الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجُمْلَةِ فالحُكْمُ في تَرْكِ رُكْنٍ [من رَكْعَةٍ](28) كالحُكْمِ في تَرْكِ الرَّكْعَةِ بكَمَالِها. [نَصَّ عليه أحمدُ في مَوَاضِعَ](29).
فصل:
وتَخْتَصُّ تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ من بين الأَرْكانِ بأنَّ الصَّلاةَ لا تَنْعَقِدُ بِتَرْكِها؛ [لأنَّها تَحْرِيمُها، قال](30) النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "تَحْرِيمُها التَّكْبِيرُ"(31). ولا يَدْخُلُ في الصَّلاةِ بِدُونِها. ويَخْتَصُّ القِيَامُ بسُقُوطِهِ في النَّوَافِلِ؛ [لأنَّه يَطُولُ فَيَشُقُّ، فسَقَطَ في النَّافِلَةِ، مُبَالغَةً في تَكْثِيرِها، كما سَقَطَ التَّوَجُّهُ فيها في السَّفَرِ على الرَّاحِلَةِ، مُبَالَغَةً في تَكْثِيرِها](32). وتَخْتَصُّ [قراءةُ الفاتحةِ](33) بسُقُوطِها عن المَأْمُومِ؛ [لأنَّ قِرَاءةَ إمَامِهِ له قِرَاءَةٌ](32). ويَخْتَصُّ السَّلَامُ بأنه إذا نَسِيَهُ (34) أَتَى به خَاصَّةً.
213 -
مسألة؛ قال: (ومَنْ تَرَك شَيْئًا من التَّكْبِيرِ غيرَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ أو التَّسْبِيحِ في الرُّكُوعِ أو التَّسْبِيحِ (1) في السُّجُودِ، أو قَوْلَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، أو قَوْلَ: رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ، أو رَبِّ اغْفِرْ لِى، [رَبِّ اغْفِرْ لِى](1)، أو التَّشَهُّدَ الأَوَّل، أو الصَّلَاةَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم في التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ عامِدًا، بَطَلَتْ صَلَاتُه. ومن تَرَك شَيْئًا منه سَاهِيا أتى بِسَجْدَتَىِ السَّهْوِ)
هذا النَّوْعُ الثَّانِى من الوَاجِبَاتِ، وهى ثَمَانِيَةٌ، وفى وُجُوبِها رِوايَتانِ؛ إحْدَاهُما، أنَّها واجِبَةٌ، وهو قَوْلُ إسْحَاقَ. والأُخْرَى، لَيْسَتْ وَاجِبَةً، وهو قَوْلُ
(28) سقط من: الأصل.
(29)
في م: "واللَّه أعلم".
(30)
في م: "لقول".
(31)
تقدم في صفحة 127.
(32)
سقط من: الأصل.
(33)
في م: "القراءة".
(34)
في م: "تركه".
(1)
سقط من: م.
أَكْثَر الفُقَهاءِ (2)، إلّا أن الشَّافِعِىَّ أَوْجَبَ منها الصَّلَاةَ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وضَمَّه إلى الأَرْكَانِ. وعن أحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى كقَوْلِه. وقد ذَكَرْنَا الدَّلِيلَ على وُجُوبِها فيما مَضَى، [وقد روَى](3) يَحْيَى بن خَلَّاد، عن عَمِّهِ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال (4):"لَا تَتِمُّ الصَّلاةُ لأَحَدٍ من النَّاسِ حتى يَتَوَضَّأَ، ويَضَعَ الوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ] (5)، ثم يُكَبِّرَ ويَحْمَدَ اللهَ ويُثْنِىَ عليه، ويَقْرَأ بما شَاءَ من القُرْآنِ، ثم يَقُولَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثم يَرْكَعَ حتى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثم يَقُولَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حتى يَسْتَوىَ قَائِمًا، ثم يَقُولَ اللهُ أكْبَرُ، ثم يَسْجُدَ حتى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثم يَقُولَ اللهُ أكْبَرُ، ويَرْفَعَ رَأْسَهُ حتى يَسْتَوِىَ قاعِدًا، ثم يَقُولَ: اللهُ أكْبَرُ، ثم يَسْجُدَ حتى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثم يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَيُكَبِّر، فإذا فَعَل ذلك فقد تَمَّتْ صَلاتُه". وفي رِوَايَةٍ: "لا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حتى يَفْعَلَ ذلك". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ. وحُكْمُ هذه الوَاجِبَاتِ، إذا قُلْنَا بِوُجُوبِها، أنَّه إن تَرَكَها عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. وإن تَرَكَها سَهْوًا وَجَبَ عليه السُّجُودُ لِلسَّهْوِ؛ [لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا قامَ](6) إلى ثَالِثَةٍ وَتَرَكَ التَّشَهُّدَ الأوَّلَ (7)، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهو جالِسٌ، [قبلَ أنْ يُسلِّم، ثم سلَّم. في حديثِ ابنِ بُحَيْنَةَ](8). ولَوْلَا
(2) في م: "أهل العلم".
(3)
في م: "وذكرنا حديث"، وتقدم تخريج الحديث في صفحة 127، ويضاف إليه: أخرجه النسائي، في: باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 179، 180.
(4)
في م زيادة: "إنه".
(5)
في م: "يعني مواضعه".
(6)
في م: "والأصل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قام".
(7)
في م زيادة: "فسبحوا به فلم يرجع، حتى إذا جلس للتسليم".
(8)
سقط من: م.
وحديث ابن بحينة أخرجه البخاري، في: باب من لم ير التشهد الأول واجبا، من كتاب الأذان، وفى: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتى الفريضة، من كتاب السهو. صحيح البخاري 1/ 210، 2/ 85. ومسلم، في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 399. وأبو داود، في: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود، 1/ 237. والترمذي، في: باب ما جاء في سجدتى السهو قبل السلام، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 185. والنسائي، في: =