الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
ولا يُكَبِّرُ المَأْمُومُ حتى يَفْرُغَ إمامُه مِن التَّكْبِيرِ. وقال أبو حنيفَةَ: يُكَبِّرُ معه، كما يَرْكَعُ معه. ولَنا، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِه، فإذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا". مُتَّفَقٌ عليه (22). والرُّكُوعُ مِثْلُ ذلك، فإنَّه إنَّما يَرْكَعُ بعدَه، إلَّا أنَّه لا تَفْسُدُ صلاتُه بالرُّكُوعِ معه، لِأنَّه قد دَخل في الصلاةِ، وههُنا بخِلَافِهِ. فإنْ كَبَّرَ قبلَ إمَامِه، لم يَنْعَقِدْ تَكْبِيرُه، وعليه اسْتِئْنَافُ التَّكْبِيرِ بعدَ تكبيرِ الإِمامِ.
فصل: والتَّكْبِيرُ مِن الصلاةِ. وقال أصْحابُ أبِى حنيفَةَ. ليس هو منها؛ بدَلِيلِ إضَافَتِهِ إليهَا، بقَوْلِه:"تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ"، ولا يُضافُ الشىءُ إلى نَفْسِه. ولَنا، قولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الصلاةِ:"إنَّمَا هِىَ التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ [وأبو داود](23). وما ذكَرُوهُ غَلَطٌ؛ فإنَّ أَجْزَاءَ الشيءِ
(22) أخرجه البخاري، في: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، من كتاب الصلاة، وفي: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وباب إقامة الصف من تمام الصلاة، وباب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، وباب يهوى بالتكبير حين يسجد، من كتاب الأذان، وفي: باب صلاة القاعد، من كتاب تقصير الصلاة، وفي: باب الإِشارة في الصلاة، من كتاب السهو، وفي: باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة، من كتاب المرضى. صحيح البخاري 1/ 106، 176، 184، 187، 203، 2/ 59، 89، 7/ 152. ومسلم، في: باب ائتمام المأموم بالإمام، وباب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 308 - 311. كما أخرجه أبو داود، في: باب الإمام يصلى من قعود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 141، 142. والترمذي، في: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 155، 156. والنسائي، في: باب الائتمام بالإمام، وباب الائتمام بالإمام يصلى قاعدا، من كتاب الإِمامة، وفي: باب {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} من كتاب الافتتاح، وفي: باب ما يقول الإمام، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 65، 77، 109، 153، 154. وابن ماجه، في: باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، وباب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 276، 392. والدارمي، في: باب القول بعد رفع الرأس من الركوع، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 300. والإمام مالك، في: باب صلاة الإمام وهو جالس، من كتاب الجماعة. الموطأ 1/ 135. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 230، 314، 341، 376، 387، 411، 420، 438، 440، 452، 459، 475، 3/ 110، 154، 162، 200، 217، 4/ 401، 405، 6/ 51، 58، 68، 148، 194.
(23)
سقط من الأصل. والحديث أخرجه مسلم، في: باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 381، 382. وأبو داود، في: باب تشميت العاطس في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 213. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 5/ 447، 448.