلاء 11/ 122 - 127.
(2)
أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي الحافظ، كان يسرد من حفظه ثلاثين ألف حديث، توفى سنة ثلاث ومائتين. سير أعلام النبلاء 9/ 378 - 384.
(3)
في م: "يحسن".
(4)
في: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، من كتاب النداء. الموطأ 1/ 87. كما أخرجه البخاري، في: باب جهر المأموم بالتأمين، وباب جهر الإِمام بالتأمين، من كتاب الأذان، وفى: باب {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، من كتاب التفسير. صحيح البخاري 1/ 198، 6/ 21. ومسلم، في: باب التسميع والتحميد والتأمين، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 307. وأبو داود، في: باب التأمين وراء الإمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 214، 215. والنسائي، في: باب جهر الإمام بآمين، وباب الأمر بالتأمين خلف الإمام، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 111. وابن ماجه، في: باب الجهر بآمين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 278. والدارمي، في: باب في فضل التأمين، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 284. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 233، 238، 270، 449، 450.
(5)
في الموطأ وغيره زيادة: "ما تقدم من ذنبه".
(6)
انظر التخريج الذي تقدم في الحاشية 4، عدا سنن الدارمي، والمسند في 2/ 449، 450. ويضاف إلى ما سبق: أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في فضل التأمين، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 50. والنسائي، في: باب جهر الإمام بآمين، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 110.
(7)
في: باب التأمين وراء الإمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 214. وأخرجه أيضًا النسائي، في: باب رفع اليدين حيال الأذنين، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 94. والدارمي، في: باب الجهر بالتأمين، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 284.
(8)
في: باب ما جاء في التأمين، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 48.
(9)
سقط من: الأصل.