الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
124 - مسألة؛ قال: (ويَقُولُ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. مَرَّتَيْنِ)
وجُمْلَتُهُ أنَّه يُسَنُّ أنْ يَقُولَ في أذانِ الصبح: الصلاةُ خَيْرٌ من النوم. مَرَّتَيْنِ، بعد قولِهِ: حَىَّ على الفلاحِ. ويُسَمَّى التَّثْوِيبُ. وبذلك قال ابن عمرَ، والحسنُ البَصْرِىّ، وابن سِيرِينَ، والزُّهْرِىُّ، ومالكٌ، والثَّورِىُّ، والأَوْزَاعِىُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، والشافِعِىُّ فِي الصحيحِ عنهُ. وقال أبو حنيفة: التَّثْوِيبُ بين الأذانِ والإِقامةِ في الفجر، أن يقولَ: حَىَّ على الصلاةِ، مَرَّتَيْنِ. حَىَّ على الفلاح. مَرَّتَيْنِ. ولَنا، ما رَوَى النَّسَائِىُّ (1)، بإسْنَادِهِ، عن أبِى مَحْذُورَة، قال: قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، عَلِّمْنِى سُنَّةَ الأذانِ، فَذَكَرَهُ، إلى أنْ قال بَعْدَ قَوْلِهِ حَىَّ عَلَى الفَلَاحِ:"فإنْ كانَ في صَلَاةِ الصُّبْحِ، قُلْتَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، [الصَّلَاةُ خَيْر مِنَ النَّوْمِ] (2)، اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ، لَا إلهَ إلَّا اللهُ". وما ذَكَرُوهُ، فقَالَ إسحاقُ (3): هذا شيءٌ أحدثَهُ الناسُ. وقال أبو عيسى (3): هذا التَّثْوِيبُ الذي كَرِهَهُ أهْلُ العِلْمِ. وهو الذي خرجَ منه ابن عمرَ من المسجِدِ لَمَّا سَمِعَه.
فصل:
ويُكْرَهُ التَّثْوِيبُ في غيرِ الفجر، سواءٌ ثَوَّبَ في الأذان أو بعدَه؛ لِمَا رُوِىَ عن بِلَالٍ، أنَّه قال: أَمَرَنِى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ أُثَوِّبَ في الفجرِ، ونَهَانِى أن أثوِّبَ في العِشَاءِ. رواهُ ابن ماجَه (4). ودَخَلَ ابنُ عمرَ مسجِدًا يُصَلِّى فيه، فَسَمِعَ رَجُلًا يُثَوِّبُ في أذانِ الظهرِ، فَخَرَجَ، فَقِيلَ له: أين؟ فقال: أخْرَجَتْنِى البِدْعَةُ (5). ولِأنَّ صلاةَ الفجرِ وَقْتٌ ينامُ فيه عامَّةُ النَّاسِ، ويقومُون إلى الصلاةِ عن نَوْمٍ، فاخْتُصَّتْ بالتَّثْوِيبِ، لاختِصَاصِها بالحاجَةِ إليه.
(1) في: باب الأذان في السفر، من كتاب الأذان. المجتبى 2/ 7.
(2)
في م: "مرتين". والمثبت في: الأصل، والمجتبى.
(3)
قول إسحاق والترمذي، في: باب ما جاء في التثويب في الفجر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 1/ 314، 315.
(4)
في: باب السنة في الأذان، من كتاب الأذان. سنن ابن ماجه 1/ 237.
(5)
انظر الموضع الذي تقدم عند الترمذي، في الحاشية قبل السابقة.