الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال: "هذِهِ صَلَاةُ البُيُوتِ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (29). وعن رَافِعِ بن خدِيجٍ، قال: أتَانَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم في بَنِى عبدِ الأشْهَلِ،
فَصَلَّ
ى بنا المَغْرِبَ في مَسْجِدِنا، ثم قال:"ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ في بُيُوتِكُمْ"، رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (30)، والأثْرَمُ، ولَفْظُه، قال:"صَلُّوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ في بُيُوتِكُمْ".
فصل: كُلُّ سُنَّةٍ قبلَ الصَّلَاةِ، فوَقْتُها من دُخُولِ وَقْتِها إلى فِعْلِ الصَّلَاةِ، وكُلُّ سُنَّةٍ بعدَها، فوَقْتُها من فِعْلِ الصَّلَاةِ إلى خُرُوجِ وَقْتِها، فإن فاتَ شيءٌ من وَقْتِ هذه السُّنَنِ، فقال أحمدُ: لم يَبْلُغْنَا أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى شَيْئًا من التَّطَوُّعِ، إلَّا رَكْعَتَىِ الفَجْرِ، والرَّكْعَتَيْنِ بعدَ العَصْرِ. وقال ابنُ حامِدٍ: تُقْضَى جَمِيعُ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ في جَمِيعِ الأوْقَاتِ إلَّا أوقَاتِ النَّهْىِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بَعْضَها، وقِسْنَا البَاقِىَ عليه. وقال (31) بعضُ أصْحابِنا: لا يُقْضَى إلَّا رَكْعَتَا الفَجْرِ (32)، إلى وَقْتِ الضُّحَى، ورَكْعَتا الظُّهْرِ. فإنّ أحمدَ قال: ما أعْرِفُ وِتْرًا بعدَ الفَجْرِ. ورَكْعَتَا الفَجْرِ تُقْضَى إلى وَقْتِ الضُّحَى. قال مالِكٌ: تُقْضَى رَكْعَتَا الفَجْرِ إلى وَقْتِ الزَّوَالِ، ولا تُقْضَى بعدَ ذلك. وقال النَّخَعِىُّ، وسعيدُ بن جُبَيْرٍ، والحَسنُ: إذا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فلا وِتْرَ. وقال بعضُهم: مَن صَلَّى الغَدَاةَ فلا وِتْرَ عليه. والأوَّلُ أصَحُّ؛ لما ذَكَرْنَا وقد (33) قال أحمدُ، رحمه الله: أُحِبُّ أن يكونَ له شَىْءٌ من النَّوَافِلِ يُحَافِظُ عليه، إذا فَاتَ قَضَاهُ (34). النَّوْعُ الثَّانِى، تَطَوُّعَاتٌ مع السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ، يُسْتَحَبُّ أنْ يُصَلِّىَ قبلَ الظُّهْرِ أرْبَعًا وأرْبَعًا بعدَها؛ لما رَوَتْ أم حَبِيبَةَ، قالتْ:
(29) في: باب ركعتى المغرب أين تصليان، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 299.
(30)
في: باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 368.
(31)
في م زيادة: "القاضي و".
(32)
في م زيادة: "تقضى".
(33)
سقط "قد" من: م.
(34)
في أ، م:"قضى".
سمعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ". رَوَاه أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ (35) وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. ورَوَى أبو أيُّوبَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ". وقد ذَكَرْناهُ (36). علَى أرْبَعٍ قبلَ العَصْرِ؛ لقوْلِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أرْبَعًا". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (37)، وعن عَليٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، في صِفَةِ صلاةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وأرْبَعًا قبلَ الظُّهْرِ إذا زَالَتِ الشَّمْسُ، ورَكْعَتَيْنِ بعدَها، وأرْبَعًا قبلَ العَصْرِ، يَفْصِلُ بين كلّ رَكْعَتَيْنِ بالسَّلامِ على المَلَائِكَةِ المُقَرَّبِينَ والنَّبِيِّينَ ومن تَبِعَهُم من المُسْلِمِينَ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (38). وعلى أَرْبَعٍ بعد سُنَّةِ المَغْرِبِ؛ لما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ اثْنَتَىْ عَشرَةَ سَنَةً" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (39)،
(35) أخرجه أبو داود، في: باب الأربع قبل الظهر وبعدها، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 292. والترمذي، في: باب منه آخر (أي مما جاء في الركعتين بعد الظهر) من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 2/ 221.
(36)
تقدم في صفحة 538.
(37)
في: باب الصلاة قبل العصر، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 292. وعن ابن عمر مثله. أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الأربع قبل العصر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 2/ 223. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 117.
(38)
في: باب ما جاء في ما يستحب من التطوع، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 367. وكذلك أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الأربع قبل العصر، من أبواب الصلاة، وفي: باب كيف كان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذي 2/ 222، 3/ 79. والنسائي، في: باب الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك، من كتاب الإِمامة. المجتبى 2/ 92. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 85، 142، 160.
(39)
في: باب ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 2/ 225. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في الست ركعات بعد المغرب، وباب ما جاء في الصلاة =