الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حنيفَة: يُكْرَهُ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ في أَيَّامِه الفُتُوحُ، واسْتَسْقَى فسُقِىَ، ولم يُنْقَلْ أنَّه سَجَدَ، ولو كان مُسْتَحَبًّا لمْ يُخِلَّ به. ولَنا: ما رَوَى ابْنُ المُنْذِرِ، بِإِسْنَادِهِ عن أبى بَكْرةَ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا أتَاهُ أَمْرٌ يُسَرُّ بهِ خَرَّ ساجِدًا. [وَرَوَاهُ أبو داوُد (55)، ولَفْظُهُ قال: كانَ [إذا أتَاهُ أَمْرٌ يُسَرُّ بِهِ](56)، أوْ بُشِّرَ به خَرَّ ساجِدًا؛ شُكْرًا للهِ. وقالَ التِّرْمِذِىُّ: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ] (57). وسجدَ الصِّدِّيقُ حينَ [بُشِّر بفَتْحِ](58) اليَمَامَةِ، وعَلِىٌّ حِين وجَدَ ذا الثُّدَيَّةِ (59). [أىْ حِينَ وجَدَهُ في الخَوَارِجِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أخبرَ به ووَصَفَه](60)، ورُوِىَ عن جماعةٍ مِن الصَّحابَةِ، فَثَبَتَ ظُهُورُهُ وانْتِشَارُهُ. [فَبَطَلَ ما قالُوهُ](60)، وتَرْكُهُ تَارَةً لا يَدُلُّ على أنه ليْسَ بِمُسْتَحَبٍّ، فإنَّ المُسْتَحَبَّ يُفْعَلُ تارَةً، ويُتْرَكُ أُخْرَى. [إذا ثبَت هذا فإنَّ صفةَ سُجودِ الشُّكْرِ في أفْعالِه وأحْكامِه وشُروطِه كصِفةِ سُجودِ التِّلاوةِ، على ما ذكْرنَاه](61).
فصل:
ولا يَسْجدُ لِلشُّكْرِ وهو في الصلَاةِ. لأَنَّ سَبَبَ السَّجْدَةِ لَيْسَ مِنها. فإنْ فَعَلَ بطلتْ صلاتُهُ، [كما لو صلَّى فيها صلاةً أخرى](62)، إلَّا أنْ يَكُونَ ناسيًا
(55) في: باب في سجود الشكر، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود 2/ 81. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في سجدة الشكر، من كتاب السير. عارضة الأحوذى 7/ 73. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الصلاة، والسجدة عند الشكر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 446.
(56)
في سنن أبي داود: "إذا جاءه أمر سرور".
(57)
سقط من: الأصل.
(58)
في م: "فتح". وأخرجه عبد الرزاق، في: باب سجود الرجل شكرًا، من كتاب فضائل القرآن. المصنف 3/ 358. والبيهقي، في: باب سجود الشكر، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 2/ 371.
(59)
كان من صفة ذى الثدية أن له عضدا وليس له ذراع، وعلى رأس عضده مثل حلمة الثدى، وكان من الخوارج على عليٍّ رضى اللَّه عنه، وتجد خبره في: الإصابة 2/ 409، 401، كما أن حديثه أخرجه مسلم، في: باب التحريض على قتل الخوارج، من كتاب الزكاة، صحيح مسلم 2/ 748، 749. وأبو داود، في: باب في قتال الخوارج، من كتاب السنة. سنن أبي داود 2/ 543.
(60)
سقط من: الأصل.
(61)
في م: "ويشترط لسجود الشكر ما يشترط لسجود التلاوة. واللَّه أعلم".
(62)
سقط من: م.