المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌154 - مسألة؛ قال: (ويرفع يديه كرفعه الأول) - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٢

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيتِ

- ‌109 - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ، رحمه الله: (وإذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَجَبَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ)

- ‌ فصلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌110 - مسألة؛ قال: (فإذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَهُ فَهُوَ آخِرُ وَقْتِهَا)

- ‌111 - مسألة؛ قال: (وإذَا زَادَ شَيْئًا وَجَبَتِ العَصْرُ)

- ‌112 - مسألة؛ قال (وَإذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَيْهِ خرَجَ وَقْتُ الاختِيَارِ)

- ‌فصل:

- ‌113 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَدْرَك مِنْهَا رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا مَعَ الضَّرُورَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌114 - مسألة؛ قال: (وإذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَجَبَت المَغْرِبُ، وَلَا يُسْتَحَبُ تَأْخِيرُهَا إلَى أَنْ يَغيبَ الشَّفَقُ)

- ‌115 - مسألة؛ قال: (فإذَا غَابَ الشَّفَقُ، وَهُوَ الحُمْرَة في السَّفَرِ، وفى الحَضَرِ البَيَاضُ؛ لأنَّ في الحَضَرِ قَدْ تَنْزِلُ الحُمْرَةُ فَتُوَارِيهَا الجُدْرَانُ، فَيُظَنُّ أنَّها قَدْ غَابَتْ، فإذا غَابَ البَيَاضُ فَقَدْ تُيُقِّنَ، وَوَجَبَتْ عِشَاءُ الآخِرَةِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌118 - مسألة؛ قال: (والصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ أَفْضَلُ، إلَّا عِشَاءَ الآخِرَةِ، وَفِى شِدَّةِ الحَرِّ الظُّهْرَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌120 - مسألة؛ قال: (والمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِى جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ الَّتِى كَانَتْ فِي حَالِ إغْمَائِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌باب الأذان

- ‌121 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ويَذْهَبُ أبُو عَبْدِ اللهِ، رحمه الله، إلَى أذَانِ بِلَالٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، وَهُوَ: اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ، أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ، أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ

- ‌122 - مسألة؛ قال: (والإِقَامَةُ: اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ، أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ، أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَىَّ عَلَى الفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ، لَا إلهَ إلَّا اللهُ)

- ‌123 - مسألة؛ قال: (ويَتَرَسَّلُ في الأَذَانِ ويَحْدُرُ الإِقَامَةَ)

- ‌فصل:

- ‌124 - مسألة؛ قال: (ويَقُولُ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. مَرَّتَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌126 - مسألة؛ قال: (ولَا يَسْتَحِبُّ أبُو عَبْدِ اللهِ أنْ يُؤَذِّنَ إلَّا طَاهِرًا، فَإِنْ أذَّنَ جُنُبًا أعَادَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌127 - مسألة؛ قال: (ومَنْ صَلَّى بِلَا أذَانٍ ولَا إقَامَةٍ، كَرِهْنَا لَهُ ذَلِكَ، ولَا يُعِيدُ)

- ‌ فصلَّ

- ‌فصل:

- ‌ فصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌128 - مسألة؛ قال: (ويَجْعَلُ أَصْابِعَهُ مَضْمُومَةً عَلَى أُذُنَيْهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌129 - مسألة؛ قال: (ويُدِيرُ وَجْهَهُ عَلَى يَمينِهِ إذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وعَلَى يَسَارِهِ إذَا قالَ: حَىَّ عَلَى الفَلَاحِ. ولَا يُزِيلُ قَدَمَيْهِ)

- ‌130 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ المُؤَذِّنَ أَنْ يَقُولُ كَمَا يَقُولُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ

- ‌131 - مسألة؛ قال أبو القاسِم: (وإذَا اشْتَدَّ الخَوْفُ وَهُوَ مَطْلُوبٌ، ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ إلَى القِبْلَةِ، وصَلَّى إلَى غَيْرِهَا رَاجِلًا وَرَاكِبًا، يُومِىءُ إيمَاءًا عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ، ويَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ)

- ‌133 - مسألة؛ قال: (ولَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ في السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ، عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ صَلَاةِ الخوْفِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌134 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُصَلِّى فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الحَالَتَيْنِ فَرْضًا وَلَا نَافِلَةً إلَّا مُتَوَجِّهًا إلَى الكَعْبَةِ؛ فإنْ كَانَ يُعَايِنُهَا فَبِالصَّوَابِ، وإنْ كانَ غَائِبًا عَنْهَا فَبِالاجْتِهَادِ بِالصَّوَابِ إلَى جِهَتِها)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلَّ

- ‌135 - مسألة؛ قال: (وإذَا اخْتَلَفَ اجْتِهَادُ رَجُلَيْنِ، لَمْ يَتْبَعْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ)

- ‌ فَصَلَّ

- ‌136 - مسألة؛ قال: (وَيَتْبَعُ الأَعْمَى أَوْثَقَهُمَا فِي نَفْسِهِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌137 - مسألة؛ قال: (وإذَا صَلَّى بالاجْتِهَادِ إلَى جِهَةٍ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ القِبْلَةَ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌138 - مسألة؛ قال: (وإذَا صَلَّى البَصِيرُ في حَضَرٍ، فَأَخْطَأَ، أَو الأَعْمَى بِلَا دَلِيلٍ، أَعَادَا)

- ‌139 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَّبِعُ دَلَالَةَ مُشْرِكٍ بِحَالٍ؛ وذَلِكَ لِأَنَّ الكَافِرَ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ، ولَا رِوَايَتُهُ، ولَا شَهَادَتُهُ، لأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضِعِ أَمَانَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌باب صِفَةِ الصلاةِ

- ‌140 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌141 - مسألة؛ قال: (وَيَنْوِى بِهَا المَكْتُوبَةَ، يَعْنِى بِالتَّكْبِيرَةِ. وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الأُمَّةِ في وُجُوبِ النِّيَّةِ لِلصَّلَاةِ، وأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌142 - مسألة؛ قال: (وإنْ تَقَدَّمَتِ النِّيَّةُ قَبْلَ التَّكْبِيرِ وبَعْدَ دُخولِ الوَقْتِ مَا لَمْ يَفْسَخُهَا، أَجْزَأَهُ)

- ‌143 - مسألة؛ قال: (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إلَى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ، أوْ إلَى حَذُوِ مَنْكِبَيْهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصلِ

- ‌فصلِ

- ‌144 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى كُوعِهِ اليُسْرَى

- ‌145 - مسألة؛ قال: (ويَجْعَلُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ)

- ‌146 - مسألة؛ قال: (ويَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وتَبَارَكَ اسْمُكَ، وتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إلهَ غَيْرُكَ)

- ‌فصل:

- ‌147 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَسْتَعِيذُ)

- ‌148 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَقْرَأُ: الحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ العَالَمِينَ)

- ‌150 - مسألة؛ قالَ: (وَلَا يَجْهَرُ بِهَا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌151 - مسألة؛ قال: (فإذَا قَالَ: وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ: آمِينَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌152 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً في ابْتِدائِهَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌153 - مسألة؛ (فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ)

- ‌فصل:

- ‌154 - مسألة؛ قال: (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ كَرَفْعِهِ الأَوَّلِ)

- ‌155 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ويُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ، ويَمُدُّ ظَهْرَهُ، ولَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ولَا يَخْفِضُهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌156 - مسألة؛ قال: (ويَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّىَ العَظِيمُ ثَلَاثًا. وَهُوَ أَدْنَى الكَمَالِ، وَإنْ قَالَ مَرَّةً أَجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌157 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ويَرْفَعُ يَدَيْهِ، كَرَفْعِهِ الأَوَّلِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌158 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ، مِلْءَ السَّموَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَملْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بعْدُ)

- ‌فصل:

- ‌ فَصْلٍ

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصْلِ

- ‌فَصْلِ

- ‌160 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلسُّجُودِ، ولَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ)

- ‌161 - مسألة؛ قال: (وَيَكُونُ أَوَّلُ مَا يَقَعُ مِنْهُ عَلَى الأَرْضِ رُكْبَتَاهُ، ثُمَّ يَداهُ، ثُمَّ جَبْهَتُهُ وأنْفُهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌163 - مسألة؛ قال: (وَيُجَافِى عَضَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ، وفَخِذَيْهِ عَنْ سَاقَيْهِ، ويَكُونُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌164 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّىَ الأَعْلَى ثَلَاثًا، وإنْ قَالَ مَرَّةً، أَجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌165 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا)

- ‌فصل:

- ‌167 - مسألة؛ قالَ: (ويَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِى رَبِّ اغْفِرْ لِى)

- ‌168 - مسألة؛ قَالَ: (ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَخِرُّ سَاجِدًا)

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلُّ

- ‌فصْلِ

- ‌فصل:

- ‌169 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا، ويَقُومُ عَلىَ صُدُورِ قَدمَيْهِ، مُعْتَمِدًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ)

- ‌170 - مسألة؛ قال: (إلَّا أَنْ يَشُقَّ ذَلِك عَلَيْهِ، فَيَعْتَمِدَ بالأَرْضِ)

- ‌فصل:

- ‌171 - مسألة؛ قال: (ويَفْعَلُ في الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولَى)

- ‌فصل:

- ‌173 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَبْسُطُ كَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى، ويَدَهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، ويُحَلِّقُ الإبْهَامَ مَعَ الوُسْطَى؛ ويُشِيرُ بالسَّبَّاحةِ

- ‌174 - مسألة؛ قال: (ويَتَشَهَّدُ، فَيَقُولُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ والطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْك أيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ، وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَهُوَ التَّشَهُّدُ الَّذِى عَلَّمَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌175 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَنْهَضُ مُكَبِّرًا كَنُهُوضِهِ مِنَ السُّجُودِ)

- ‌176 - مسألة؛ قال: (فَإذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ الأَخِيرِ تَوَرَّكَ، فَنَصَبَ رِجْلَهُ اليُمْنَى، وجَعَلَ بَاطِنَ رِجْلِهِ اليُسْرَى تَحْتَ فَخِذِهِ اليُمْنَى، ويَجْعَلُ أَلْيَتَيْهِ عَلَى الأَرْضِ)

- ‌فصل:

- ‌177 - مسألة؛ قَالَ: (وَلَا يُتَوَرَّكُ إلَّا في صَلَاةٍ فِيهَا تَشَهُّدَانِ في الأَخِيرِ مِنْهُمَا)

- ‌فصل:

- ‌178 - مسألة؛ قال: (ويَتَشَهَّدُ بِالتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ، ويُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمِّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌179 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ أنْ يَتَعَوَّذَ مِنْ أرْبَعٍ. فَيَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، أعُوذُ باللهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، أَعُوذُ باللهِ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، أعُوذُ باللهِ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا والمَمَاتِ

- ‌180 - مسألة؛ قال: (وإنْ دَعَا في تَشَهُّدِهِ بمَا ذُكِرَ في الأَخْبَارِ فَلَا بَأْسَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌181 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمينِهِ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ. وعَنْ يَسَارِهِ كَذَلِكَ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل: [

- ‌فصل: [

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌182 - مسألة؛ قال: (وَالرَّجُلُ وَالمَرْأةُ في ذَلِكَ سَوَاءٌ، إلَّا أنَّ المَرْأَةَ تَجْمَعُ نَفْسَهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وتَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً، أَوْ تَسْدِلُ رِجْلَيْهَا فَتْجْعَلُهُمَا فِي جَانِبِ يَمِينِهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌184 - مسألة؛ قال: (الاسْتِحْبَابُ، أَنْ يَقْرَأَ في سَكَتَاتِ الإِمَامِ، وَفِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌185 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل: [

- ‌187 - مسألة؛ قال: (ويَقْرَأُ في الصُّبْحِ بِطِوَالِ المُفَصَّلِ، وَفِى الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى: بِنَحْوِ الثَّلَاثِينَ آيةً، وَفِى الثَّانِيَةِ بِأيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَفِى العَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَفِى المَغْرِب، بِسُوَرِ آخِرِ المُفَصَّلِ، وَفِى العِشَاءِ الآخِرَةِ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ومَا أَشْبَهَهَا)

- ‌188 - مسألة؛ قال: (ومَهْمَا قَرَأَ بِهِ بَعْدَ أُمِّ الكِتَابِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌189 - مسألة؛ قال: (وَلَا يزيد عَلَى قِرَاءَةِ أُمِّ الكِتَابِ في الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وعِشَاءِ الآخِرَةِ والرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ المَغْرِبِ)

- ‌190 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كَانَ مِنَ الرِّجَالِ وَعَلَيْهِ مَا يَسْترُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ ورُكْبَتِهِ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌191 - مسألة؛ قال: (إذَا كَانَ عَلَى عَاتِقِهِ شَىْءٌ مِنَ اللِّبَاسِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌192 - مسألة؛ قال: (ومَنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ بَعْضُهُ عَلَى عَاتِقِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌193 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى سَتْرِ العَوْرَةِ صَلَّى جَالِسًا [يُومِىءُ إيماءً]

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌[فصل:

- ‌195 - مسألة؛ قال: (وقَدْ رُوِىَ عَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ، رحمه الله، رِوَايةٌ أُخْرَى، أنَّهُمْ يَسْجُدُونَ بِالأَرْضِ)

- ‌ فصلَّ

- ‌196 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كَانَ في مَاءٍ وَطِينٍ أَوْمَأَ إِيمَاءً)

- ‌فصل

- ‌197 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا انْكَشَف مِنَ الْمَرْأَةِ الحُرَّةِ شَىْءٌ سِوَى وَجْهِهَا، أَعَادَتِ الصَّلَاةَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل: [

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌199 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ لِأُمِّ الوَلَدِ أَنْ تُغَطِّىَ رَأْسَهَا فِي الصَّلَاةِ)

- ‌200 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ ذَكَرَ أنَّ عَلَيْهِ صَلَاةً وَهُوَ فِي أُخْرَى، أَتَمَّهَا، وقَضَى المَذْكُورَةَ، وَأَعَادَ الَّتِى كَانَ فِيهَا إذَا كَانَ الوَقْتُ مُبْقًى)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فصلَّ

- ‌ فصلَّ

- ‌ فَصَلَّ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌202 - مسألة؛ قال: (وَيُؤَدَّبُ الغُلَامُ عَلَى الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ إذَا تَمَّتْ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ

- ‌فصل

- ‌203 - مسألة؛ قال: (وَسُجُودُ القُرْآنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً)

- ‌204 - مسألة؛ قال: (في الحَجِّ اثْنَتَانِ

- ‌فصل:

- ‌205 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَسْجُدُ إلَّا وَهُوَ طَاهِر)

- ‌فصل:

- ‌206 - مسألة؛ قال: (وَيُكَبِّرُ إذَا سَجَدَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌207 - مسألة؛ قال: (وَيُسَلِّمُ إذَا رَفَعَ)

- ‌208 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَسْجُدُ في الأَوْقَاتِ الَّتِى لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّىَ فِيهَا تَطَوُّعًا

- ‌209 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ سَجَد فَحَسَنٌ، وَمَنْ تَرَك فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌210 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالعَشَاءُ بَدَأَ بِالعَشَاءِ)

- ‌211 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى الخَلَاءِ، بَدَأَ بِالخَلَاءِ)

- ‌فصل:

- ‌باب ما يُبْطِلُ الصَّلاةَ إذا تَرَكهُ عامِدًا أو سَاهِيًا

- ‌212 - مسألة؛ قال: (ومَنْ تَرَك تَكْبِيرةَ الإِحْرَامِ، أو قِرَاءَةَ الفاتِحَةِ، وهو إِمَامٌ أو مُنْفَرِدٌ، أو الرُّكُوعَ، أو الاعْتِدَالَ بعد الرُّكُوعِ، أو السُّجُودَ، أو الاعْتِدَالَ بعد السُّجُودِ، أو التَّشَهُّدَ الأَخِيرَ، أو السَّلَامَ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، عامِدًا أو سَاهِيًا)

- ‌فصلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل: [

- ‌فصل:

- ‌بابُ سَجْدَتَىِ السَّهْو

- ‌214 - مسألة؛ قال أبو القَاسِم: (ومَنْ سَلَّمَ، وقد بَقِىَ عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنْ صَلَاتِه، أَتَى بِمَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاِتهِ، وسَلَّمَ، ثُمَّ سَجَد سَجْدَتَىِ السَّهْوِ، ثم تَشَهَّدَ وسَلَّمَ. كما رَوَى أبُو هُرَيْرَةَ، وعِمْرَانُ بنُ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه فَعَلَ ذَلِكَ)

- ‌‌‌ فَصَلَّ

- ‌ فَصَلَّ

- ‌‌‌ فَصَلَّ

- ‌ فَصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ الفصل الأوَّل:

- ‌الفصل الثَّانى:

- ‌الفصل الثَّالث:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌219 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ علَى الْمَأْمُومِ سُجُودُ سَهْوٍ، إلَّا أنْ يَسْهُوَ إمَامُهُ، فَيَسْجُدَ مَعَهُ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌220 - مسألة؛ قال: (ومن تَكَلَّمَ عَامِدًا أو سَاهِيًا بَطَلَتْ صَلَاتُه)

- ‌فصل:

- ‌221 - مسألة؛ قال: (إلَّا الإِمَامَ خَاصَّةً؛ فَإنَّهُ إذَا تَكَلَّمَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ لم تَبْطُلْ صَلَاتُه

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فصَلَّ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ الصَّلاةِ بالنَّجاسةِ، وغيرِ ذلك

- ‌222 - مسألة؛ قال: (وإذا لم تَكُنْ ثِيَابُه طاهِرَةً، ومَوْضِعُ صَلَاتهِ طَاهِرًا، أَعَادَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌223 - مسألة؛ قال: (وَكَذَلِك إنْ صَلَّى في المَقْبَرَةِ أوْ الحُشِّ أو الحَمَّامِ أو فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، أَعَادَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فصَلَّ

- ‌ فصَلَّ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌224 - مسألة؛ قال: (وإن صَلَّى وفى ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ، وإن قَلَّتْ، أَعَادَ)

- ‌225 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَكُونَ ذلِكَ دَمًا أو قَيْحًا يَسِيرًا مِمَّا لَا يَفْحُشُ فِي القَلْبِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌226 - مسألة؛ قال: (وإذا خَفِىَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ من الثَّوْبِ اسْتَظْهَرَ، حتى يَتَيَقَّنَ أن الغَسْلَ قد أَتَى [عَلَى النَّجَاسَةِ]

- ‌فصل:

- ‌227 - مسألة؛ قال: (وما خرَجَ مِنَ الإِنْسَانِ، أو الْبَهِيمَةِ الَّتِى لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا مِنْ بَوْلٍ أوْ غَيْرِهِ، فَهُوَ نَجِسٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌228 - مسألة؛ قال: (إلَّا بوْلُ الغُلامِ الذي لم يَأْكُل الطَّعَامَ، فإنَّه لَه يُرَشُّ الماءُ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌229 - مسألة؛ قال: (والمَنِىُّ طَاهِرٌ. وعن أبِى عَبْدِ اللهِ، رحمه الله رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّه كالدَّمِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصِلِ

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصِلُ

- ‌231 - مسألة؛ قال: (وإذا نَسِىَ فَصَلَّى بهم جُنُبًا، أعَادَ وَحْدَهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ السَّاعاتِ التي نُهِىَ عن الصَّلاةِ فيها

- ‌232 - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ: (ويَقْضِى الفَوَائِتَ من الصَّلَوَاتِ الفَرْضِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌233 - مسألة؛ قال: (ويَرْكَعُ لِلطَّوَافِ)

- ‌234 - مسألة؛ قال: (ويُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ)

- ‌235 - مسألة؛ قال: (ويُصَلِّى إذا كان في المَسْجِدِ وأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وقَدْ كَانَ صَلَّى

- ‌‌‌ فَصَلِّ

- ‌ فَصَلِّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌236 - مسألة؛ قال: (في كُلِّ وَقْتٍ نُهِىَ عن الصَّلَاةِ فِيهِ، وَهُوَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ)

- ‌فصل:

- ‌237 - مسألة؛ قال: (ولا يَبْتَدِئُ في هذه الأوْقَاتِ صَلَاةً يَتَطَوَّعُ بِهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌238 - مسألة؛ قال: (وَصَلَاةُ التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى)

- ‌239 - مسألة؛ قال: (وإن تَطَوَّعَ بأَرْبَعٍ في النَّهَارِ فلا بَأْسَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل: في صَلَاةِ الاسْتِخَارَةِ:

- ‌فصل: في صَلَاةِ الحَاجَةِ:

- ‌فصل: في صَلاةِ التَّوْبةِ:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فَصَلَّ

- ‌ فَصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌240 - مسألة؛ قال: (ويُبَاحُ أنْ يَتَطَوَّعَ جَالِسًا)

- ‌241 - مسألة؛ قال: (ويَكْونُ فِي حَالِ الْقِيَامِ مُتَرَبِّعًا، ويَثْنِى رِجْلَيْهِ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ)

- ‌فصل:

- ‌242 - مسألة؛ قال: (والمَرِيضُ إذَا كَانَ الْقِيَامُ يَزِيدُ في مَرَضِهِ صَلَّى قَاعِدًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل: [

- ‌فصل: [

- ‌243 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لم يُطِقْ جَالِسًا فَنَائِمًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌244 - مسألة؛ قال: (والِوَتْرُ رَكْعَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌245 - مسألة؛ قال: (يَقْنُتُ فِيهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌246 - مسألة؛ قال: (مَفْصُولَةً مِمَّا قَبْلَها)

- ‌فْصِلْ

- ‌فْصِلُ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فصَلَّ

- ‌ فصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌247 - مسألة؛ قال: (وقِيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ عِشْرُونَ رَكْعَةً. يَعْنِى صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلَّ

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

الفصل: ‌154 - مسألة؛ قال: (ويرفع يديه كرفعه الأول)

وَرَفْعٍ، وقِيَامٍ وقُعُودٍ، وأبو بكرٍ وعمرُ. قال التِّرْمِذِىُّ (6): هذا حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ. وقد قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى"(7). ولأنَّه شُرُوعٌ في رُكْنٍ، فشُرِعَ فيه التَّكْبِيرُ، كحالةِ ابْتِدَاءِ الصلاةِ، ولأنه انْتِقَالٌ مِن رُكْنٍ إلى رُكْنٍ، فَشُرِعَ فيهِ ذِكْرٌ يعْلَمُ بهِ المَأْمُومُ انْتِقَالَهُ ليَقْتَدِىَ به، كحالةِ الرَّفْعِ مِن الركوعِ.

‌فصل:

ويُسَنُّ الجَهْرُ به لِلإِمَامِ لِيَسْمَعَ المأمومُ، فيَقْتَدِىَ به في حالِ الجَهْرِ والإِسْرَارِ جميعًا، كقوْلِنا في تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ، فإنْ لم يَجْهَر الإِمَامُ بحيثُ يُسْمِعُ الجَمِيعَ، اسْتُحِبَّ لبعضِ المأمومِينَ رَفْعُ صَوْتِه؛ لِيُسْمِعَهم، كَفِعْلِ أبِى بكرٍ، رضىَ اللهُ عنه، حين صلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بهم في مَرَضِه قاعِدًا، وأبو بكرٍ إلى جَنْبِه يَقْتَدِى بِه، والناسُ يَقْتَدُونَ بأبِى بكرٍ (8).

‌154 - مسألة؛ قال: (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ كَرَفْعِهِ الأَوَّلِ)

يَعْنِى يَرْفَعُهُمَا إلى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ، أو إلى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ، كفِعْلِهِ عند تَكْبِيرَةِ

= مالك، في: باب افتتاح الصلاة، من كتاب الصلاة. الموطأ 1/ 76. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 236، 270، 452، 497، 502، 527. وسبق تخريجه عند النسائي، في حاشية صفحة 148 من هذا الجزء.

(6)

في: باب في التكبير عند الركوع والسجود، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 54، 55. وأخرجه النسائي، في: باب التكبير للسجود، وباب التكبير عند الرفع من السجود، وباب التكبير للسجود (آخر)، من كتاب التطبيق، وفى: باب التكبير إذا قام من الركعتين، وباب كيف السلام على اليمين، من كتاب السهو. المجتبى 2/ 161، 182، 185، 3/ 3، 52. والدارمى، في: باب التكبير عند كل خفض ورفع، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 285. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 386، 442، 443.

(7)

تقدم في صفحة 137، 157 من هذا الجزء.

(8)

أخرجه البخاري، في: باب حد المريض أن يشهد الجماعة، وباب الرجل يأتم بالإِمام ويأتم الناس بالمأموم. من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 169، 182، 183. ومسلم، في: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 311، 312. والنسائي، في: باب الائتمام بالإِمام يصلى قاعدا، من كتاب الإِمامة. المجتبى 2/ 77، 78. والإِمام أحمد، في: المسند 6/ 159، 210، 224.

ص: 171

الإِحْرَامِ، ويَكونُ ابْتِدَاءُ رَفْعِه عند ابْتِدَاءِ تَكْبِيرِه، وانْتِهَاؤُه عند انْتِهَائِه. وبهذا قال ابنُ عمر، وابنُ عباس، وجابِرٌ، وَأَبو هُرَيْرةَ، وابنُ الزُّبَيْرِ، وأنسٌ، والحسنُ، وعطاءٌ، وطَاوُس، ومُجَاهِدٌ، وسَالِم، وسعيدُ بنُ جُبَيْر، وغيرُهم مِن التَّابعين، وهو مذهبُ ابنِ المبارَكِ، والشَّافعىِّ، وإسحاقَ، ومالكٍ في إحْدَى الرِّوَايتيْن عنه. وقال الثَّوْرِىُّ، وأبو حنيفَة: لا يَرْفَعُ يديه إلَّا في الافْتِتَاحِ، وهو قَوْلُ إِبراهِيمَ النَّخَعِىِّ؛ لِما رُوِىَ عن عبدِ اللَّه بنِ مسعود، أنَّه قال: أَلَا أُصَلِّى بكم (1) صلاةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فصلَّى، فلم يَرْفَعْ يدَيْه إلَّا في أوَّلِ مَرَّةٍ (2). قال التِّرمِذِىُّ: حديثُ ابنِ مسعُودٍ حسنٌ. رَوَى يَزِيدُ بنُ زِيَادٍ، عن ابنِ أبي لَيْلَى، عن البَراءِ بنِ عَازِب، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يَرْفَعُ يديْه إذا افْتَتَحَ الصلاةَ، ثم لا يَعُودُ (3). قالُوا وَالعَملُ بهذيْن الحديثَيْن أوْلَى. لِأنَّ ابنَ مسعودٍ كانَ فَقِيهًا، ملازِمًا لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَالِمًا بِأحوالِه، وباطِنِ أمْرِه وظَاهِرِهِ، فتُقَدَّمُ روايَتُه على روايَةِ مَن لم يكن حالُه كحالِه. قال إبراهِيمُ النَّخَعِىُّ لِرَجُلٍ رَوَى حدِيثَ وَائِلِ بنِ حُجْر (4): لعل وائِلًا لم يُصَلِّ مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا تلك الصَّلاةَ. فتَرَى أنْ نَتْرُكَ رِوَايَةَ عبدِ اللهِ، الذي لعلَّه لم يَفُتْه مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلاةٌ، ونَأْخُذَ بِرِوايةِ هذا. أو كما قال. ولَنا، ما رَوَى الزُّهْرِىُّ، عن سالمٍ، عن أبيه، قال: رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يدَيْه حتى يُحَاذِىَ (5) مَنْكِبَيْه، وإذا أرادَ أنْ يرْكَع وبعدَ ما يَرْفَعُ رأْسَه مِن الرُّكُوعِ، ولا يَفْعَلُ ذلكَ في السُّجودِ (6). قال البُخارِىُّ: قال علىّ بن الْمَدِينِىِّ - وكان أعْلَمَ أهلِ

(1) في م: "لكم".

(2)

أخرجه أبو داود، في: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 173. والترمذي، في: باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 58. والنسائي، في: باب التجافى في الركوع، وباب الرخصة في ترك رفع اليدين. . . إلخ، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 146، 153. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 388.

(3)

أخرجه أبو داود، في: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 173. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 282، 301.

(4)

تقدم في صفحة 137.

(5)

في م زيادة: "بهما".

(6)

أخرجه البخاري، في: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، وباب رفع اليدين إذا كبر =

ص: 172

زمانِه -: حَقٌّ على المسلمين أنْ يَرْفَعُوا أيدِيَهم لهذا الحدِيثِ. وحديثُ أبِى حُمَيْدٍ، الَّذِى ذَكَرْنَا في أَوَّلِ البابِ (7) هكذا (8). وقد رَوَاهُ، في عشرَةٍ من الصحابَةِ، منهم أبو قتادَة، فصَدَّقُوهُ، وقالوا: هكذا كان يُصَلِّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ورَوَاهُ سِوَى هذيْنِ عمرُ، وعلِىٌّ، ووائِلُ بنُ حُجْرٍ، ومالكُ بن الحُوَيْرِث، وأنَسٌ، وأبو هُرَيْرَة، وأبو أَسِيد، وسَهْلُ بنُ سعدٍ، ومحمدُ بنُ مَسْلَمَة، وأبو موسى، وجابرُ بن عُمَيْر اللَّيْثِىُّ، فصارَ كالمُتَوَاتِرِ (9) الذي لا يَتَطَرَّقُ إليهِ شكٌّ مع كَثْرَةِ رُوَاتِه، وصحَّةِ سَنَدِه، وعَمِلَ به الصحابَةُ والتَّابعونَ، وأنْكرُوا على مَن لم يعملْ به. قال الحسنُ: رأيْتُ أصْحابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُونَ أيْدِيَهُم إذا كَبَّرُوا، وإذا ركعُوا، وإذا رَفَعُوا رُءُوسَهم كأنها المَرَاوِحُ. قال أحمدُ، وقد سُئِلَ عن الرَّفْعِ فقال (10): إى لَعَمْرِى. ومَن يَشُكُّ في هذا! كان ابنُ عمرَ إذا رَأَى مَن لا يَرْفَعُ، حَصَبَه (11) وأَمَرَه أنْ يَرْفَعَ. فأمَّا حَدِيثَاهم فضَعِيفَان.

= وإذا ركع وإذا رفع، وباب إلى أين يرفع يديه، من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 187، 188. ومسلم، في: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 192. وأبو داود، في: باب رفع اليدين في الصلاة، وباب افتتاح الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود 1/ 166، 171. والترمذي، في: باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 56. والنسائي، في: باب العمل في افتتاح الصلاة، وباب رفع اليدين قبل التكبير، وباب رفع اليدين حذو المنكبين، وباب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين، من كتاب افتتاح الصلاة. وفى: باب رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع، وباب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع، من كتاب التطبيق، وفي: باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين الأخريين حذو المنكب، من كتاب السهو. المجتبى 2/ 93، 94، 142، 152، 153، 304. وابن ماجه، في: باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 279. والدارمى، في: باب رفع اليدين في الركوع والسجود، وباب القول بعد رفع الرأس من الركوع، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 285، 300. والإِمام مالك، في: باب افتتاح الصلاة، من كتاب النداء. الموطأ 1/ 75، 76، 77. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 8، 18، 62، 100، 106، 132، 134، 147.

(7)

في صفحة 122.

(8)

سقط من: م.

(9)

في م: "كالتواتر".

(10)

سقط من: م.

(11)

في م: "حصنه" تصحيف.

ص: 173

فأمَّا حديثُ ابْنِ مسعودٍ، فقال ابنُ المبارَك: لم يَثْبُتْ. وحديثُ البَراءِ، قالَ ابْنُ عُيَيْنَة: حدَّثنا يَزِيدُ بنُ أبى زِيادٍ، عن ابنِ أبي لَيْلَى، ولم يَقُلْ: ثُمَّ لَا يَعُودُ. فلما قَدِمْتُ الكُوفَةَ سَمِعْتُه يُحَدِّثُ به، فيقولُ: لا يَعُودُ. فَظَنَنْتُ أنَّهم لَقَّنُوه. وقال الحُمَيْدِىُّ (12)، وغيرُهُ: يَزِيدُ بنُ أبِى زيادٍ سَاءَ حِفظُه في آخِرِ عُمْرِهِ، وخَلَّطَ. ثم لو صَحَّا كانَ التَّرْجِيحُ لأحادِيثِنا أوْلَى لخمسةِ أوْجُهٍ: أحدُها، أنَّها أَصَحُّ إسْنَادًا، وأعدَلُ رُوَاةً، فالحَقُّ إلى قولِهم أقْرَبُ. الثَّانِى، أنَّها أَكْثَرُ رُوَاةً، فظَنُّ الصِّدْقِ في قَوْلِهمْ أقْوَى، والغَلَطُ منهم أبْعَدُ. الثَّالثُ، أنَّهمْ مُثْبِتُونَ، والمُثْبِتُ يُخْبِرُ عن شيءٍ [شاهَدَه ورَآهُ](13). فقَوْلُه يَجِبُ تَقْدِيمُه لِزِيَادَةِ عِلْمِه. والنَّافِى لم يَرَ شيئًا، فلا يُؤْخَذُ بقَوْلِه، ولذلكَ قَدَّمْنَا قولَ الجَارِحِ على المُعَدِّلِ. الرَّابِعُ، أنهم مُثْبِتُون (14) فَصَّلُوا في رِوَايَتِهم، ونَصُّوا على الرَّفْعِ في الحَالتَيْنِ المُخْتَلَفِ فيهما، والمُخَالِفُ لهم عَمَّمَ (15) بِروَايَتِه، المُخْتَلَفَ فيه وغيرَهُ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُ أحاديثِنا لنَصِّها وخُصُوصِهَا، على أحَادِيثِهِم العامَّة، التي لا نَصَّ فيها كما يُقَدَّمُ الخَاصُّ على العامِّ، والنَّصُّ على الظاهِرِ المُحْتَمِلِ. الخَامِسُ، أنَّ أحاديثَنا عَمِلَ بها السَّلَفُ مِن الصَّحابَةِ والتَّابِعِينَ، فيَدُلُّ ذلك على قُوَّتِها. وقولُهم: إنَّ ابنَ مسعودٍ إمَامٌ. قُلْنا: لا نُنْكِرُ فَضْلَه، لكن بحَيْثُ يُقَدَّمُ على أمِيرَىِ المُؤْمِنِينَ عمرَ وعَلِىّ وسائِرِ مَن معهُمْ! كَلَّا، ولا يُساوِى واحِدًا منهم، فكيفَ يُرَجَّحُ على جميعِهم؟ مع أنَّ ابْنَ مسعودٍ قد تُرِكَ قولُهُ [في الصلاة](16) في أشْياء، منها أنَّهُ كان يُطَبِّقُ في الرُّكُوعِ، يضعُ يدَيْه بينَ رُكْبَتَيْهِ، فلم يُؤْخَذْ بِفِعْلهِ، وأُخِذَ بِرِوَايةِ غيرِه في وَضْعِ اليدينِ على الرُّكْبَتَيْن، وتُرِكَتْ قِرَاءَتُه وأُخِذَ بقِرَاءَةِ زَيْدِ بنِ ثابتٍ، وكانَ لا يَرَى

(12) أبو بكر عبد اللَّه بن الزبير بن عيسى الحميدي الحافظ، عالم أهل مكة، كان إماما حجة، توفى سنة تسع عشرة ومائتين. التاريخ الكبير، للبخاري 3/ 1/ 96، 97، العبر 1/ 377.

(13)

في م: "شاهد ورواه".

(14)

سقط من: م.

(15)

في م: "عمهم".

(16)

سقط من: م.

ص: 174