الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ سَجْدَتَىِ السَّهْو
قال الإِمَامُ أَحْمَدُ: يُحْفَظُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ؛ سَلَّمَ من اثْنَتَيْنِ فَسَجَدَ، وسَلَّمَ من ثَلَاثٍ فَسَجَدَ، وفى الزِّيَادَةِ والنُّقْصَانِ، وقَامَ من اثْنَتَيْنِ ولم يَتَشَهَّدْ. وقال الخَطَّابِيُّ: المُعْتَمَدُ عند أَهْلِ العِلْمِ (120) هذه الأَحَادِيث الخَمْسَة (121)، يَعْنِى حَدِيثَىِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وأبِى سَعِيدٍ، وأبِى هُرَيْرَةَ، وابْنِ بُحَيْنَةَ
214 - مسألة؛ قال أبو القَاسِم: (ومَنْ سَلَّمَ، وقد بَقِىَ عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنْ صَلَاتِه، أَتَى بِمَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاِتهِ، وسَلَّمَ، ثُمَّ سَجَد سَجْدَتَىِ السَّهْوِ، ثم تَشَهَّدَ وسَلَّمَ. كما رَوَى أبُو هُرَيْرَةَ، وعِمْرَانُ بنُ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه فَعَلَ ذَلِكَ)
وجُمْلَةُ ذلك، أنَّ مَنْ سَلَّمَ قبل إتْمَامِ صلاتهِ (1) سَاهِيًا، ثم عَلِمَ قبل طُولِ الفَصْلِ ونَقْضِ وُضُوئِهِ، فعليه أن يَأْتِىَ بما بَقِىَ، ثم يَتَشَهَّدُ ويُسَلِّمُ، ثم يَسْجُدُ [سَجْدَتَىِ السَّهْوِ](2) ويَتَشَهَّدُ ويُسَلِّمُ. وإن لم يَذْكُرْ حتى قام، فعليه أن يَجْلِسَ لِيَنْهَضَ إلى الإِتْيَانِ بما بَقِىَ عن جُلُوسٍ؛ فإنَّ هذا القِيَامَ واجِبٌ للصَّلاةِ، ولم يَأْتِ به قاصِدًا لها، فكان عليه الإِتْيَانُ به مع النِّيَّةِ (3). ولا نَعْلَمُ في جَوَازِ إتْمَامِ الصَّلاةِ في حَقِّ من نَسِىَ رَكْعةً (4) فما زَادَ اخْتِلافًا. والأصْلُ في ذلك ما رَوَى ابنُ سِيرِينَ، عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: صَلَّى بنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إحْدَى صَلَاتَىِ العَشِيِّ - قال ابنُ سِيرِينَ:
(120) في الأصل زيادة: "على".
(121)
سقط من: الأصل.
(1)
في م: "الصلاة".
(2)
في م: "سجدتين".
(3)
في م: "القصد".
(4)
في م: "الركعة".
سَمَّاهَا لنا (5) أَبُو هُرَيْرَةَ، ولكن أنا نَسِيتُ - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثم سَلَّمَ، فقَامَ إلى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ في المَسْجَدِ، فوَضَعَ يَدَهُ عليها كأنَّه غَضْبَانُ، [وشَبَّكَ بينَ](6) أَصَابِعهِ، ووَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى على ظَهْرِ كَفِّه اليُسْرَى، وخَرَجَتِ السَّرعَان من المَسْجِدِ، فقالوا: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وفى القوم أبو بكرٍ وعمرُ، فهَابَاه أن يُكَلِّمَاهُ، وفى القَوْمِ رَجُلٌ في يَدَيْه طُولٌ، يُقالُ له: ذُو اليَدَيْنِ. فقال: يا رسولَ اللهِ، أَنسِيتَ أم قُصِرتِ الصَّلاةُ؟ قال:"لم أَنْسَ، ولم تُقْصَرْ"، فقال:"أَكَما يَقُولُ ذُو اليَدَيْنِ؟ " قالوا: نعم. قال: فتَقَدَّمَ، فَصَلَّى ما تَرَكَ مِن صَلَاتِهِ، ثم سَلَّمَ، ثم كَبَّرَ وسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أو أطْوَلَ، ثم رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثم كَبَّرَ وسَجَدَ مثلَ سُجُودِهِ أو أطْوَلَ، ثم رَفَعَ رَأْسَه فكَبَّرَ. قال: فَرُبَّما سَأَلُوه: ثم سَلَّمَ؟ قال: فَنُبِّئْتُ أن عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنٍ قال: ثم سَلَّمَ. مُتَّفَقٌ عليه (7). ورَوَاهُ أبو داودَ. وزاد قال: قلتُ، فَالتَّشَهُّد؟ قال: لم أَسْمَعْ في التَّشَهُّدِ، وأَحَبُّ إلَىَّ (8) أن يَتَشَهَّدَ.
(5) سقط من: م.
(6)
في م: "فشبك".
(7)
أخرجه البخاري، في: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، من كتاب الصلاة، وفى: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، من كتاب الأذان، وفى: باب إذا سلم في ركعتين أو ثلاث. . . إلخ، وباب من لم يتشهد في سجدتى السهو، وباب من يكبر في سجدتى السهو، من كتاب السهو، وفى: باب ما يجوز من ذكر الناس، نحو قولهم الطويل والقصير، من كتاب الأدب، وفى: باب ما جاء في إجازة خبر الآحاد، من كتاب خبر الآحاد. صحيح البخاري 1/ 129، 130، 183، 2/ 85 - 87، 8/ 19، 20، 9/ 108. ومسلم، في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 403، 404. كما أخرجه أبو داود، في: باب السهو في السجدتين، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 231. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 188، 189. والنسائي، في: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 17، 18. وابن ماجه، في: باب في من سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 383. والدارمى، في: باب سجدة السهو من الزيادة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 351، 352. والإمام مالك، في: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا، من كتاب النداء. الموطأ 1/ 93، 94. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 234، 235، 423، 460.
(8)
سقط من: الأصل.