الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نحوَهُ، فظَاهِرُ كلامِ الْخِرَقِيِّ أنه لا يُجْزِئُهُ؛ لقولِهِ: شيئًا مِن اللِّبَاسِ، وهذا لا يُسَمَّى لِباسًا. وهو قولُ القاضي. وقالَ بعضُ أصحابِنَا: يُجْزِئُهُ؛ لأن هذا شيءٌ، [فيكونُ الحديثُ مُتَناوِلًا لهُ](13)، وقد رُوِىَ عن جَابِرٍ، أنَّه صَلَّى في ثوبٍ واحدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ، كأنِّي أَنْظُرُ إليهِ كأنَّ على عَاتِقِهِ ذَنَبَ فَأْرَةٍ (14). [وعن إبراهيمَ] (15) قالَ: كانَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا لم يَجِدْ أحدُهُمْ ثَوْبًا أَلْقَى على عَاتِقِهِ عِقَالًا وصَلَّى. والصحيحُ: أنه لا يُجْزِئُهُ؛ لأن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عاتِقَيْهِ (16) ". مِن الصِّحَاحِ، ورَوَاهُ أبو داوُد (17). ولأنَّ الأمْرَ بوَضْعِهِ على العَاتِقَيْنِ لِلسَّتْرِ، ولا يَحْصُلُ ذلك بوضعِ خَيْطٍ [ولا حَبْلٍ](18)، ولا يُسَمَّى سُتْرَةً [ولا لِبَاسًا](18). وما رُوِىَ عن جابرٍ لم يَصِحّ، وما رُوِىَ عن الصحابَةِ، إنْ صَحَّ عنْهُمْ (19). فلِعَدَمِ ما سِوَاهُ؛ [لقولِه: إذا لم يَجِدْ ثَوْبًا. وفى هذا دلالةٌ على أنَّ هذا لا يُجْزِىءُ مع وُجودِ الثَّوْبِ] (20).
فصل:
ولم يُفَرِّقْ الْخِرَقِيُّ بين الفَرْضِ والنَّفْلِ؛ [لأنَّ الخَبرَ عامٌّ فيهما](21)، ولأنَّ ما
(13) في الأصل: "فيتناوله. قال بعضهم".
(14)
أخرجه مسلم، في: باب الصلاة في ثوب وإحد وصفة لبسه، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 369. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 294، 300، 357، 386. ولم يرد فيهما: "كأني أنظر إليه، كأن على عاتقه ذنب فأرة".
(15)
في م: "وعنه". وإبراهيم، يعني النخعي.
(16)
في م: "عاتقه".
(17)
أخرجه البخاري، في: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، وباب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري 1/ 100، 101. ومسلم، في: باب الصلاة في ثوب واحد، وصفة لبسه، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 368، 369. وأبو داود، في: باب جُمَّاع أثواب ما يصلَّى فيه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 146. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 2/ 255، 266، 319، 427، 520.
(18)
سقط من: م.
(19)
سقط من: الأصل.
(20)
في م: "واللَّه أعلم".
(21)
في م: "لأن الحديث عام في كل منهما".