الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَرَفْعٍ، وقِيَامٍ وقُعُودٍ، وأبو بكرٍ وعمرُ. قال التِّرْمِذِىُّ (6): هذا حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ. وقد قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى"(7). ولأنَّه شُرُوعٌ في رُكْنٍ، فشُرِعَ فيه التَّكْبِيرُ، كحالةِ ابْتِدَاءِ الصلاةِ، ولأنه انْتِقَالٌ مِن رُكْنٍ إلى رُكْنٍ، فَشُرِعَ فيهِ ذِكْرٌ يعْلَمُ بهِ المَأْمُومُ انْتِقَالَهُ ليَقْتَدِىَ به، كحالةِ الرَّفْعِ مِن الركوعِ.
فصل:
ويُسَنُّ الجَهْرُ به لِلإِمَامِ لِيَسْمَعَ المأمومُ، فيَقْتَدِىَ به في حالِ الجَهْرِ والإِسْرَارِ جميعًا، كقوْلِنا في تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ، فإنْ لم يَجْهَر الإِمَامُ بحيثُ يُسْمِعُ الجَمِيعَ، اسْتُحِبَّ لبعضِ المأمومِينَ رَفْعُ صَوْتِه؛ لِيُسْمِعَهم، كَفِعْلِ أبِى بكرٍ، رضىَ اللهُ عنه، حين صلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بهم في مَرَضِه قاعِدًا، وأبو بكرٍ إلى جَنْبِه يَقْتَدِى بِه، والناسُ يَقْتَدُونَ بأبِى بكرٍ (8).
154 - مسألة؛ قال: (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ كَرَفْعِهِ الأَوَّلِ)
يَعْنِى يَرْفَعُهُمَا إلى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ، أو إلى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ، كفِعْلِهِ عند تَكْبِيرَةِ
= مالك، في: باب افتتاح الصلاة، من كتاب الصلاة. الموطأ 1/ 76. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 236، 270، 452، 497، 502، 527. وسبق تخريجه عند النسائي، في حاشية صفحة 148 من هذا الجزء.
(6)
في: باب في التكبير عند الركوع والسجود، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 54، 55. وأخرجه النسائي، في: باب التكبير للسجود، وباب التكبير عند الرفع من السجود، وباب التكبير للسجود (آخر)، من كتاب التطبيق، وفى: باب التكبير إذا قام من الركعتين، وباب كيف السلام على اليمين، من كتاب السهو. المجتبى 2/ 161، 182، 185، 3/ 3، 52. والدارمى، في: باب التكبير عند كل خفض ورفع، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 285. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 386، 442، 443.
(7)
تقدم في صفحة 137، 157 من هذا الجزء.
(8)
أخرجه البخاري، في: باب حد المريض أن يشهد الجماعة، وباب الرجل يأتم بالإِمام ويأتم الناس بالمأموم. من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 169، 182، 183. ومسلم، في: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 311، 312. والنسائي، في: باب الائتمام بالإِمام يصلى قاعدا، من كتاب الإِمامة. المجتبى 2/ 77، 78. والإِمام أحمد، في: المسند 6/ 159، 210، 224.