الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَائِلٍ. وقال مالِكٌ، والأوْزَاعِىُّ: لا يَجُوزُ؛ لما رُوِىَ عن ابْنِ عَبَّاسٍ، أنَّه لمَّا كُفَّ بَصَرُهُ أَتاهُ رَجُلٌ، فقال (7): لو صَبَرْتَ عَلَىَّ سَبْعَةَ أيَّامٍ لم تُصَلِّ إلَّا مُسْتَلْقِيًا دَاوَيْتُ عَيْنَكَ، ورَجَوْتُ أن تَبْرَأَ. فأرْسَلَ في ذلك إلى عائشةَ، وأبى هُريْرَةَ، وغيرِهما من أصْحَابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَكُلٌّ (8) قال له: إن مِتَّ في هذه الأيَّام فما الذي تَصْنَعُ بالصَّلَاةِ؟ فَتَرَكَ مُعَالَجةَ عَيْنِه، ولَنا، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى جَالِسًا لَمَّا جُحِشَ شِقُّه الأيْمَنُ (9)، والظَّاهِرُ أنَّه لم يَكُنْ يُعْجِزُه (10) عن القِيَامِ، لكنْ كَانت عليه مَشَقَّةٌ فيه، أو خَوفُ ضَرَرٍ، وأيُّهما قُدِّرَ فهو حُجَّةٌ على الجوازِ ههُنا، ولأنَّا أبَحْنا له تَرْكَ الوُضُوءِ إذا لم يَجِد الماءَ إِلَّا بِزِيَادَةٍ على ثَمَنِ المِثْلِ، حِفْظًا لِجُزْءٍ من مَالِه، وتَرْكَ الصَّوْمِ لأجْلِ المَرَضِ والرَّمَدِ، ودَلَّت الأخْبَارُ على جَوازِ تَرْكِ القِيَامِ لأجْلِ الصَّلَاةِ على الرَّاحِلَةِ، خَوْفًا من ضَرَرِ الطِّينِ في ثِيَابِه وبَدَنِه، وجَازَ تَرْكُ الجُمُعةِ والجَمَاعَةِ صِيَانَةً لِنَفْسِه وثِيابِه (11) من البَلَلِ والتَّلَوُّثِ بالطِّينِ، وجازَ تَرْكُ القِيَامِ اتِّبَاعًا لإِمامِ الحَىِّ إذا صَلَّى جَالِسًا، والصَّلَاةُ على جَنْبِه ومُسْتَلْقِيًا في حالِ الخَوْفِ من العَدُوِّ، ولا يَنْقُصُ الضَّرَرُ بِفَوَاتِ البَصَرِ عن الضَّرَرِ في هذه الأحْوَالِ، فأمَّا خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ - إن صَحَّ - فيَحْتَمِلُ أنَّ المُخْبِرَ لم يُخْبِرْ عن يَقِينٍ، وإنَّما قال: أرْجُو. أو أنَّه لم يُقْبَلْ خَبَرُهُ لِكَوْنِه وَاحِدًا، أو مَجْهُولَ الحالِ، بِخِلَافِ مَسْألَتِنا.
فصل:
وإن عَجَزَ عن الرُّكُوعِ والسُّجُودِ أوْمَأ بهما، كما يُومِئُ بهما في حَالَةِ الخوْفِ، ويَجْعَلُ السُّجُودَ أخْفَضَ من الرُّكُوعِ، وإن عَجَزَ عن السُّجُودِ وَحْدَه رَكَعَ، وأوْمَأَ بالسُّجُودِ، وإن لم يُمْكِنْه أن يَحْنِىَ ظَهْرَهُ حَنَى رَقَبَتَه، وإن تَقَوَّسَ
(7) في ازيادة: "له".
(8)
في الأصل زيادة: "من".
(9)
سقط من: ا، م.
(10)
في أ، م:"يعجز".
(11)
سقط من: ا، م.