الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبادةٌ تَلْزَمُه (69) مع العِلْمِ بها (70)، فَلَزِمَتْهُ مع الجَهْلِ، كما [لو كان](71) في دار الإِسْلَامِ.
202 - مسألة؛ قال: (وَيُؤَدَّبُ الغُلَامُ عَلَى الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ إذَا تَمَّتْ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ
.)
[يَعْنِى بالتَّأْدِيبِ](1)، الضَّرْبَ والوعيدَ والتَّعْنِيفَ، قال القاضي: يَجِبُ على وَلِىِّ الصَّبِىِّ أنْ يُعَلِّمَهُ الطهارَةَ والصلاةَ إذا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ ويأْمُرَه بها، ويُؤَدِّبَهُ (2) عليها إذا بَلَغَ عشرَ سنينَ. والأصلُ في ذلك قولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"عَلِّمُوا الصَّبِىَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ (3) وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ" رَوَاهُ الأثْرَمُ، وأبو داوُد، والتِّرْمِذِىُّ (4)، وقال: حديثٌ حسنٌ (5). وهذا لفظُ رِوَايَةِ التِّرْمِذِىِّ، ولفظُ حديثِ غيرِه:"مُرُوا الصَّبِىَّ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ في المَضَاجِعِ". وهذا [الأمْرُ و](6) التَّأْدِيبُ (7) في حقِّ الصبىِّ لِتَمْرِينِهِ على الصلاةِ، كى يأْلَفَها ويعْتادَها، ولا يَتْرُكَهَا عند البُلُوغِ، وليستْ واجِبَةً عليهِ في ظَاهِرِ المذهبِ. ومنْ
(69) في م: "تجب".
(70)
سقط من: الأصل.
(71)
سقط من: م.
(1)
في م: "معنى التأديب".
(2)
في م: "ويلزمه أن يؤدبه".
(3)
سقط من: م.
(4)
أخرجه أبو داود، في: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 115. والترمذي، في: باب ما جاء متى يؤمر الصبى بالصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 198. كما أخرجه الدارمي، في: باب متى يؤمر الصبى بالصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 332.
(5)
زاد الترمذي: "صحيح".
(6)
سقط من: م.
(7)
بعد هذا في م زيادة: "المشروع".
أصحابِنا مَنْ قالَ: تجِبُ [على مَن بلَغ عَشْرًا؛ لأنَّه يُعاقَبُ على تَرْكِها، ولا تُشْرَعُ العُقوبةُ](8) إلَّا لِتَرْكِ وَاجِبٍ، [ولأنَّ حدَّ الواجبِ ما عُوقبَ على تَرْكِه](9)، ولأنَّ أحمدَ قد نُقِلَ عنهُ في ابْنِ أَرْبَعَ عشرَة: إذا تركَ الصلاةَ يُعِيدُ. [ولعلَّ أحمدَ، رحمه الله، أَمَرَ بذلك على طريقِ الاحْتِيَاطِ](10)؛ [فإنَّ الحدِيثَ قد ثبَتَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم](11): "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبْلُغَ (12) ". وَلِأَنَّهُ صَبِىٌّ فَلَمْ يَجِبْ عليهِ كَالصَّغِيرِ، [يُحقِّقُه أنَّ الصَّبِىَّ ضعيفُ العقلِ والبِنْيَةِ، ولا بُدَّ مِن ضابِطٍ يضْبُطُ الحَدَّ الذي تتكامَلُ فيه بِنْيتُه وعقْلُه، فإنَّه يتَزايدُ تزايُدًا خَفِىَّ التَّدْرِيجِ، فلا يعْلَمُ ذلك بنفسِه، والبلوغُ ضابطٌ لذلكَ، ولهذا تجبُ به الحدودُ، وتُؤْخَذُ بهِ الجِزْيةُ مِن الذِّمِّىِّ إذا بلغه، ويتعلَّق به أكثرُ أحكامِ التَّكْليفِ، فكذلك الصلاةُ. وقولُ أحمدَ في ذلك يُحْمَلُ على سبيلِ الاحْتياط، مَخافةَ أنْ يكونَ قد بلَغ، ولهذا قَيَّدَه بابنِ أرْبعَ عشرةَ، ولو أراد ما قالُوا لما اخْتُصَّ بابن أربعَ عشرةَ دون غيرِه](13). وهذا التأْديبُ ههنا (14) للتَّمْرِينِ والتَّعْوِيدِ، كالتَّأْديبِ (15) على تَعَلُّمِ الخَطِّ والقُرْآنِ والصِّنَاعَةِ وأَشْبَاهِها، ولا خِلَافَ في أنَّها تَصِحُّ مِن الصَّبِىِّ العَاقِلِ، ولا فَرْقَ بين الذَّكَرِ والأُنْثَى فيما ذكَرْنَاه.
(8) في م: "عليه لهذا الحديث، فإن العقوبة لا تشرع".
(9)
سقط من: م.
(10)
سقط من: الأصل.
(11)
في الأصل: "ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال".
(12)
تقدم في صفحة 50 من هذا الجزء.
(13)
سقط من: م.
(14)
سقط من: م.
(15)
في م: "كالضرب".