الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[نَصَّ عليه أحمدُ، وقال: ](133) كذا قال عَلىُّ بنُ أبِى طالب، رضي الله عنه. قالَ أحمدُ (134): ومَنْ صلَّى وَرَاءَ الإِمامِ فلا بأسَ أنْ يتَطَوَّعَ مكانَهُ، فعلَ ذلكَ ابْنُ عمرَ. وبهذا قال إسحاقُ (135). ورُوِىَ (136) عن المُغِيرَة [بن شُعْبَة] (137): أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَتَطوَّعُ الإِمَامُ في مَكانِه (138) الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ بِالنَّاسِ"[رَواهُ أبو داود، بإسْنادِه (139)، إلَّا أنَّ أحمدَ قال: لا أعْرِفُ ذلك عن غيرِ عليٍّ]. (140).
182 - مسألة؛ قال: (وَالرَّجُلُ وَالمَرْأةُ في ذَلِكَ سَوَاءٌ، إلَّا أنَّ المَرْأَةَ تَجْمَعُ نَفْسَهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وتَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً، أَوْ تَسْدِلُ رِجْلَيْهَا فَتْجْعَلُهُمَا فِي جَانِبِ يَمِينِهَا)
الأصلُ أنْ يَثْبُتَ في حَقِّ المرأَةِ مِنْ أحكامِ الصلاةِ ما يَثْبُتُ (1) لِلرِّجَالِ؛ لأنَّ الخِطَابَ يَشْملُهما (2)، غيرَ أَنَّهَا خَالَفَتْهُ في تَرْكِ التَّجَافِى، لأنها عَوْرَةٌ، فاسْتُحِبَّ لها جَمْعُ نَفْسِهَا، ليكونَ أسْتَرَ لها، فإِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أنْ يَبْدُوَ منها شيءٌ حالَ التَّجَافِى. وكذلك (3) في الافْتِرَاشِ، قالَ أحمدُ: والسَّدْلُ أعجَبُ إلىَّ. واخْتَارَهُ الخَلَّالُ. قال
(133) سقط من: م.
(134)
سقط من: الأصل.
(135)
في م زيادة: "وروى أبو بكر حديث على بإسناده".
(136)
في م: "وبإسناده".
(137)
سقط من: الأصل.
(138)
في م: "مقامه".
(139)
في: باب الإمام يتطوع في مكانه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 144. كما أخرجه ابن ماجه، باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 459.
(140)
سقط من: م.
(1)
في م: "ثبت".
(2)
في م: "يشملها".
(3)
في م: "وذلك".
عَلِىٌّ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: إذا صَلَّتِ المرأةُ فلْتَحْتَفِزْ (4) ولتَضُمَّ فَخِذَيْها. وعن ابْنِ عمرَ، رضي الله عنهما، أنَّه كانَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أنْ يَتَرَبَّعْنَ في الصَّلاةِ.
183 -
مسألة؛ قال: (وَالمَأمُومُ إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الإِمَامِ فَلَا يَقْرَأُ بِالحَمْدِ، وَلَا بِغَيْرِهَا، لِقَوْلِ اللهِ تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (1). ولِما رَوَى أبو هُريرةَ، رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَالِى أُنَازَعُ القُرْآنَ؟ "، قالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ أنْ يَقْرأُوا فيمَا جَهَرَ فيهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم (2)).
وجُمْلَةُ ذلك أنَّ المَأْمُومَ إذا كانَ يَسْمَعُ قراءَةَ الإِمَامِ، لم تَجِبْ عليهِ القراءةُ، ولا تُسْتَحَبُّ [عند إمَامِنَا، والزُّهْرِىِّ، والثَّوْرِىِّ، ومالكٍ، وابنِ عُيَيْنَةَ](3)، وَابْنِ المبارَكِ، وإسحاقَ [وأصْحاب الرَّأْىِ](4). [وهذا أحَدُ](5) قَوْلَىِ الشَّافعىِّ، [ونحوُهُ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وعُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، وأبِى سَلَمة بن عبدِ الرحمنِ، وسعيدِ بن جُبَيْر، وحماعَةٍ مِن السَّلَفِ](6). والقولُ الآخَرُ للشَّافعىِّ، قال:(7) يَقْرَأُ
(4) في م: "فلتحفزْ". واحتفز: تضامَّ في سجوده وجلوسه واستوى جالسا على وركيه.
(1)
سورة الأعراف 204.
(2)
أخرجه أبو داود، في: باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر بها الإمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 190. والترمذي، في: باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 107، 108. والنسائي، في: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 108، 109. وابن ماجه، في: باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 276. والإمام مالك، في: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، من كتاب الصلاة. الموطأ 1/ 86، 87. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 240، 284، 285، 302، 487.
(3)
في الأصل: "له، وبهذا قال سعيد بن المسيب وعروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير والزهرى كثير من السلف وبه قال ابن عيينة ومالك". وانظر ما يأتى.
(4)
سقط من: م.
(5)
في م: "وأحد".
(6)
سقط من: الأصل.
(7)
سقط من: م.
[فيما جَهَرَ فيهِ الإِمامُ](8). ونحوُهُ عن اللَّيْثِ، والأوْزَاعِيِّ (9)، وَابْنِ عَوْنٍ (10)، ومَكْحُولٍ، وأبي ثَوْرٍ، لِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ". مُتَّفَقٌ عليه (11). وعن عُبادةَ بن الصَّامِتِ، قالَ: كُنَّا خَلْفَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في صلاةِ الفجرِ، فَقَرَأَ، فَثَقُلَتْ عليهِ القِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قالَ:"لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ " قُلْنَا: نَعَمْ يَا رسَوُلَ اللهِ قَالَ: "فلَا (12) تَفْعَلُوا إلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، فإنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا". رَوَاهُ الأثْرَمُ، وأبو داوُد (13). ورُوِيَ عن أَبِي هُرَيْرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَهِىَ خِدَاجٌ (14)، فهى خِدَاجٌ، فهى خِدَاجٌ، غَيْرُ تَمَامٍ". قال الرَّاوِى (15): يَا أبا هُرَيْرَةَ، إنِّي أَكُونُ أَحْيانا وراءَ الإِمَامِ؟ قال: فَغَمَزَ ذِرَاعِى، وقالَ: اقْرَأْ بِهَا في نَفْسِكَ يَا فَارِسِيّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، [وأبو داوُد](16). ولأنَّها رُكْنٌ
(8) سقط من: الأصل.
(9)
سقط من: الأصل.
(10)
أبو عون عبد اللَّه بن عون بن أرطبان، مولى مزينة، من فقهاء التابعين بالبصرة، توفى سنة إحدى وخمسين ومائة. طبقات الفقهاء، للشيرازي 90.
(11)
تقدم في صفحة 147.
(12)
في م: "لا".
(13)
أخرجه أبو داود، في: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 189. والترمذي، في: باب في القراءة خلف الإِمام، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 106، 107.
(14)
الخداج: النقصان. يقال: خدجت الناقة. إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج.
(15)
في م: "فقلت".
(16)
سقط من: الأصل.
وأخرجه مسلم، في: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 296، 297. وأبو داود، في: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 188. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة، من كتاب الصلاة، وفى: باب حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز، من كتاب التفسير (سورة الفاتحة). عارضة الأحوذى 2/ 108، 109، 11/ 69. والنسائي، في: باب ترك قراءة بسم اللَّه الرحمن الرحيم في فاتحة =
[مِن أرْكان](17) الصلاةِ فلم تَسْقُطْ عن المَأْمُومِ [، كسائِر أرْكانِها](18)، ولأَنَّ مَنْ لزمَهُ القِيَامُ لزمَتْهُ القراءَةُ [إذَا قَدَر عليها، ](19) كالإِمامِ والمُنْفَرِدِ. ولَنا، قَوْلُ اللهِ تعالَى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} . قال أحمدُ: فالنَّاسُ على أنَّ هذا في الصلاة. قال (20) سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، والحسنُ، وإبْرَاهِيمُ، ومحمد بنُ كَعْبٍ، والزُّهْرِيُّ: إنَّها نَزَلَتْ في شأْنِ الصلاةِ. وقال زيدُ بْنُ أسْلَم، وأبو العَاليَةِ: كانوا يَقْرَأُونَ خَلْفَ الإِمامِ، فَنَزَلَتْ:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} . وقالَ أحمدُ، في رِوَايَةِ أبي داوُد: أجْمعَ النَّاسُ على أنَّ هذهِ الآيةَ في الصلاةِ. [ولأنَّه عَامٌّ فَيَتَنَاوَلُ بعُمُومِهِ الصلاةَ](21)، ورَوَى أبو هُرَيْرَة، رضِىَ اللهُ عنهُ، قال، قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بهِ، فَإذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا". [رَوَاهُ مُسْلِمٌ. والحديثُ الذي رَوَاهُ الْخِرَقِيُّ رَوَاهُ مالكٌ، عن](22) ابْنِ شِهَابٍ (23) عن [ابنِ أُكَيْمَةَ](24)
= الكتاب، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 105. وابن ماجه، في: باب القراءة خلف الإمام، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 273، 274. والإِمام مالك، في: باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، من كتاب الصلاة. الموطأ 1/ 84، 85. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 241، 250، 285، 290، 457، 460، 478، 487.
(17)
في م: "في".
(18)
في م: "كالركوع".
(19)
في م: "مع القدرة".
(20)
في م: "وعن".
(21)
سقط من: الأصل.
(22)
مكان هذا في الأصل: "رواه سعيد بن منصور، في سننه، عن أبي موسى، قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطبنا، فبيّن لنا سنتنا، وعلّمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه مسلم".
والحديث الأول تقدم تخريجه في صفحة 131، والثاني تقدم تخريجه أيضًا في صفحة 208.
(23)
في الأصل: "وروى ابن شهاب" خطأ.
(24)
في م: "زاكية" خطأ، والصواب في الأصل، والموطأ 1/ 86، وتقدم تخريج الحديث في صفحة 259.
اللَّيْثِيِّ، عن أبِى هريرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ صلاةٍ (25) فقالَ:"هَلْ قَرَأَ مَعِى أحَدٌ مِنْكُمْ؟ " فقالَ رَجُلٌ: نعَمْ يا رسولَ اللهِ، قالَ:"مالى أُنَازَعُ القُرْآنَ". قال (26): فانْتَهَى النَّاسُ عن القراءَةِ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فيما جَهَرَ فيهِ [مِن الصَّلَواتِ](27)، حين سَمِعُوا ذلك (28) مِنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. أخرجهُ مالكٌ في "المُوَطَّإِ"، [وأبو داوُد، والتِّرْمِذِىُّ، وقالَ: حديثٌ](29) حسنٌ، ورَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (30) بلفظٍ آخَرَ، قالَ: صَلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلاةً، فلَمَّا قضاهَا قالَ:"هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِى (31) بِشَىْءٍ مِنَ القُرآنِ؟ " فقال رَجُلٌ مِن القومِ: أنا يا رسولَ اللهِ، فقال:"إنِّي (32) أَقُولُ: مَالِى أُنَازَعُ القُرْآنَ؟ إذَا أَسْرَرْتُ بِقِرَاءَتِى فَاقْرأُوا، وَإذَا جَهَرْتُ بِقِرَاءَتِى فَلَا يَقْرَأَنَّ مَعِىَ أحَدٌ". ولأنَّه (33) إجماعٌ، قال أحمدُ: ما سَمِعْنا أحَدًا مِنْ أهلِ الإِسْلامِ يقولُ: إنَّ الإِمامَ إذا جَهَرَ بالقِرَاءَةِ لا تُجْزِىءُ صلاةُ مَنْ خلْفَهُ إذا لم يَقْرَأْ. وقال: هذا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه والتَّابِعُون، وهذا مالكٌ في أهلِ الحجازِ، وهذا الثَّوْرِيُّ في أهلِ العِرَاقِ، وهذا الأوْزَاعِيُّ في أهلِ الشَّامِ، وهذا اللَّيْثُ في أهلِ مِصْرَ، ما قالُوا لِرَجُلٍ صلَّى [خَلْفَ الإِمامِ](34)، وقَرَأَ إمَامُه، ولم يَقْرَأْ هو: صلاتَهُ باطِلَةٌ. وَلأنَّها قِرَاءَةٌ لا تَجِبُ على المَسْبُوقِ، فلا (35)
(25) في الأصل: "صلاته"، وفى الموطأ بعد الذي في النسخة م زيادة:"جهر فيها بالقراءة".
(26)
سقط من: م.
(27)
سقط من: الأصل.
(28)
سقط من: م.
(29)
في الأصل: "عن ابن شهاب، وقال: هو حديث". وسبق تخريجه.
(30)
في: باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني 1/ 333.
(31)
سقط من: م.
(32)
في م: "فإني".
(33)
في م: "وأيضا فإنه".
(34)
سقط من: م.
(35)
في م: "فلم".
تَجِبُ على غيرِهِ، [كقراءةِ السُّورة، يُحَقِّقُه أنَّها لو وجَبتْ على غير المسْبُوقِ لوجبتْ على المسْبوقِ، كسائرِ أرْكان الصَّلاةِ.](36) فأمَّا حديثُ عُبادَةَ الصَّحِيحُ، فهو مَحْمُولٌ على غيرِ المأْمُومِ، وكذلِكَ حديثُ أبى هُرَيْرَةَ، وقد جاءَ مُصَرَّحًا به رَوَاهُ الخَلَّالُ، بإسْنَادِه عن جابرٍ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَهِىَ خِدَاجٌ، إلَّا [أنْ تَكُونَ] (37) وَرَاءَ الإِمَامِ"[وقد رُوِىَ أيضًا موقُوفًا عن جابرٍ](37). وقولُ أبي هريرةَ: اقْرَأْ بِهَا في نَفْسِكَ. مِنْ كلامِهِ، [وقد خالَفَهُ جابرٌ، وابْنُ الزُّبَيْرِ، وغيرُهما، ثم يَحْتَمِلُ أنَّه أرَادَ: اقْرَأْ بها في سَكَتَاتِ الإِمامِ، أو فِي حَالِ إسْرَارِهِ](38). [ورِوَايتُه عن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم](39): "إذَا قَرَأَ الإِمَامُ فَأَنْصِتُوا"(40)[أوْلَى مِن قَوْلِه وأصَحُّ، وقد خالَفه تسْعةٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ عليٌّ، وابنُ عبَّاس، وابنُ مسعود، وزيد بنُ ثابت، وأبو سعيد، وحُذَيْفةُ، وعُقْبةُ بنُ عامر (41)، وابنُ عمر، وجابر، وابنُ الزُّبَيْر. وقال ابنُ مسعود: وَدَدْتُ أنَّ الذي قد قَرأَ خَلْفَ الإِمامِ مُلِىءَ فُوهُ تُرابًا. ثم يَحْتَمِلُ أنه أراد إقْراءَها في سَكَتاتِ الإِمامِ، أو في حال إسْرارِه](42). وحديثُ عبادة الآخَرُ، لم يَرْوِهِ غيرُ ابْنِ
(36) سقط من: م.
(37)
سقط من: الأصل.
وانظر: باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 110، 111.
(38)
سقط من: الأصل.
(39)
في م: "فإنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال".
(40)
أخرجه مسلم، في: باب التشهد في الصلاة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 304. وأبو داود، في: باب الإمام يصلى من قعود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 142. والنسائي، في: باب تأويل قوله عز وجل: {إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. المجتبى 2/ 109. وابن ماجه، في: باب إذا قرئ القرآن فأنصتوا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 276. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 376، 420.
(41)
أبو حماد عقبة بن عامر بن عبس الجهني الصحابي، ولى مصر وسكنها، وتوفى بها سنة ثمان وخمسين. أسد الغابة 4/ 53، 54.
(42)
في م: "والحديث الآخر".