الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المواقيتِ
أجْمَعَ المسلمون على أنَّ الصلواتِ الخَمْسَ مُؤَقَتَةٌ بمواقيتَ معلومة محدودة، وقد ورد ذلك (15) في أحاديثَ صِحاحٍ جِيادٍ، نَذْكرُ أكْثَرَهَا في مواضِعها، إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
109 - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ، رحمه الله:(وإذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَجَبَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ)
بدأ الخِرَقِىُّ بذِكْرِ صلاةِ الظُّهْرِ؛ لأنَّ جِبْرِيلَ بدأ بها حين أمَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، في حديثِ ابْنِ عبَّاسٍ، وجابرٍ، وبدأ بها صلى الله عليه وسلم-حين علَّمَ الصَّحابةَ مَوَاقِيتَ الصَّلاةِ، في حديثِ بُرَيْدَة وغَيْرِه، وبدأ بِها الصَّحابةُ رَضِىَ اللهُ عنهم حين سُئِلُوا عن الأوقاتِ في حديثِ أبى بَرزْةَ وجابرٍ وغيرِهما، تُسَمَّى الأُولَى والهَجِيرَ وَالظُّهْرَ. وقال أبو بَرْزَةَ: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الهَجِيرَ (1) التي يَدْعُونَها الأُولَى حين تَدْحَضُ الشَّمْسُ. مُتَّفَقٌ عليه (2)، يَعْني حينَ تزُولُ الشَّمْسُ.
(15) سقط من: م.
(1)
في م: "الهجيرة".
(2)
أخرجه البخاري، في: باب وقت العصر، وباب ما يكره من السمر بعد العشاء، من كتاب المواقيت. صحيح البخاري 1/ 144، 155. أما مسلم فقد أخرجه عن أبي برزة بلفظ: وكان يصلى الظهر حين تزول الشمس. في: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 447. وأخرجه عن جابر بن سمرة، بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر إذا دحضت الشمس. في: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 432.
كما أخرجه النسائي، في: باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب، وباب ما يستحب من تأخير العشاء، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 210، 213. وابن ماجه، في: باب وقت صلاة الظهر، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 221. والدارمى، في: باب قدر القراءة في الفجر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 298. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 420، 423.
وأَجْمَعَ المسلمون (3) أهْل العِلْمِ على أنَّ أوَّلَ وقتِ الظُّهْرِ: إذا زالتِ الشَّمْسُ. قالهُ ابن المُنْذِرِ، وابنُ عبدِ البَرِّ. وقد تظاهرت الأخبارُ بذلك، فمنها؛ ما رَوى ابْنُ عَبَّاسٍ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أمَّنِى جِبْرِيلُ عِنْدَ البَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِىَ الظُّهْرَ في الأُولَى مِنْهُما، حينَ كان الفَىءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ (4)، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ حينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، وأَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ حِينَ غابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الفَجْرُ وحَرُمَ الطَّعَامُ على الصَّائِمِ، وصَلَّى في المَرَّةِ الثَّانيةِ الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ العَصْرِ بالأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ [لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ] (5)، ثمَّ صَلَّى العِشَاءَ الآخِرَةَ (6) حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حين أسْفَرَتِ الأَرْضُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلَىَّ جِبْرِيلُ فقال: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، والوَقْتُ فِيمَا (7) بَيْنَ هذَيْنِ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وابن ماجَه والتِّرْمِذِىُّ (8)، وقال: هذا حديثٌ حَسَنٌ (9). ورَوَى جَابِرٌ نحوَهُ، ولم يَذْكُرْ فيه "لِوَقْتِ العَصْرِ بالأَمْسِ"(10)، وقال البُخَارِىُّ: أصَحُّ حديثٍ في المواقيتِ
(3) سقط من: م.
(4)
شراك النعل: سيرها الذي على ظهر القدم. وصار مثل الشراك: يعني استبان الفىء في أصل الحائط من الجانب الشرقى عند الزوال فصار في رؤية العين كقدر الشراك، وهذا أقل ما يعلم به الزوال، وليس تحديدا. المصباح المنير.
(5)
في م: "لوقت الأول".
(6)
في م: "الأخيرة".
(7)
في الأصل: "ما".
(8)
أخرجه أبو داود، في: باب في المواقيت، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 93. والترمذي، في: باب ما جاء في مواقيت الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 1/ 248، 249. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 333، 354. أما ابن ماجه، فقد أخرج نحوه عن ابن مسعود، في: أبواب مواقيت الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 220.
(9)
في سنن الترمذي زيادة: "غريب".
(10)
هذا قول الترمذي، وما يأتى أيضًا قوله. عارضة الأحوذى 1/ 249، 250
وأخرج الترمذي حديث جابر، في هذا الموضع.