الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى كَشْفِهِ، وهذا قولُ بعض أصحابِ الشافعىِّ، [والأظْهَرُ عنهمْ مِثْلُ قولِ ابْنِ حامدٍ؛ لما](12) رُوِىَ عن أبي موسى، أنَّه قال على المِنْبَرِ:[لا أعْرِفَنَّ](13) أحدًا أرادَ أن يَشْتَرِىَ جاريَةً، فَيَنْظُرَ إلى ما فوقَ الرُّكْبة أو دُونَ السُّرَّةِ، لا يَفْعَلُ ذلكَ أحدٌ إلَّا عاقَبْتُهُ. [وقد ذكَرْنَا حديثَ الدَّارَقُطْنِىِّ](14) عن عمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى شَىْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ؛ فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إلَى رُكْبَتِهِ (15) مِنَ العَوْرَةِ". يُرِيدُ الأمَةَ. فإنَّ الأجيرَ والعبدَ [لا يختلِفُ بالتَّزْوِيجِ أو غيرِه، ](16) وَلأنَّ مَنْ لم يَكُنْ رأسُهُ عَوْرةً لم يكنْ صَدْرُهُ عَوْرةً، كَالرَّجُلِ.
فصل:
والمُكَاتَبَةُ والمُدَبَّرَةُ والمُعَلَّقُ عِتْقُهَا بصِفَةٍ كالأمَةِ القِنِّ فيما ذكَرْنَاهُ؛ لأنَّهُنَّ إماءٌ يجوزُ بَيْعُهُنَّ وعِتْقُهنَّ. فأمَّا المُعْتَقُ بعضُها، [ففيها روايتان](17)؛ إحداهما، أنَّها كالحُرَّةِ؛ [لأنَّ فيها حُرِّيِّةً تَقْتضِى السَّتْرَ، فوجَب السَّتْرُ كما يجبُ على الخُنْثَى](18). [والثانية، أنَّها كالأمَةِ القِنِّ](19)، [لعدَمِ الحريَّةِ الكاملة، ولذلك ضُمِنَتْ بالقيمة؛ لأنَّ المُقْتَضِى للسَّترِ بالإِجْماع الحُرِّيَّةُ الكاملةُ، ولم تُوجَدْ، والأصلُ عدمُ الوجوبُ فيبقَى عليه](20).
فصل (21): وأما الخُنْثَى المُشْكِلُ فإنَّ عَوْرتَه كعَوْرةِ الرَّجُلِ، كذلك. وإنَّما
(12) في الأصل: "فأشبه ما بين السرة والركبة، ووجه الأول ما".
(13)
في م: "ألا لا أعرف"
(14)
سقط من: الأصل. وتقدم الحديث في صفحة 285، 286.
(15)
في الأصل: "الركبة".
(16)
في م: "لا ينظر إلى ذلك منه مزوجا أو غير مزوج".
(17)
في م: "فيحتمل وجهين".
(18)
في م: "احتياطا للعبادة".
(19)
في م: "والثانى كالأمة".
(20)
سقط من: م.
(21)
ورد هذا الفصل في م: "والخنثى المشكل كالرجل؛ لأن ستر ما زاد على عورة الرجل محتمل، فلا =