الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الإِتْيَانِ بالفَريضَةِ](62) فيه.
فصل:
ويُسْتَحَبُّ قَضاءُ الفَوَائِتِ في جماعةٍ؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يومَ الخَنْدَقِ فاتَهُ أربعُ صلواتٍ فقضاهُنَّ في جماعةٍ (63)، وحديثُ أبي قتادَة (64) وغيرِهِ، حين نَامَ (65) رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ الخَنْدَقِ عن صلاةِ الفجرِ هو وأصحابُهُ، فَصَلَّى بهمْ جماعةً، ولا يَلْزَمُهُ القضاءُ أكْثَرَ مِن مَرَّةٍ عند اسْتِيقَاظِهِ، أو ذكْرِهِ لها؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لمْ يُنْقَلْ عنهُ أنه قَضَى غيرَ مَرَّةٍ، وقال عليه السلام:"مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا (66) ". لم يَزِدْ على ذلكَ، وقد رَوَى عِمْرانُ بنُ حُصَيْنٍ، قال: سِرْنَا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فعَرَّسَ بنا مِنَ السَّحَرِ، فمَا اسْتَيْقَظنَا إلَّا بِحَرِّ الشمسِ؛ قالَ: فقَامَ القومُ دَهِشِينَ مُسْرعِينَ؛ لما فَاتَهُمْ مِن صلاتِهِمْ، فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"ارْكَبُوا". فرَكِبْنا، فسِرْنَا حتى طَلَعَتِ الشمسُ، ثم نَزَلَ وَنزَلْنَا، وقضَى القومُ مِنْ حَوَائِجهِمْ، وتوَضَّأُوا، فأمَرَ بِلالًا، فأذَّنَ، وصَلَّى ركْعَتَىِ الفجرِ، وصلَّيْنَا، ثم أمَرَهُ فَأَقَامَ، فصَلَّى بنا، فَقُلْنَا: يا رسولَ اللَّه، ألا نُصَلِّى هذه الصلاةَ لوقْتِهَا؟ قالَ:"لَا، لَا يَنْهَاكُم اللهُ عَنِ الرِّبَا ويَقْبَلُهُ مِنْكُمْ". رَوَاهُ الأثْرَمُ (67)، واحْتَجَّ بهِ أحمدُ.
فصل: ومَنْ أسْلَمَ في دَارِ الحَرْبِ، فتَرَكَ صَلَواتٍ، أو صِيَامًا لا يَعْلَمُ وجوبَهُ، لزِمَهُ قضاؤُه. وبذلكَ قالَ الشَّافعيُّ. [وعندَ أبي حنيفة](68) لا يَلْزَمُهُ. ولَنا، أنَّها
(62) في الأصل: "الفريضة".
(63)
تقدم في صفحة 336.
(64)
تقدم قريبا.
(65)
في م: "قام". تحريف.
(66)
تقدم في صفحة 342.
(67)
كما روى نحوه البخاري ومسلم، وتقدم تخريجه قريبا.
(68)
في الأصل: "وقال أبو حنيفة".