المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌182 - مسألة؛ قال: (والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة، أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها) - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٢

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيتِ

- ‌109 - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ، رحمه الله: (وإذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَجَبَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ)

- ‌ فصلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌110 - مسألة؛ قال: (فإذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَهُ فَهُوَ آخِرُ وَقْتِهَا)

- ‌111 - مسألة؛ قال: (وإذَا زَادَ شَيْئًا وَجَبَتِ العَصْرُ)

- ‌112 - مسألة؛ قال (وَإذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَيْهِ خرَجَ وَقْتُ الاختِيَارِ)

- ‌فصل:

- ‌113 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَدْرَك مِنْهَا رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا مَعَ الضَّرُورَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌114 - مسألة؛ قال: (وإذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَجَبَت المَغْرِبُ، وَلَا يُسْتَحَبُ تَأْخِيرُهَا إلَى أَنْ يَغيبَ الشَّفَقُ)

- ‌115 - مسألة؛ قال: (فإذَا غَابَ الشَّفَقُ، وَهُوَ الحُمْرَة في السَّفَرِ، وفى الحَضَرِ البَيَاضُ؛ لأنَّ في الحَضَرِ قَدْ تَنْزِلُ الحُمْرَةُ فَتُوَارِيهَا الجُدْرَانُ، فَيُظَنُّ أنَّها قَدْ غَابَتْ، فإذا غَابَ البَيَاضُ فَقَدْ تُيُقِّنَ، وَوَجَبَتْ عِشَاءُ الآخِرَةِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌118 - مسألة؛ قال: (والصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ أَفْضَلُ، إلَّا عِشَاءَ الآخِرَةِ، وَفِى شِدَّةِ الحَرِّ الظُّهْرَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌120 - مسألة؛ قال: (والمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِى جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ الَّتِى كَانَتْ فِي حَالِ إغْمَائِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌باب الأذان

- ‌121 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ويَذْهَبُ أبُو عَبْدِ اللهِ، رحمه الله، إلَى أذَانِ بِلَالٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، وَهُوَ: اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ، أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ، أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ

- ‌122 - مسألة؛ قال: (والإِقَامَةُ: اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ، أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ، أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَىَّ عَلَى الفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ، لَا إلهَ إلَّا اللهُ)

- ‌123 - مسألة؛ قال: (ويَتَرَسَّلُ في الأَذَانِ ويَحْدُرُ الإِقَامَةَ)

- ‌فصل:

- ‌124 - مسألة؛ قال: (ويَقُولُ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. مَرَّتَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌126 - مسألة؛ قال: (ولَا يَسْتَحِبُّ أبُو عَبْدِ اللهِ أنْ يُؤَذِّنَ إلَّا طَاهِرًا، فَإِنْ أذَّنَ جُنُبًا أعَادَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌127 - مسألة؛ قال: (ومَنْ صَلَّى بِلَا أذَانٍ ولَا إقَامَةٍ، كَرِهْنَا لَهُ ذَلِكَ، ولَا يُعِيدُ)

- ‌ فصلَّ

- ‌فصل:

- ‌ فصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌128 - مسألة؛ قال: (ويَجْعَلُ أَصْابِعَهُ مَضْمُومَةً عَلَى أُذُنَيْهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌129 - مسألة؛ قال: (ويُدِيرُ وَجْهَهُ عَلَى يَمينِهِ إذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وعَلَى يَسَارِهِ إذَا قالَ: حَىَّ عَلَى الفَلَاحِ. ولَا يُزِيلُ قَدَمَيْهِ)

- ‌130 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ المُؤَذِّنَ أَنْ يَقُولُ كَمَا يَقُولُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ

- ‌131 - مسألة؛ قال أبو القاسِم: (وإذَا اشْتَدَّ الخَوْفُ وَهُوَ مَطْلُوبٌ، ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ إلَى القِبْلَةِ، وصَلَّى إلَى غَيْرِهَا رَاجِلًا وَرَاكِبًا، يُومِىءُ إيمَاءًا عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ، ويَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ)

- ‌133 - مسألة؛ قال: (ولَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ في السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ، عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ صَلَاةِ الخوْفِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌134 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُصَلِّى فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الحَالَتَيْنِ فَرْضًا وَلَا نَافِلَةً إلَّا مُتَوَجِّهًا إلَى الكَعْبَةِ؛ فإنْ كَانَ يُعَايِنُهَا فَبِالصَّوَابِ، وإنْ كانَ غَائِبًا عَنْهَا فَبِالاجْتِهَادِ بِالصَّوَابِ إلَى جِهَتِها)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلَّ

- ‌135 - مسألة؛ قال: (وإذَا اخْتَلَفَ اجْتِهَادُ رَجُلَيْنِ، لَمْ يَتْبَعْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ)

- ‌ فَصَلَّ

- ‌136 - مسألة؛ قال: (وَيَتْبَعُ الأَعْمَى أَوْثَقَهُمَا فِي نَفْسِهِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌137 - مسألة؛ قال: (وإذَا صَلَّى بالاجْتِهَادِ إلَى جِهَةٍ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ القِبْلَةَ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌138 - مسألة؛ قال: (وإذَا صَلَّى البَصِيرُ في حَضَرٍ، فَأَخْطَأَ، أَو الأَعْمَى بِلَا دَلِيلٍ، أَعَادَا)

- ‌139 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَّبِعُ دَلَالَةَ مُشْرِكٍ بِحَالٍ؛ وذَلِكَ لِأَنَّ الكَافِرَ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ، ولَا رِوَايَتُهُ، ولَا شَهَادَتُهُ، لأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضِعِ أَمَانَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌باب صِفَةِ الصلاةِ

- ‌140 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌141 - مسألة؛ قال: (وَيَنْوِى بِهَا المَكْتُوبَةَ، يَعْنِى بِالتَّكْبِيرَةِ. وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الأُمَّةِ في وُجُوبِ النِّيَّةِ لِلصَّلَاةِ، وأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌142 - مسألة؛ قال: (وإنْ تَقَدَّمَتِ النِّيَّةُ قَبْلَ التَّكْبِيرِ وبَعْدَ دُخولِ الوَقْتِ مَا لَمْ يَفْسَخُهَا، أَجْزَأَهُ)

- ‌143 - مسألة؛ قال: (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إلَى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ، أوْ إلَى حَذُوِ مَنْكِبَيْهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصلِ

- ‌فصلِ

- ‌144 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى كُوعِهِ اليُسْرَى

- ‌145 - مسألة؛ قال: (ويَجْعَلُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ)

- ‌146 - مسألة؛ قال: (ويَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وتَبَارَكَ اسْمُكَ، وتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إلهَ غَيْرُكَ)

- ‌فصل:

- ‌147 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَسْتَعِيذُ)

- ‌148 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَقْرَأُ: الحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ العَالَمِينَ)

- ‌150 - مسألة؛ قالَ: (وَلَا يَجْهَرُ بِهَا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌151 - مسألة؛ قال: (فإذَا قَالَ: وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ: آمِينَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌152 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً في ابْتِدائِهَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌153 - مسألة؛ (فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ)

- ‌فصل:

- ‌154 - مسألة؛ قال: (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ كَرَفْعِهِ الأَوَّلِ)

- ‌155 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ويُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ، ويَمُدُّ ظَهْرَهُ، ولَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ولَا يَخْفِضُهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌156 - مسألة؛ قال: (ويَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّىَ العَظِيمُ ثَلَاثًا. وَهُوَ أَدْنَى الكَمَالِ، وَإنْ قَالَ مَرَّةً أَجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌157 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ويَرْفَعُ يَدَيْهِ، كَرَفْعِهِ الأَوَّلِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌158 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ، مِلْءَ السَّموَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَملْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بعْدُ)

- ‌فصل:

- ‌ فَصْلٍ

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصْلِ

- ‌فَصْلِ

- ‌160 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلسُّجُودِ، ولَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ)

- ‌161 - مسألة؛ قال: (وَيَكُونُ أَوَّلُ مَا يَقَعُ مِنْهُ عَلَى الأَرْضِ رُكْبَتَاهُ، ثُمَّ يَداهُ، ثُمَّ جَبْهَتُهُ وأنْفُهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌163 - مسألة؛ قال: (وَيُجَافِى عَضَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ، وفَخِذَيْهِ عَنْ سَاقَيْهِ، ويَكُونُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌164 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّىَ الأَعْلَى ثَلَاثًا، وإنْ قَالَ مَرَّةً، أَجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌165 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا)

- ‌فصل:

- ‌167 - مسألة؛ قالَ: (ويَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِى رَبِّ اغْفِرْ لِى)

- ‌168 - مسألة؛ قَالَ: (ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَخِرُّ سَاجِدًا)

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلُّ

- ‌فصْلِ

- ‌فصل:

- ‌169 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا، ويَقُومُ عَلىَ صُدُورِ قَدمَيْهِ، مُعْتَمِدًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ)

- ‌170 - مسألة؛ قال: (إلَّا أَنْ يَشُقَّ ذَلِك عَلَيْهِ، فَيَعْتَمِدَ بالأَرْضِ)

- ‌فصل:

- ‌171 - مسألة؛ قال: (ويَفْعَلُ في الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولَى)

- ‌فصل:

- ‌173 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَبْسُطُ كَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى، ويَدَهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، ويُحَلِّقُ الإبْهَامَ مَعَ الوُسْطَى؛ ويُشِيرُ بالسَّبَّاحةِ

- ‌174 - مسألة؛ قال: (ويَتَشَهَّدُ، فَيَقُولُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ والطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْك أيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ، وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَهُوَ التَّشَهُّدُ الَّذِى عَلَّمَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌175 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَنْهَضُ مُكَبِّرًا كَنُهُوضِهِ مِنَ السُّجُودِ)

- ‌176 - مسألة؛ قال: (فَإذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ الأَخِيرِ تَوَرَّكَ، فَنَصَبَ رِجْلَهُ اليُمْنَى، وجَعَلَ بَاطِنَ رِجْلِهِ اليُسْرَى تَحْتَ فَخِذِهِ اليُمْنَى، ويَجْعَلُ أَلْيَتَيْهِ عَلَى الأَرْضِ)

- ‌فصل:

- ‌177 - مسألة؛ قَالَ: (وَلَا يُتَوَرَّكُ إلَّا في صَلَاةٍ فِيهَا تَشَهُّدَانِ في الأَخِيرِ مِنْهُمَا)

- ‌فصل:

- ‌178 - مسألة؛ قال: (ويَتَشَهَّدُ بِالتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ، ويُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمِّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌179 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ أنْ يَتَعَوَّذَ مِنْ أرْبَعٍ. فَيَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، أعُوذُ باللهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، أَعُوذُ باللهِ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، أعُوذُ باللهِ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا والمَمَاتِ

- ‌180 - مسألة؛ قال: (وإنْ دَعَا في تَشَهُّدِهِ بمَا ذُكِرَ في الأَخْبَارِ فَلَا بَأْسَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌181 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمينِهِ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ. وعَنْ يَسَارِهِ كَذَلِكَ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل: [

- ‌فصل: [

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌182 - مسألة؛ قال: (وَالرَّجُلُ وَالمَرْأةُ في ذَلِكَ سَوَاءٌ، إلَّا أنَّ المَرْأَةَ تَجْمَعُ نَفْسَهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وتَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً، أَوْ تَسْدِلُ رِجْلَيْهَا فَتْجْعَلُهُمَا فِي جَانِبِ يَمِينِهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌184 - مسألة؛ قال: (الاسْتِحْبَابُ، أَنْ يَقْرَأَ في سَكَتَاتِ الإِمَامِ، وَفِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌185 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل: [

- ‌187 - مسألة؛ قال: (ويَقْرَأُ في الصُّبْحِ بِطِوَالِ المُفَصَّلِ، وَفِى الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى: بِنَحْوِ الثَّلَاثِينَ آيةً، وَفِى الثَّانِيَةِ بِأيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَفِى العَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَفِى المَغْرِب، بِسُوَرِ آخِرِ المُفَصَّلِ، وَفِى العِشَاءِ الآخِرَةِ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ومَا أَشْبَهَهَا)

- ‌188 - مسألة؛ قال: (ومَهْمَا قَرَأَ بِهِ بَعْدَ أُمِّ الكِتَابِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌189 - مسألة؛ قال: (وَلَا يزيد عَلَى قِرَاءَةِ أُمِّ الكِتَابِ في الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وعِشَاءِ الآخِرَةِ والرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ المَغْرِبِ)

- ‌190 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كَانَ مِنَ الرِّجَالِ وَعَلَيْهِ مَا يَسْترُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ ورُكْبَتِهِ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌191 - مسألة؛ قال: (إذَا كَانَ عَلَى عَاتِقِهِ شَىْءٌ مِنَ اللِّبَاسِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌192 - مسألة؛ قال: (ومَنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ بَعْضُهُ عَلَى عَاتِقِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌193 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى سَتْرِ العَوْرَةِ صَلَّى جَالِسًا [يُومِىءُ إيماءً]

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌[فصل:

- ‌195 - مسألة؛ قال: (وقَدْ رُوِىَ عَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ، رحمه الله، رِوَايةٌ أُخْرَى، أنَّهُمْ يَسْجُدُونَ بِالأَرْضِ)

- ‌ فصلَّ

- ‌196 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كَانَ في مَاءٍ وَطِينٍ أَوْمَأَ إِيمَاءً)

- ‌فصل

- ‌197 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا انْكَشَف مِنَ الْمَرْأَةِ الحُرَّةِ شَىْءٌ سِوَى وَجْهِهَا، أَعَادَتِ الصَّلَاةَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل: [

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌199 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ لِأُمِّ الوَلَدِ أَنْ تُغَطِّىَ رَأْسَهَا فِي الصَّلَاةِ)

- ‌200 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ ذَكَرَ أنَّ عَلَيْهِ صَلَاةً وَهُوَ فِي أُخْرَى، أَتَمَّهَا، وقَضَى المَذْكُورَةَ، وَأَعَادَ الَّتِى كَانَ فِيهَا إذَا كَانَ الوَقْتُ مُبْقًى)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فصلَّ

- ‌ فصلَّ

- ‌ فَصَلَّ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌202 - مسألة؛ قال: (وَيُؤَدَّبُ الغُلَامُ عَلَى الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ إذَا تَمَّتْ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ

- ‌فصل

- ‌203 - مسألة؛ قال: (وَسُجُودُ القُرْآنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً)

- ‌204 - مسألة؛ قال: (في الحَجِّ اثْنَتَانِ

- ‌فصل:

- ‌205 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَسْجُدُ إلَّا وَهُوَ طَاهِر)

- ‌فصل:

- ‌206 - مسألة؛ قال: (وَيُكَبِّرُ إذَا سَجَدَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌207 - مسألة؛ قال: (وَيُسَلِّمُ إذَا رَفَعَ)

- ‌208 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَسْجُدُ في الأَوْقَاتِ الَّتِى لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّىَ فِيهَا تَطَوُّعًا

- ‌209 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ سَجَد فَحَسَنٌ، وَمَنْ تَرَك فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌210 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالعَشَاءُ بَدَأَ بِالعَشَاءِ)

- ‌211 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى الخَلَاءِ، بَدَأَ بِالخَلَاءِ)

- ‌فصل:

- ‌باب ما يُبْطِلُ الصَّلاةَ إذا تَرَكهُ عامِدًا أو سَاهِيًا

- ‌212 - مسألة؛ قال: (ومَنْ تَرَك تَكْبِيرةَ الإِحْرَامِ، أو قِرَاءَةَ الفاتِحَةِ، وهو إِمَامٌ أو مُنْفَرِدٌ، أو الرُّكُوعَ، أو الاعْتِدَالَ بعد الرُّكُوعِ، أو السُّجُودَ، أو الاعْتِدَالَ بعد السُّجُودِ، أو التَّشَهُّدَ الأَخِيرَ، أو السَّلَامَ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، عامِدًا أو سَاهِيًا)

- ‌فصلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل: [

- ‌فصل:

- ‌بابُ سَجْدَتَىِ السَّهْو

- ‌214 - مسألة؛ قال أبو القَاسِم: (ومَنْ سَلَّمَ، وقد بَقِىَ عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنْ صَلَاتِه، أَتَى بِمَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاِتهِ، وسَلَّمَ، ثُمَّ سَجَد سَجْدَتَىِ السَّهْوِ، ثم تَشَهَّدَ وسَلَّمَ. كما رَوَى أبُو هُرَيْرَةَ، وعِمْرَانُ بنُ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه فَعَلَ ذَلِكَ)

- ‌‌‌ فَصَلَّ

- ‌ فَصَلَّ

- ‌‌‌ فَصَلَّ

- ‌ فَصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ الفصل الأوَّل:

- ‌الفصل الثَّانى:

- ‌الفصل الثَّالث:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌219 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ علَى الْمَأْمُومِ سُجُودُ سَهْوٍ، إلَّا أنْ يَسْهُوَ إمَامُهُ، فَيَسْجُدَ مَعَهُ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌220 - مسألة؛ قال: (ومن تَكَلَّمَ عَامِدًا أو سَاهِيًا بَطَلَتْ صَلَاتُه)

- ‌فصل:

- ‌221 - مسألة؛ قال: (إلَّا الإِمَامَ خَاصَّةً؛ فَإنَّهُ إذَا تَكَلَّمَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ لم تَبْطُلْ صَلَاتُه

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فصَلَّ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ الصَّلاةِ بالنَّجاسةِ، وغيرِ ذلك

- ‌222 - مسألة؛ قال: (وإذا لم تَكُنْ ثِيَابُه طاهِرَةً، ومَوْضِعُ صَلَاتهِ طَاهِرًا، أَعَادَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌223 - مسألة؛ قال: (وَكَذَلِك إنْ صَلَّى في المَقْبَرَةِ أوْ الحُشِّ أو الحَمَّامِ أو فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، أَعَادَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فصَلَّ

- ‌ فصَلَّ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌224 - مسألة؛ قال: (وإن صَلَّى وفى ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ، وإن قَلَّتْ، أَعَادَ)

- ‌225 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَكُونَ ذلِكَ دَمًا أو قَيْحًا يَسِيرًا مِمَّا لَا يَفْحُشُ فِي القَلْبِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌226 - مسألة؛ قال: (وإذا خَفِىَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ من الثَّوْبِ اسْتَظْهَرَ، حتى يَتَيَقَّنَ أن الغَسْلَ قد أَتَى [عَلَى النَّجَاسَةِ]

- ‌فصل:

- ‌227 - مسألة؛ قال: (وما خرَجَ مِنَ الإِنْسَانِ، أو الْبَهِيمَةِ الَّتِى لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا مِنْ بَوْلٍ أوْ غَيْرِهِ، فَهُوَ نَجِسٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌228 - مسألة؛ قال: (إلَّا بوْلُ الغُلامِ الذي لم يَأْكُل الطَّعَامَ، فإنَّه لَه يُرَشُّ الماءُ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌229 - مسألة؛ قال: (والمَنِىُّ طَاهِرٌ. وعن أبِى عَبْدِ اللهِ، رحمه الله رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّه كالدَّمِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصِلِ

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصِلُ

- ‌231 - مسألة؛ قال: (وإذا نَسِىَ فَصَلَّى بهم جُنُبًا، أعَادَ وَحْدَهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ السَّاعاتِ التي نُهِىَ عن الصَّلاةِ فيها

- ‌232 - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ: (ويَقْضِى الفَوَائِتَ من الصَّلَوَاتِ الفَرْضِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌233 - مسألة؛ قال: (ويَرْكَعُ لِلطَّوَافِ)

- ‌234 - مسألة؛ قال: (ويُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ)

- ‌235 - مسألة؛ قال: (ويُصَلِّى إذا كان في المَسْجِدِ وأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وقَدْ كَانَ صَلَّى

- ‌‌‌ فَصَلِّ

- ‌ فَصَلِّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌236 - مسألة؛ قال: (في كُلِّ وَقْتٍ نُهِىَ عن الصَّلَاةِ فِيهِ، وَهُوَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ)

- ‌فصل:

- ‌237 - مسألة؛ قال: (ولا يَبْتَدِئُ في هذه الأوْقَاتِ صَلَاةً يَتَطَوَّعُ بِهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌238 - مسألة؛ قال: (وَصَلَاةُ التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى)

- ‌239 - مسألة؛ قال: (وإن تَطَوَّعَ بأَرْبَعٍ في النَّهَارِ فلا بَأْسَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل: في صَلَاةِ الاسْتِخَارَةِ:

- ‌فصل: في صَلَاةِ الحَاجَةِ:

- ‌فصل: في صَلاةِ التَّوْبةِ:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فَصَلَّ

- ‌ فَصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌240 - مسألة؛ قال: (ويُبَاحُ أنْ يَتَطَوَّعَ جَالِسًا)

- ‌241 - مسألة؛ قال: (ويَكْونُ فِي حَالِ الْقِيَامِ مُتَرَبِّعًا، ويَثْنِى رِجْلَيْهِ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ)

- ‌فصل:

- ‌242 - مسألة؛ قال: (والمَرِيضُ إذَا كَانَ الْقِيَامُ يَزِيدُ في مَرَضِهِ صَلَّى قَاعِدًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل: [

- ‌فصل: [

- ‌243 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لم يُطِقْ جَالِسًا فَنَائِمًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌244 - مسألة؛ قال: (والِوَتْرُ رَكْعَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌245 - مسألة؛ قال: (يَقْنُتُ فِيهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌246 - مسألة؛ قال: (مَفْصُولَةً مِمَّا قَبْلَها)

- ‌فْصِلْ

- ‌فْصِلُ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فصَلَّ

- ‌ فصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌247 - مسألة؛ قال: (وقِيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ عِشْرُونَ رَكْعَةً. يَعْنِى صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلَّ

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

الفصل: ‌182 - مسألة؛ قال: (والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة، أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها)

[نَصَّ عليه أحمدُ، وقال: ](133) كذا قال عَلىُّ بنُ أبِى طالب، رضي الله عنه. قالَ أحمدُ (134): ومَنْ صلَّى وَرَاءَ الإِمامِ فلا بأسَ أنْ يتَطَوَّعَ مكانَهُ، فعلَ ذلكَ ابْنُ عمرَ. وبهذا قال إسحاقُ (135). ورُوِىَ (136) عن المُغِيرَة [بن شُعْبَة] (137): أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَتَطوَّعُ الإِمَامُ في مَكانِه (138) الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ بِالنَّاسِ"[رَواهُ أبو داود، بإسْنادِه (139)، إلَّا أنَّ أحمدَ قال: لا أعْرِفُ ذلك عن غيرِ عليٍّ]. (140).

‌182 - مسألة؛ قال: (وَالرَّجُلُ وَالمَرْأةُ في ذَلِكَ سَوَاءٌ، إلَّا أنَّ المَرْأَةَ تَجْمَعُ نَفْسَهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وتَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً، أَوْ تَسْدِلُ رِجْلَيْهَا فَتْجْعَلُهُمَا فِي جَانِبِ يَمِينِهَا)

الأصلُ أنْ يَثْبُتَ في حَقِّ المرأَةِ مِنْ أحكامِ الصلاةِ ما يَثْبُتُ (1) لِلرِّجَالِ؛ لأنَّ الخِطَابَ يَشْملُهما (2)، غيرَ أَنَّهَا خَالَفَتْهُ في تَرْكِ التَّجَافِى، لأنها عَوْرَةٌ، فاسْتُحِبَّ لها جَمْعُ نَفْسِهَا، ليكونَ أسْتَرَ لها، فإِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أنْ يَبْدُوَ منها شيءٌ حالَ التَّجَافِى. وكذلك (3) في الافْتِرَاشِ، قالَ أحمدُ: والسَّدْلُ أعجَبُ إلىَّ. واخْتَارَهُ الخَلَّالُ. قال

(133) سقط من: م.

(134)

سقط من: الأصل.

(135)

في م زيادة: "وروى أبو بكر حديث على بإسناده".

(136)

في م: "وبإسناده".

(137)

سقط من: الأصل.

(138)

في م: "مقامه".

(139)

في: باب الإمام يتطوع في مكانه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 144. كما أخرجه ابن ماجه، باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 459.

(140)

سقط من: م.

(1)

في م: "ثبت".

(2)

في م: "يشملها".

(3)

في م: "وذلك".

ص: 258

عَلِىٌّ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: إذا صَلَّتِ المرأةُ فلْتَحْتَفِزْ (4) ولتَضُمَّ فَخِذَيْها. وعن ابْنِ عمرَ، رضي الله عنهما، أنَّه كانَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أنْ يَتَرَبَّعْنَ في الصَّلاةِ.

183 -

مسألة؛ قال: (وَالمَأمُومُ إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الإِمَامِ فَلَا يَقْرَأُ بِالحَمْدِ، وَلَا بِغَيْرِهَا، لِقَوْلِ اللهِ تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (1). ولِما رَوَى أبو هُريرةَ، رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَالِى أُنَازَعُ القُرْآنَ؟ "، قالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ أنْ يَقْرأُوا فيمَا جَهَرَ فيهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم (2)).

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ المَأْمُومَ إذا كانَ يَسْمَعُ قراءَةَ الإِمَامِ، لم تَجِبْ عليهِ القراءةُ، ولا تُسْتَحَبُّ [عند إمَامِنَا، والزُّهْرِىِّ، والثَّوْرِىِّ، ومالكٍ، وابنِ عُيَيْنَةَ](3)، وَابْنِ المبارَكِ، وإسحاقَ [وأصْحاب الرَّأْىِ](4). [وهذا أحَدُ](5) قَوْلَىِ الشَّافعىِّ، [ونحوُهُ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وعُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، وأبِى سَلَمة بن عبدِ الرحمنِ، وسعيدِ بن جُبَيْر، وحماعَةٍ مِن السَّلَفِ](6). والقولُ الآخَرُ للشَّافعىِّ، قال:(7) يَقْرَأُ

(4) في م: "فلتحفزْ". واحتفز: تضامَّ في سجوده وجلوسه واستوى جالسا على وركيه.

(1)

سورة الأعراف 204.

(2)

أخرجه أبو داود، في: باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر بها الإمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 190. والترمذي، في: باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 107، 108. والنسائي، في: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 108، 109. وابن ماجه، في: باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 276. والإمام مالك، في: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، من كتاب الصلاة. الموطأ 1/ 86، 87. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 240، 284، 285، 302، 487.

(3)

في الأصل: "له، وبهذا قال سعيد بن المسيب وعروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير والزهرى كثير من السلف وبه قال ابن عيينة ومالك". وانظر ما يأتى.

(4)

سقط من: م.

(5)

في م: "وأحد".

(6)

سقط من: الأصل.

(7)

سقط من: م.

ص: 259

[فيما جَهَرَ فيهِ الإِمامُ](8). ونحوُهُ عن اللَّيْثِ، والأوْزَاعِيِّ (9)، وَابْنِ عَوْنٍ (10)، ومَكْحُولٍ، وأبي ثَوْرٍ، لِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ". مُتَّفَقٌ عليه (11). وعن عُبادةَ بن الصَّامِتِ، قالَ: كُنَّا خَلْفَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في صلاةِ الفجرِ، فَقَرَأَ، فَثَقُلَتْ عليهِ القِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قالَ:"لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ " قُلْنَا: نَعَمْ يَا رسَوُلَ اللهِ قَالَ: "فلَا (12) تَفْعَلُوا إلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، فإنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا". رَوَاهُ الأثْرَمُ، وأبو داوُد (13). ورُوِيَ عن أَبِي هُرَيْرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَهِىَ خِدَاجٌ (14)، فهى خِدَاجٌ، فهى خِدَاجٌ، غَيْرُ تَمَامٍ". قال الرَّاوِى (15): يَا أبا هُرَيْرَةَ، إنِّي أَكُونُ أَحْيانا وراءَ الإِمَامِ؟ قال: فَغَمَزَ ذِرَاعِى، وقالَ: اقْرَأْ بِهَا في نَفْسِكَ يَا فَارِسِيّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، [وأبو داوُد](16). ولأنَّها رُكْنٌ

(8) سقط من: الأصل.

(9)

سقط من: الأصل.

(10)

أبو عون عبد اللَّه بن عون بن أرطبان، مولى مزينة، من فقهاء التابعين بالبصرة، توفى سنة إحدى وخمسين ومائة. طبقات الفقهاء، للشيرازي 90.

(11)

تقدم في صفحة 147.

(12)

في م: "لا".

(13)

أخرجه أبو داود، في: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 189. والترمذي، في: باب في القراءة خلف الإِمام، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 106، 107.

(14)

الخداج: النقصان. يقال: خدجت الناقة. إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج.

(15)

في م: "فقلت".

(16)

سقط من: الأصل.

وأخرجه مسلم، في: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 296، 297. وأبو داود، في: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 188. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة، من كتاب الصلاة، وفى: باب حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز، من كتاب التفسير (سورة الفاتحة). عارضة الأحوذى 2/ 108، 109، 11/ 69. والنسائي، في: باب ترك قراءة بسم اللَّه الرحمن الرحيم في فاتحة =

ص: 260

[مِن أرْكان](17) الصلاةِ فلم تَسْقُطْ عن المَأْمُومِ [، كسائِر أرْكانِها](18)، ولأَنَّ مَنْ لزمَهُ القِيَامُ لزمَتْهُ القراءَةُ [إذَا قَدَر عليها، ](19) كالإِمامِ والمُنْفَرِدِ. ولَنا، قَوْلُ اللهِ تعالَى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} . قال أحمدُ: فالنَّاسُ على أنَّ هذا في الصلاة. قال (20) سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، والحسنُ، وإبْرَاهِيمُ، ومحمد بنُ كَعْبٍ، والزُّهْرِيُّ: إنَّها نَزَلَتْ في شأْنِ الصلاةِ. وقال زيدُ بْنُ أسْلَم، وأبو العَاليَةِ: كانوا يَقْرَأُونَ خَلْفَ الإِمامِ، فَنَزَلَتْ:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} . وقالَ أحمدُ، في رِوَايَةِ أبي داوُد: أجْمعَ النَّاسُ على أنَّ هذهِ الآيةَ في الصلاةِ. [ولأنَّه عَامٌّ فَيَتَنَاوَلُ بعُمُومِهِ الصلاةَ](21)، ورَوَى أبو هُرَيْرَة، رضِىَ اللهُ عنهُ، قال، قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بهِ، فَإذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا". [رَوَاهُ مُسْلِمٌ. والحديثُ الذي رَوَاهُ الْخِرَقِيُّ رَوَاهُ مالكٌ، عن](22) ابْنِ شِهَابٍ (23) عن [ابنِ أُكَيْمَةَ](24)

= الكتاب، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 105. وابن ماجه، في: باب القراءة خلف الإمام، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 273، 274. والإِمام مالك، في: باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، من كتاب الصلاة. الموطأ 1/ 84، 85. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 241، 250، 285، 290، 457، 460، 478، 487.

(17)

في م: "في".

(18)

في م: "كالركوع".

(19)

في م: "مع القدرة".

(20)

في م: "وعن".

(21)

سقط من: الأصل.

(22)

مكان هذا في الأصل: "رواه سعيد بن منصور، في سننه، عن أبي موسى، قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطبنا، فبيّن لنا سنتنا، وعلّمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه مسلم".

والحديث الأول تقدم تخريجه في صفحة 131، والثاني تقدم تخريجه أيضًا في صفحة 208.

(23)

في الأصل: "وروى ابن شهاب" خطأ.

(24)

في م: "زاكية" خطأ، والصواب في الأصل، والموطأ 1/ 86، وتقدم تخريج الحديث في صفحة 259.

ص: 261

اللَّيْثِيِّ، عن أبِى هريرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ صلاةٍ (25) فقالَ:"هَلْ قَرَأَ مَعِى أحَدٌ مِنْكُمْ؟ " فقالَ رَجُلٌ: نعَمْ يا رسولَ اللهِ، قالَ:"مالى أُنَازَعُ القُرْآنَ". قال (26): فانْتَهَى النَّاسُ عن القراءَةِ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فيما جَهَرَ فيهِ [مِن الصَّلَواتِ](27)، حين سَمِعُوا ذلك (28) مِنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. أخرجهُ مالكٌ في "المُوَطَّإِ"، [وأبو داوُد، والتِّرْمِذِىُّ، وقالَ: حديثٌ](29) حسنٌ، ورَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (30) بلفظٍ آخَرَ، قالَ: صَلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلاةً، فلَمَّا قضاهَا قالَ:"هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِى (31) بِشَىْءٍ مِنَ القُرآنِ؟ " فقال رَجُلٌ مِن القومِ: أنا يا رسولَ اللهِ، فقال:"إنِّي (32) أَقُولُ: مَالِى أُنَازَعُ القُرْآنَ؟ إذَا أَسْرَرْتُ بِقِرَاءَتِى فَاقْرأُوا، وَإذَا جَهَرْتُ بِقِرَاءَتِى فَلَا يَقْرَأَنَّ مَعِىَ أحَدٌ". ولأنَّه (33) إجماعٌ، قال أحمدُ: ما سَمِعْنا أحَدًا مِنْ أهلِ الإِسْلامِ يقولُ: إنَّ الإِمامَ إذا جَهَرَ بالقِرَاءَةِ لا تُجْزِىءُ صلاةُ مَنْ خلْفَهُ إذا لم يَقْرَأْ. وقال: هذا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه والتَّابِعُون، وهذا مالكٌ في أهلِ الحجازِ، وهذا الثَّوْرِيُّ في أهلِ العِرَاقِ، وهذا الأوْزَاعِيُّ في أهلِ الشَّامِ، وهذا اللَّيْثُ في أهلِ مِصْرَ، ما قالُوا لِرَجُلٍ صلَّى [خَلْفَ الإِمامِ](34)، وقَرَأَ إمَامُه، ولم يَقْرَأْ هو: صلاتَهُ باطِلَةٌ. وَلأنَّها قِرَاءَةٌ لا تَجِبُ على المَسْبُوقِ، فلا (35)

(25) في الأصل: "صلاته"، وفى الموطأ بعد الذي في النسخة م زيادة:"جهر فيها بالقراءة".

(26)

سقط من: م.

(27)

سقط من: الأصل.

(28)

سقط من: م.

(29)

في الأصل: "عن ابن شهاب، وقال: هو حديث". وسبق تخريجه.

(30)

في: باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني 1/ 333.

(31)

سقط من: م.

(32)

في م: "فإني".

(33)

في م: "وأيضا فإنه".

(34)

سقط من: م.

(35)

في م: "فلم".

ص: 262

تَجِبُ على غيرِهِ، [كقراءةِ السُّورة، يُحَقِّقُه أنَّها لو وجَبتْ على غير المسْبُوقِ لوجبتْ على المسْبوقِ، كسائرِ أرْكان الصَّلاةِ.](36) فأمَّا حديثُ عُبادَةَ الصَّحِيحُ، فهو مَحْمُولٌ على غيرِ المأْمُومِ، وكذلِكَ حديثُ أبى هُرَيْرَةَ، وقد جاءَ مُصَرَّحًا به رَوَاهُ الخَلَّالُ، بإسْنَادِه عن جابرٍ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَهِىَ خِدَاجٌ، إلَّا [أنْ تَكُونَ] (37) وَرَاءَ الإِمَامِ"[وقد رُوِىَ أيضًا موقُوفًا عن جابرٍ](37). وقولُ أبي هريرةَ: اقْرَأْ بِهَا في نَفْسِكَ. مِنْ كلامِهِ، [وقد خالَفَهُ جابرٌ، وابْنُ الزُّبَيْرِ، وغيرُهما، ثم يَحْتَمِلُ أنَّه أرَادَ: اقْرَأْ بها في سَكَتَاتِ الإِمامِ، أو فِي حَالِ إسْرَارِهِ](38). [ورِوَايتُه عن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم](39): "إذَا قَرَأَ الإِمَامُ فَأَنْصِتُوا"(40)[أوْلَى مِن قَوْلِه وأصَحُّ، وقد خالَفه تسْعةٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ عليٌّ، وابنُ عبَّاس، وابنُ مسعود، وزيد بنُ ثابت، وأبو سعيد، وحُذَيْفةُ، وعُقْبةُ بنُ عامر (41)، وابنُ عمر، وجابر، وابنُ الزُّبَيْر. وقال ابنُ مسعود: وَدَدْتُ أنَّ الذي قد قَرأَ خَلْفَ الإِمامِ مُلِىءَ فُوهُ تُرابًا. ثم يَحْتَمِلُ أنه أراد إقْراءَها في سَكَتاتِ الإِمامِ، أو في حال إسْرارِه](42). وحديثُ عبادة الآخَرُ، لم يَرْوِهِ غيرُ ابْنِ

(36) سقط من: م.

(37)

سقط من: الأصل.

وانظر: باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 110، 111.

(38)

سقط من: الأصل.

(39)

في م: "فإنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال".

(40)

أخرجه مسلم، في: باب التشهد في الصلاة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 304. وأبو داود، في: باب الإمام يصلى من قعود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 142. والنسائي، في: باب تأويل قوله عز وجل: {إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. المجتبى 2/ 109. وابن ماجه، في: باب إذا قرئ القرآن فأنصتوا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 276. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 376، 420.

(41)

أبو حماد عقبة بن عامر بن عبس الجهني الصحابي، ولى مصر وسكنها، وتوفى بها سنة ثمان وخمسين. أسد الغابة 4/ 53، 54.

(42)

في م: "والحديث الآخر".

ص: 263