الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-صلى الله عليه وسلم: "الوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ". وكان النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ (55). وقالت عائشةُ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قد أوْتَرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْتَهى وِتْرُه إلى السَّحَرِ (56). ومن كان له تَهَجُّدٌ جَعَلَ الوِتْرَ بعد تَهَجُّدِه، لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كان يَفْعَلُ ذلك. وقال:"اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ باللَّيْلِ وِتْرًا"(57). مع ما ذَكَرْنا من الأخْبَارِ. فإن خَافَ أن لا يَقُومَ من آخِرِ اللَّيْلِ، اسْتُحِبَّ أن يُوتِرَ أوَّلَهُ؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى أبا هُرَيْرَةَ وأبا ذَرٍّ وأبا الدَّرْدَاءِ بالوِتْرِ قبلَ النَّوْمِ. وقال:"مَنْ خَافَ أنْ لَا يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِر من أَوَّلِهِ". وهذه الأحَادِيثُ كُلُّها صِحَاحٌ، رَوَاها مُسْلِمٌ، وغيرُه. ورَوَى أبو دَاوُدَ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرٍ:"مَتَى تُوتِرُ؟ " قال: أُوْتِرُ من أَوَّلِ اللَّيْلِ. وقال لِعمرَ: "متى تُوتِرُ؟ " قال: آخِرَ اللَّيْلِ. فقال لأبي بكرٍ: "أخَذَ هذَا بالحَزْمِ". وقال لِعمرَ: "وأخَذَ هذَا بالقُوَّةِ"(58). وأىَّ وَقْتٍ أوْتَرَ من اللَّيْلِ بعد العِشَاءِ أجْزَأهُ. لَا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا، وقد دَلَّت الأخْبَارُ عليه.
فصل:
ومَن أوْتَرَ مِن اللَّيْلِ، ثم قامَ للتَّهَجُّدِ، فالمُسْتَحَبُّ (59) أن يُصَلِّىَ مَثْنَى
(55) انظر: مسند الإمام أحمد 1/ 78، 143، 144، 4/ 119، 5/ 215، 272، 6/ 73.
(56)
أخرجه البخاري، في: باب ساعات الوتر، من كتاب الوتر. صحيح البخاري 2/ 31. ومسلم، في: باب صلاة الليل. . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 152. وأبو داود، في: باب في وقت الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 332. والترمذي، في: باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره، من أبواب الوتر. عارضة الأحوذى 2/ 244. والنسائي، في: باب وقت الوتر، من كتاب قيام الليل. المجتبى 3/ 189. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوتر آخر الليل، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 374. والدارمى، في: باب ما جاء في وقت الوتر، من كتاب الصلاة سنن الدارمي 1/ 372. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 46، 100، 107، 129، 204، 205.
(57)
تقدم قريبا.
(58)
أخرجه أبو داود، في: باب في الوتر قبل النوم، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 331، 332. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوتر أول الليل، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 379، 380. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 309، 330.
(59)
في الأصل: "استحب".