الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
ويَجِبُ أنْ يَطْمَئِنَّ في رُكُوعه. ومَعْنَاه أنْ يَمْكُثَ إذا بَلَغَ حدَّ الرُّكُوعِ قَلِيلًا. وبهذا قال الشَّافعىُّ. وقال أبو حنيفَة: الطُّمَأْنِينَةُ غيرُ وَاجبَةٍ. لقولِهِ تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} (12). ولم يَذْكُر الطُّمَأْنِيَنةَ، والأَمْرُ بالشَّىءِ يَقْتَضِى حُصولَ الإِجْزَاءِ به. ولَنا، قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم للمُسِىءِ في صلاتِهِ:"ثمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا" مُتَّفَقٌ عليه (13). ورَوَى أبو قتادَة، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، قال:"أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِى يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ". قِيلَ: وكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قال: "لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا ولَا سُجُودَهَا (14) ". وقال: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِيهَا في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ". رَوَاهُ البُخارىُّ (15). والآيةُ حُجَّةٌ لنا؛ لأن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَسَّرَ الرُّكُوعَ بِفِعْلِه وقَوْلِه، فالمُرادُ بِالرُّكُوعِ ما بَيَّنَه النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم.
فصل: فإذا رَفَعَ (16) رأْسَه، وشكَّ هل ركعَ أوْ لا، أو هل أتَى بِقَدْرِ الإِجْزَاءِ (17) أوْ لا؟ لم يَعْتَدَّ به، وعليه أنْ يَعُودَ فيَرْكَعَ حتى يَطْمَئِنَّ رَاكِعًا؛ لأنَّ
(12) سورة الحج 77.
(13)
تقدم تخريج حديث المسىء صلاته في حاشية صفحة 146، ويضاف إليه لما لفظه هنا: وأخرجه البخاري، في: باب وجوب القراءة للإِمام والمأموم. . . إلخ، من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 192، 193. والنسائي، في: باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع، من كتاب التطبيق، وفى: باب أقل ما يجزىءُ من عمل الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى 2/ 151، 3/ 50، 51.
(14)
أخرجه الدارمي، في: باب في الذي لا يتم الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 305. والإِمام أحمد، في: المسند 5/ 310.
(15)
كذا ذكر المؤلف، ولم نجده في صحيح البخاري، ولم يذكر السيوطي في الجامع الكبير 1/ 881 أن البخاري أخرجه.
وأخرجه أبو داود، في: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة، كما أخرجه الترمذي في الباب نفسه. سنن أبي داود 1/ 197، وعارضة الأحوذى 2/ 66. وأخرجه النسائي، في: باب إقامة الصلب في الركوع، من كتاب افتتاح الصلاة، وفى: باب إقامة الصلب في السجود، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 143، 169، وابن ماجه، في: باب الركوع في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 282. والدارمى، في: باب في الذي لا يتم الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 304. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 119، 122.
(16)
سقط من: م.
(17)
في النسخ: "الإِجراء". ولعل الصواب ما أثبتنا.