الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال: لا نَعْرِفُه إلَّا من حَدِيثِ عمرَ بنِ أبي خَثْعَمٍ. وضَعَّفَهُ البُخَارِيُّ جِدًّا. وعلى أرْبَعٍ بعدَ العِشَاءِ؛ لما رُوِىَ عن شُرَيْحِ بْنِ هَانِىءٍ، عن عائشةَ، قال: سَأَلْتُها عن صَلاةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فقالتْ: ما صَلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم العِشَاءَ قَطُّ إلَّا صَلَّى أرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أو سِتَّ رَكَعَاتٍ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (40).
فصل:
واخْتُلِفَ في أرْبَعِ رَكَعَاتٍ، منها رَكْعَتَانِ قبلَ المَغْرِبِ بعدَ الأذَانِ؛ فظَاهِرُ كَلَامِ أحمدَ، أنَّهما جَائِزَتانِ ولَيْسَتَا سُنَّةً. قال الأثْرَمُ: قلتُ لأبي عبدِ اللهِ، الرَّكْعَتَانِ قبلَ المَغْرِبِ؟ قال: ما فَعَلْتُه قَطُّ إلَّا مَرَّةً، حين سَمِعْتُ الحَدِيثَ، وقال: فيهما أحاديثُ جِيَادٌ، أو قال: صِحَاحٌ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصْحَابِه والتَّابِعِينَ. إلَّا أنَّه قال:"لِمَن شَاءَ"(41). فمن شَاءَ صَلَّى. وقال: هذا شَىْءٌ يُنْكِرُه النَّاسُ. وضَحِكَ كالمُتَعَجِّبِ، وقال: هذا عندهم عَظِيمٌ. والدَّلِيلُ على جَوَازِهما ما رَوَى أنَسٌ، قال: كُنَّا نُصَلِّى علَى عَهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ بعد غُرُوبِ الشَّمْسِ قبلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ. قال المُخْتَارُ بن فُلْفُلٍ: فقلت له، أكان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّاهُمَا؟ قال: كان يَرَانَا نُصَلِّيهما، فلم يَأْمُرْنَا ولم يَنْهَنَا. مُتَّفَقٌ عليه (42). وقال أنَس: كُنَّا بالمَدِينَةِ إذا أَذَّنَ المُؤذِّنُ لِصَلَاةِ المَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِىَ، فرَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ، حتى إنَّ الرَّجُلَ الغَرِيبَ لَيَدْخُلُ المَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أنَّ الصَّلَاةَ قِد صُلِّيَتْ، مِن كَثْرَةِ من يُصَلِّيهما. رَوَاه مُسْلِمٌ (43). وعن عبدِ اللهِ بْنِ
= بين المغرب والعشاء، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 369، 437.
(40)
في: باب الصلاة بعد العشاء، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 300.
(41)
يأتى بعد قليل من حديث عبد اللَّه المزني.
(42)
لم يخرجه البخاري، وأخرجه مسلم، في: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 573.
(43)
في الباب السابق، وأخرجه أيضًا البخاري، في: باب الصلاة إلى الأسطوانة، من كتاب الصلاة، وفي: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة، من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 134، 161. والنسائي، في: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، من كتاب الأذان. المجتبى 2/ 23. والإمام أحمد، في: =
المُغَفَّلِ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلَاةٌ". قالَها ثَلَاثًا، ثم (44) قال في الثَّالِثَة:"لِمَنْ شَاءَ". أخْرَجَهُما مُسْلِمٌ (45). وقال عُقْبَةُ: كُنَّا نَفْعَلُه على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وعن عبدِ اللَّه (46) المُزَنِيِّ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ". قال: ثم قال: "صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ". قال: ثم قال: "صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ". خَشْيَةَ أنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. مُتَّفَقٌ عليه (47). ومنها، الرَّكْعَتَانِ بعد الوِتْرِ، فظَاهِرُ كلامِ أحمدَ أنَّه لا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهما، وإنْ فَعَلَهما إنْسَانٌ جَاز. قال الأثْرَمُ: سمعتُ أبا عبدِ اللهِ يُسْألُ عن الرَّكْعَتَيْنِ بعدَ الوِتْرِ، قِيلَ له: قد رُوِىَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِن وُجُوهٍ، فما تَرَى فيهما (48)؟ فقال: أرْجُو إنْ فَعَلَهُ إنْسَانٌ أنْ (49) لا يُضَيَّقَ عليه، ولكن يكون وهو جَالِسٌ، كما جاءَ الحديثُ. قلتُ: تَفْعَلُه أنْتَ؟ قال: لا، ما أفْعَلُه. وعَدَّهما أبو الحَسنِ الآمِدِيُّ من السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ. والصَّحِيحُ أنَّهُما لَيْسَتَا بِسُنَّةٍ؛
= المسند 3/ 280.
(44)
سقط من: الأصل.
(45)
في: باب بين كل أذانين صلاة، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 573. كما أخرجه البخاري، في: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 161، 162. وأبو داود، في: باب الصلاة قبل المغرب، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 295. والترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 1/ 300. والنسائي، في: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، من كتاب الأذان. المجتبى 2/ 23. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 368. والدارمي، في: باب الركعتين قبل المغرب، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 336. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 86.
(46)
في م زيادة: "بن". وهو عبد اللَّه بن المغفل المزني.
(47)
أخرجه البخاري، في: باب الصلاة قبل المغرب، من كتاب التهجد، وفي: باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته، من كتاب الاعتصام. صحيح البخاري 2/ 74، 389. ولم يخرجه مسلم، وإنما أخرج عن عبد اللَّه بن المغفل المزني مثل الحديث السابق، إلا أنه قال في الرابعة: "لمن شاء". انظر: باب بين كل أذانين صلاة، من كتاب صلاة المسافرين 1/ 573. وأخرجه الإمام أحمد، في: المسند 5/ 55.
(48)
في م: "فيها".
(49)
سقط من: م.
لأنَّ أكْثَرَ مَن وَصَفَ تَهَجُّدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لم يَذْكُرْهُمَا؛ مِن ذلك حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ، وزيدِ بنِ خالدٍ، وعائشةَ، فيما رَوَاهُ عنها عُرْوَةُ وعبدُ اللهِ بنُ شَقِيق، والقاسمُ، واخْتَلَفَ فيه (50) عن أبي سَلَمَةَ، وأكْثَرُ الصَّحابةِ ومَن بَعْدَهم مِن أهْلِ العِلْمِ على تَرْكِهما (51). ووَجْهُ الجَوازِ، ما رَوَى سعدُ بنُ هشامٍ، عن عائشةَ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّى مِن اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ، ثم يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنا، ثم يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعدَ ما يُسَلِّمُ، وهو قاعِدٌ، فتلك إحْدَى عَشرةَ زَكْعَةً. وقال أبو سَلَمةَ: سأَلْتُ عائشةَ عن صَلاةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يُصَلِّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّى ثمَانِىَ رَكَعَاتٍ، ثم يُوتِرُ، ثم يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وهو جَالِسٌ، فإذا أرَادَ أنْ يَرْكَعَ قامَ فرَكَعَ ثم يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بينَ النِّدَاءِ والإِقَامَةِ من صَلَاةِ الصُّبْحِ. رَوَاهُما مُسْلِمٌ (52). ورَوَى ذلك أبو أُمَامَةَ أيضًا، وأوْصَى بهما خالدُ بن مَعْدَانَ، وكَثِيرُ بن مُرَّةَ الحَضْرَمِيُّ، وفَعَلَهما الحسنُ، فهذا وَجْهُ جَوَازِهما. النَّوْعُ الثَّالِث:
(50) أي النقل.
(51)
في أ، م:"تركها".
(52)
الأول أخرجه مسلم، في: باب جواز النافلة قائما وقاعدا. . . إلخ، وباب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 504، 513، 514. كما أخرجه النسائي، في: باب ذكر الاختلاف عل حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس في الوتر، من كتاب قيام الليل. المجتبى 3/ 195. وابن ماجه، في: ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، وباب ما جاء في كم يصلى بالليل، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 376، 432. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 54، 168، 205، 217، 253.
والثاني أخرجه مسلم، في: باب استحباب ركعتى الفجر. . . إلخ، وباب صلاة الليل. . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 501، 509. كما أخرجه البخاري، في: باب الأذان بعد الفجر، من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 160. وأبو داود، في: باب في صلاة الليل، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 308. والنسائي، في: باب إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتى الفجر، وباب وقت ركعتى الفجر وذكر الاختلاف على نافع، من كتاب قيام الليل. المجتبى 3/ 209، 214. والدارمي، في: باب صفة صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 344. والإمام مالك، في: باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، من كتاب صلاة الليل. الموطأ 1/ 121. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 81، 128، 138، 189، 230، 249، 279.
صَلَوَاتٌ مُعَيَّنَةٌ سِوَى ذلك، منها صَلَاةُ الضُّحَى، وهى مُسْتَحَبَّةٌ؛ لما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ قال: أوْصَانِي خَلِيلِى بِثَلَاثٍ: صِيَامُ ثَلَاثَة أَيَّامٍ مِن كلِّ شَهْرٍ، ورَكْعَتَىِ الضُّحَى، وأنْ أُوتِرَ قبلَ أن أَرْقُدَ. مُتَّفَقٌ عليه (53). وعن أبي الدَّرْدَاء، رَضِىَ اللهُ عنه، قال: أَوْصَانِي حَبِيبِى بثَلَاثٍ لن أَدَعَهُنَّ ما عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ من كل شَهْرٍ، وصَلَاةِ الضُّحَى، وأنْ لا أنَامَ حتى أُوتِرَ. ورَوَى أبُو ذَرٍّ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"يُصْبِحُ على كُلِّ سُلَامَى (54) مِن أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقةٌ، وكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وأمْرٌ بالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، ونَهْىٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، ويُجْزِىءُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُما من الضُّحَى". رَوَاهُما مُسْلِمٌ (55). فأقَلُّها رَكْعَتَانِ لهذا الخبرِ، وأكْثَرُها ثَمَانٍ في قَوْلِ
(53) أخرجه البخاري، في: باب صلاة الضحى في الحضر، من كتاب التهجد، وفي: باب صيام أيام البيض، من كتاب الصوم. صحيح البخاري 2/ 73، 3/ 53. ومسلم، في: باب استحباب صلاة الضحى. . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 499. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الوتر قبل النوم، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 331. والنسائي، في: باب الحث على الوتر قبل النوم، من كتاب قيام الليل، وفي: باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمى، وباب صوم ثلاثة أيام من الشهر، من كتاب الصيام. المجتبى 3/ 188، 4/ 174، 187. والدارمي، في: باب صلاة الضحى، من كتاب الصلاة، وفي: باب في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، من كتاب الصوم. سنن الدارمي 1/ 338، 2/ 18، 19. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 229، 233، 254، 258، 260، 271، 273، 277، 311، 329، 331، 347، 392، 402، 459، 484، 489، 497، 499، 505، 526.
(54)
سلامى: أصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله.
(55)
أخرج الأول مسلم، في: باب استحباب صلاة الضحى. . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 499. والنسائي، في: باب صوم ثلاثة أيام من الشهر، من كتاب الصوم. المجتبى 4/ 187. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 440، 450.
وأخرج مسلم الثاني، في الباب السابق، وفي: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 1/ 498، 499، 2/ 697، 698. كما أخرجه أبو داود، في: باب صلاة الضحى، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 295، 296. والترمذي، في: باب ما جاء في صنائع المعروف، من أبواب البر. عارضة الأحوذي 8/ 134. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 167، 168، 178.
أصْحابِنا؛ لما رَوَتْ أُمُّ هَانَئٍ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ بَيْتَها يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وصَلَّى ثمانِىَ رَكَعَاتِ، فلم أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ منها، غيرَ أنَّه يُتِمُّ الرُّكُوعَ والسُّجُودَ. مُتَّفَقٌ عليه (56). ووَقْتُها إذا عَلَتِ الشَّمْسُ واشْتَدَّ حَرُّهَا؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ"(57). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (58). قال بعضُ أصْحَابِنا: لا تُسْتَحَبُّ المُدَاوَمَةُ عليها؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُدَاوِمْ عليها، قالت عائِشَةُ: ما رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الضُّحَى قَطُّ. مُتَّفَقٌ عليه (59). وعن عبدِ اللهِ بن شَقِيق، قال: قلتُ لِعَائِشَةَ: أكان رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الضُّحَى؟ قالتْ: لا، إلَّا أنْ يَجِىءَ مِن مَغِيبِه. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (60). وقال عبدُ الرحمنِ بنُ أبي لَيْلَى: ما حَدَّثَنِي أحَدٌ أنَّه رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الضُّحَى إلَّا أُمَّ هانِئٍ، فإنَّها حَدَّثَتْ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ بَيْتَها يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فصَلَّى ثَمَانِىَ
(56) أخرجه البخاري، في: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتى الفجر في السفر، من كتاب التقصير، وفي: باب صلاة الضحى في السفر، من كتاب التهجد، وفي: باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، من كتاب المغازي. صحيح البخاري 2/ 57، 73، 5/ 189. ومسلم، في: باب استحباب صلاة الضحى. . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 497، 498. والترمذي، في: باب ما جاء في صلاة الضحى، من أبواب الوتر. عارضة الأحوذي 2/ 258. والدارمي، في: باب صلاة الضحى، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 338. والإمام مالك، في: باب صلاة الضحى، من كتاب السفر. الموطأ 1/ 152. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 342.
(57)
أي حين تحترق أخفاف الفصال، وهى الصغار من أولاد الإِبل، من شدة الحر.
(58)
في: باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 516. كما أخرجه الدارمي، في: باب في صلاة الأوابين، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 340. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 366، 367، 372، 375.
(59)
أخرجه البخاري، في: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، من كتاب التهجد 2/ 62. ومسلم، في: باب استحباب صلاة الضحى، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 497.
(60)
في الباب السابق. صحيح مسلم 1/ 496، 497. كما أخرجه أبو داود، في: باب صلاة الضحى، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 297. والنسائي، في: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر عائشة فيه، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 125. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 171، 204، 218.