الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ، فَأُخَفِّفُ؛ مَخَافَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ". وقد ذكرْنا ذلك (10).
فصل:
ويُسْتَحَبُّ أَنْ يُطِيلَ الرَّكْعةَ الأُولَى مِن كلِّ صلاةٍ؛ ليَلْحَقَهُ القَاصِدُ للصَّلاةِ، وقال الشافعيُّ: يكونُ الأُولَيَانِ متساويَيْنِ (11)؛ لحديثِ أبى سعيدٍ: حَزَرْنَا قيامَ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِن الظُّهرِ قَدْرَ الثلاِثِينَ آية (12). ولأنَّ الأُخْرَيَيْنِ مُتَسَاويتانِ، فكذلِكَ الأُولَيَانِ. ووافقَنا أبو حنيفَةَ في الصبحِ، خاصَّةً (13)، ووافقَ الشافعىَّ في سائرِ (14) الصَّلَواتِ. ولَنا، ما رَوَى أبو قَتادة، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأُ في الرَّكْعتينِ الأُولَيَيْنِ مِن الظُّهْرِ بفاتحةِ الكتابِ وسُورتَيْنِ، يُطوِّلُ في الأُولَى، ويُقَصِّرُ في الثانيةِ، ويُسْمِعُ الآيةَ أَحْيَانًا، وكان يَقْرَأُ في العصرِ في الرَّكْعتينِ الأُولَيَيْنِ بفاتحةِ الكتابِ وسُورتَيْنِ، يُطَوِّلُ في الأولى ويُقَصِّرُ في الثانيةِ، وكانَ يُطوِّلُ في الرَّكْعةِ الأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ويُقَصِّرُ في الثانيةِ. مُتَّفَقٌ عليهِ (15). ورَوَى أبو داوُد هذا الحديثَ، وفيه قال: "فَظَنَنَّا أنه (16) يُرِيدُ بذلكَ أنْ يُدْرِكَ الناسُ
(10) تقدم في صفحة 240.
(11)
في الأصل: "سواء".
(12)
تقدم في صفحة 274.
(13)
سقط من: م.
(14)
في م: "بقية"، وسائر بمعناه.
(15)
أخرجه البخاري، في: باب القراءة في الظهر، وباب إذا سمع الإمام الآية، وباب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، وباب يطول في الركعة الأولى، من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 193، 197، 198. ومسلم، في: باب القراءة في الظهر والعصر، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 333. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في القراءة في الظهر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 184. والنسائي، في: باب تقصير الإمام في الركعة الثانية من الظهر، وباب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر. من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 128. وابن ماجه، في: باب الجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر، من كتاب إقامة الصلاة 1/ 271. والدارمى، في: باب كيف العمل بالقراءة في الظهر والعصر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 296. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 295، 301، 305، 311.
(16)
في الأصل: "فظننت". والمثبت في: م، وسنن أبي داود 1/ 184.