الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِيُكَبِّرُوا، فإنَّهُم لا يجوزُ لهم التَّكْبِيرُ إلَّا بعدَ تكبِيرِه، فإنْ لم يُمْكِنْهُ إسْمَاعَهم، جَهَرَ بعضُ المأْمُومِين لِيُسْمِعَهم، أو لِيُسْمِعَ مَن لا يَسْمَعُ الإِمامَ؛ لِمَا رَوَى جابِرٌ، قال: صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلْفَهُ، فإذا كبَّرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كبَّرَ أبو بكر؛ لِيُسْمِعَنَا. مُتَّفَقٌ عليه (12).
فصل:
ويُبَيِّنُ التَّكْبِيرَ، ولا يَمُدُّ في غيرِ موضِعِ المَدِّ، فإنْ فَعَلَ بحيثُ تَغَيَّرَ المعنى، مثلَ أنْ يَمُدَّ الهَمْزَةَ الأُولَى، فَيَقُولُ: آللهُ. فَيَجْعَلُها اسْتِفْهَامًا، أو يَمُدَّ أكْبار. فَيزِيد ألِفًا، فيصِيرَ جَمْعَ كُبَر، وهو الطَّبْلُ، لم يَجُزْ؛ لأنَّ المَعْنَى يَتَغَيَّرُ به. وإنْ قال: اللهُ أكْبَرُ وأَعْظَمُ وأَجَلُّ. ونَحْوَه، لم يُسْتَحَبَّ. نَصَّ عليه (13)، وانْعَقَدَتِ الصلاةُ بالتَّكْبِيرَةِ الأُولَى.
فصل: ولا يُجْزِئُه التَّكْبِيرُ بِغيرِ العربِيَّةِ مع قُدْرَتِهِ عليها. وبهذا قال الشَّافِعيُّ. وأبو يوسف، ومحمدٌ. وقال أبو حنيفةَ: يُجْزِئُه؛ لقَوْلِ اللهِ تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (14). وهذا قد ذكرَ اسْمَ رَبِّهِ. ولَنا، ما تَقَدَّمَ مِن النُّصُوصِ، وأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لم يَعْدِلْ عنها، وهذا يَخُصّ ما ذَكرُوه (15). فإنْ لم يُحْسِن العربِيَّةَ، لَزِمَهُ تَعَلُّمُ التَّكْبِيرِ بها، فإنْ خَشِىَ فواتَ الوقتِ كَبَّرَ بَلُغَتِه. ذكَرَه القَاضِي في "المُجَرَّدِ"(16). وهو مَذْهَبُ الشَّافِعيِّ. وقال القاضي، في
(12) أخرجه مسلم، في: باب ائتمام المأموم بالإمام، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 309. ولم نجده عند البخاري، وأخرجه أيضًا النسائي، في: باب الائتمام بمن يأتم بالإمام، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 66. وبنحوه عن عائشة، أخرجه البخاري، في: باب حد المريض أن يشهد الجماعة، وباب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 169، 182، 183. ومسلم، في: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 311 - 315. والترمذي، في: باب من باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 2/ 157، 158. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مرضه، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 389 - 391.
(13)
أي: الإمام أحمد.
(14)
سورة الأعلى 15.
(15)
في م: "ذكروا".
(16)
ذكر حاجي خليفة أن المجرد في الأصول. وذكر ابن أبي يعلى أن المجرد في المذهب. انظر: كشف الظنون =