الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ السَّاعاتِ التي نُهِىَ عن الصَّلاةِ فيها
رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ قال: شَهِدَ عِنْدِى رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، وأَرْضَاهم عِنْدِى عمرُ، رَضِىَ اللَّه عنه، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصَّلَاةِ بعدَ الصُّبْحِ، حتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ، وبعدَ العَصْرِ، حتى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. وعن أبِي سَعِيدٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا صَلَاةَ بعد الصُّبْحِ حتى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، ولا صَلَاةَ بعد العَصْرِ حتى تَغِيبَ (36) الشَّمْسُ" مُتَّفَقٌ عليهما (37). وفى لفظٍ بعد صَلَاةِ الفَجْرِ وبعد صَلَاةِ العَصْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (38). وعن أبي هُرَيْرَةَ مثلُ حَدِيثِ عمرَ، إلا أنه قال: وعن الصَّلَاةِ بعد الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (39). وعن ابنِ عمرَ، رَضِىَ اللهُ عنهما،
(36) في م: "تغرب".
(37)
الأول أخرجه البخاري، في: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، من كتاب مواقيت الصلاة. صحيح البخاري 1/ 152. ومسلم، في: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 567. كما أخرجه أبو داود، في: باب من رخص في الركعتين بعد العصر إذا كانت الشمس مرتفعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 294. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 1/ 296. والنسائي، في: باب النهى عن الصلاة بعد الصبح، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 222. وابن ماجه، في: باب النهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 396. والدارمى، في: باب أي ساعة يكره فيها الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 333.
والثانى: أخرجه البخاري، في: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، من كتاب مواقيت الصلاة. صحيح البخاري 1/ 352. ومسلم، في: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 567. كما أخرجه النسائي، في: باب النهى عن الصلاة بعد العصر، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 223. وابن ماجه، في: باب النهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 395. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 64.
(38)
انظر الباب السابق 1/ 567.
(39)
أخرجه البخاري، في: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، من كتاب مواقيت الصلاة. =
قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأخِّرُوا الصَّلَاةَ حتَّى تَبْرُزَ، وإذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فأخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ" رَوَاهُما مُسْلِمٌ (40). وعن عُقْبَةَ بن عامِرٍ، قال: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كان رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أن نُصَلِّىَ فِيهِنَّ أو أن نَقْبُرَ فِيهِنَّ (41) مَوْتَانا؛ حين تَطْلُعُ الشَّمْسُ بازِغَةً حتَّى تَرْتَفِعَ، وحين يَقُومُ قائِمُ الظَّهِيرَةِ حتَّى تَمِيلَ، وحين تَضَيَّفُ (42) الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حتَّى تَغْرُبَ. وعن عَمْرِو بن عَبَسَةَ، قال: قلتُ يَا رسولَ اللَّه، أَخْبِرْنى عن الصَّلَاةِ. قال:"صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثم اقْصِرْ عن الصَّلَاةِ حَتَّى (43) تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى تَرْتَفِعَ؛ فَإنَّهَا تَطْلُعُ حين تَطْلُعُ بين قَرْنَىْ شَيْطَانٍ، وحِينَئذٍ يَسْجُدُ لها الكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ؛ فَإنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ، حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بالرُّمْحِ، ثُمَّ اقْصِرْ عن الصَّلَاةِ، فَإنَّ حِينَئِذٍ تُسْجرُ جَهَنَّمُ، فَإذَا أقْبَلَ الفَىْءُ فَصَلِّ، فَإنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حتى تُصَلِّىَ العَصْرَ، ثُمَّ اقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ فَإنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّارُ". رَوَاهُنَّ [مُسْلِمٌ](44).
= صحيح البخاري 1/ 152. ومسلم، في: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 566. والنسائي، في: باب النهى عن الصلاة بعد الصبح، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 222. وابن ماجه، في: باب النهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 395.
(40)
تقدم تخريج حديث أبي هريرة. وحديث ابن عمر أخرجه مسلم، في: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 568. كما أخرجه البخاري، في: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، من كتاب مواقيت الصلاة، وفى: باب صفة إبليس وجنوده، من كتاب بدء الخلق. صحيح البخاري 1/ 152، 4/ 149. كما أخرجه النسائي، في: باب النهى عن الصلاة بعد العصر، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 224. والإمام مالك، في: باب النهى عن الصلاة بعد الظهر وبعد العصر، من كتاب القرآن. الموطأ 1/ 220. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 13، 19، 106.
(41)
في م: "فيها".
(42)
تضيف للغروب، أي تميل.
(43)
في أ، م:"حين".
(44)
كذا، وهما حديثان، إلا إذا عنى الأحاديث السابقة.