الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إسْنَادِهِ لَيْثُ [بنُ أبِى سُلَيْمٍ](52)، وهو ضَعِيفٌ، وهو مُرسَلٌ؛ لأنَّ أبا الخَلِيلِ يَرْوِيه عن أبي قَتَادَةَ، ولم يَسْمَعْ منه. وقولُهم: إنَّهم يَنْتَظِرُونَ الجُمُعَةَ. قلنا: إذا عَلِمَ وَقْتَ النَّهْىِ فليس له أنْ يُصَلِّىَ، فإنْ شَكَّ فله أنْ يُصَلِّىَ حتَّى يَعْلَمَ؛ لأنَّ الأصْلَ الإِباحَةُ، فلا تَزُولُ بالشَّكِّ. واللَّه أعلمُ.
238 - مسألة؛ قال: (وَصَلَاةُ التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى)
يَعْنِى يُسَلِّمُ مِن كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، والتَّطَوُّعُ قِسْمَانِ؛ تَطَوُّعُ لَيْلٍ، وتَطَوُّعُ نَهَارٍ، فأمَّا تَطَوُّعُ اللَّيْلِ فلا يَجُوزُ إلَّا مَثْنَى مَثْنَى. هذا قولُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ، وبه قال أبو يوسفَ، ومحمدٌ. وقال أبو حنيفةَ: إن شِئْتَ رَكْعَتَيْنِ، وإن شِئْتَ أرْبَعًا، وإن شِئْتَ سِتًّا، وإن شِئْتَ ثَمَانِيًا. ولَنا، قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى" مُتَّفَقٌ عليه (1). وعن عائشةَ قالتْ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ، وَبيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ". رَوَاهُ الأثْرَمُ (2).
239 - مسألة؛ قال: (وإن تَطَوَّعَ بأَرْبَعٍ في النَّهَارِ فلا بَأْسَ)
الأَفْضَلُ في تَطَوُّعِ النَّهَارِ: أن يكونَ مَثْنَى مَثْنَى. لما رَوَى عَلِىُّ بنُ عَبْدِ اللهِ البارِقِىُّ، عن ابْنِ عمرَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"صَلَاةُ اللَّيْلِ والنَّهارِ (1) مَثْنَى مَثْنَى". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (2)، والأثْرَمُ. ولأنَّه أبعَدُ من (3) السَّهْوِ، وأشْبَهُ بِصَلاةِ
= القرآن. الموطأ 1/ 219. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 348، 349.
(52)
سقط من: الأصل. وانظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 8/ 465.
(1)
تقدم في صفحة 443.
(2)
صدر الحديث تقدم. وتمامه رواه ابن ماجه بلفظ: "في كل ركعتين تسليمة" عن أبي سعيد الخدري، في: باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 419.
(1)
سقط من: م.
(2)
في: باب صلاة النهار، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 298. كما رواه ابن ماجه، في الموضع السابق.
(3)
في أ، م:"عن".