الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[لعَارِضٍ، أوْ عُذْرٍ](97)، قالَ ابْنُ عبدِ البَرِّ: هذا إجماعٌ. فإنْ صَلَّى فيهِ، فالحُكْمُ فيهِ كالصلاةِ فِي الثوبِ المغْصوبِ (98)، على ما بَيَّنَّاهُ مِن الخِلَافِ وَالرِّوايَتَيْنِ. والافتراشُ كاللّبْسِ في التَّحْرِيمِ؛ لما رَوَى البُخارىُّ (99) عن حُذَيفَةَ، قال: نَهانَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذهبِ والفضَّةِ، وأنْ نأكُلَ فيها، وأنْ نَلْبَسَ الحَريرَ والدِّيبَاجَ، وأنْ نَجْلِسَ عليهِ.
فصل:
ويُبَاحُ العَلَمُ الحَرِيرُ [في الثَّوْبِ](100) إذا كانَ أرْبَعَ أصابعَ فما دُونَ؛ لِما رُوِىَ عن عمرَ بن الخَطَّابِ، رضىَ اللهُ عنه أنَّه قال: نهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الحرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ أو ثلاثٍ أو أَرْبَعٍ. رَوَاهُ [مُسْلِمٌ، و](101)، أبو داوُد، والتِّرْمِذِىُّ، (102) وقال: حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ. و [قال أبو بكر](103)، في "التَّنْبِيهِ": يُبَاحُ وإنْ كانَ مُذَهَّبًا، وكذلكَ القَوْلُ في الرِّقَاعِ، ولِبْنَةِ
(97) في الأصل: "في حال العذر".
(98)
في م: "الغصب".
(99)
في: باب الأكل في إناء مفضض، وباب الشرب في آنية الذهب، وباب آنية الفضة، من كتاب الأشربة، وفى: باب افتراش الحرير، من كتاب اللباس. صحيح البخاري 7/ 99، 146، 149. كما أخرجه مسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1636، 1637. وأبو داود، في: باب في الشراب في آنية الذهب والفضة، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود 2/ 303 والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى 8/ 70، 71. والنسائي، في: باب ذكر النهى عن لبس الديباج، من كتاب الزينة 8/ 175. وابن ماجه، في: باب كراهية لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1187. والدارمى، في: باب الشرب في المفضض، من كتاب الأشربة. سنن الدارمي 2/ 121. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 385، 390، 396، 397، 400، 404، 408.
(100)
سقط من: م.
(101)
سقط من: م.
(102)
أخرجه مسلم، في: باب تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء، من كتاب اللباس والزينة. صحيح مسلم 3/ 1643. وأبو داود، في: باب ما جاء في لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 2/ 369، 370. والترمذي، في: باب ما جاء في الحرير والذهب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى 7/ 225.
(103)
سقط من: م. وأبو بكر هو غلام الخلال، ومن كتبه التنبيه. انظر: مفاتيح الفقه الحنبلى 2/ 58.