المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقال: لا نَعْرِفُه إلَّا من حَدِيثِ عمرَ بنِ أبي خَثْعَمٍ. - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٢

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيتِ

- ‌109 - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ، رحمه الله: (وإذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَجَبَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ)

- ‌ فصلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌110 - مسألة؛ قال: (فإذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَهُ فَهُوَ آخِرُ وَقْتِهَا)

- ‌111 - مسألة؛ قال: (وإذَا زَادَ شَيْئًا وَجَبَتِ العَصْرُ)

- ‌112 - مسألة؛ قال (وَإذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَيْهِ خرَجَ وَقْتُ الاختِيَارِ)

- ‌فصل:

- ‌113 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَدْرَك مِنْهَا رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا مَعَ الضَّرُورَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌114 - مسألة؛ قال: (وإذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَجَبَت المَغْرِبُ، وَلَا يُسْتَحَبُ تَأْخِيرُهَا إلَى أَنْ يَغيبَ الشَّفَقُ)

- ‌115 - مسألة؛ قال: (فإذَا غَابَ الشَّفَقُ، وَهُوَ الحُمْرَة في السَّفَرِ، وفى الحَضَرِ البَيَاضُ؛ لأنَّ في الحَضَرِ قَدْ تَنْزِلُ الحُمْرَةُ فَتُوَارِيهَا الجُدْرَانُ، فَيُظَنُّ أنَّها قَدْ غَابَتْ، فإذا غَابَ البَيَاضُ فَقَدْ تُيُقِّنَ، وَوَجَبَتْ عِشَاءُ الآخِرَةِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌118 - مسألة؛ قال: (والصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ أَفْضَلُ، إلَّا عِشَاءَ الآخِرَةِ، وَفِى شِدَّةِ الحَرِّ الظُّهْرَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌120 - مسألة؛ قال: (والمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِى جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ الَّتِى كَانَتْ فِي حَالِ إغْمَائِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌باب الأذان

- ‌121 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ويَذْهَبُ أبُو عَبْدِ اللهِ، رحمه الله، إلَى أذَانِ بِلَالٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، وَهُوَ: اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ، أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ، أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ

- ‌122 - مسألة؛ قال: (والإِقَامَةُ: اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ، أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ، أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَىَّ عَلَى الفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ، لَا إلهَ إلَّا اللهُ)

- ‌123 - مسألة؛ قال: (ويَتَرَسَّلُ في الأَذَانِ ويَحْدُرُ الإِقَامَةَ)

- ‌فصل:

- ‌124 - مسألة؛ قال: (ويَقُولُ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. مَرَّتَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌126 - مسألة؛ قال: (ولَا يَسْتَحِبُّ أبُو عَبْدِ اللهِ أنْ يُؤَذِّنَ إلَّا طَاهِرًا، فَإِنْ أذَّنَ جُنُبًا أعَادَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌127 - مسألة؛ قال: (ومَنْ صَلَّى بِلَا أذَانٍ ولَا إقَامَةٍ، كَرِهْنَا لَهُ ذَلِكَ، ولَا يُعِيدُ)

- ‌ فصلَّ

- ‌فصل:

- ‌ فصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌128 - مسألة؛ قال: (ويَجْعَلُ أَصْابِعَهُ مَضْمُومَةً عَلَى أُذُنَيْهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌129 - مسألة؛ قال: (ويُدِيرُ وَجْهَهُ عَلَى يَمينِهِ إذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وعَلَى يَسَارِهِ إذَا قالَ: حَىَّ عَلَى الفَلَاحِ. ولَا يُزِيلُ قَدَمَيْهِ)

- ‌130 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ المُؤَذِّنَ أَنْ يَقُولُ كَمَا يَقُولُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ

- ‌131 - مسألة؛ قال أبو القاسِم: (وإذَا اشْتَدَّ الخَوْفُ وَهُوَ مَطْلُوبٌ، ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ إلَى القِبْلَةِ، وصَلَّى إلَى غَيْرِهَا رَاجِلًا وَرَاكِبًا، يُومِىءُ إيمَاءًا عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ، ويَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ)

- ‌133 - مسألة؛ قال: (ولَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ في السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ، عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ صَلَاةِ الخوْفِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌134 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُصَلِّى فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الحَالَتَيْنِ فَرْضًا وَلَا نَافِلَةً إلَّا مُتَوَجِّهًا إلَى الكَعْبَةِ؛ فإنْ كَانَ يُعَايِنُهَا فَبِالصَّوَابِ، وإنْ كانَ غَائِبًا عَنْهَا فَبِالاجْتِهَادِ بِالصَّوَابِ إلَى جِهَتِها)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلَّ

- ‌135 - مسألة؛ قال: (وإذَا اخْتَلَفَ اجْتِهَادُ رَجُلَيْنِ، لَمْ يَتْبَعْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ)

- ‌ فَصَلَّ

- ‌136 - مسألة؛ قال: (وَيَتْبَعُ الأَعْمَى أَوْثَقَهُمَا فِي نَفْسِهِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌137 - مسألة؛ قال: (وإذَا صَلَّى بالاجْتِهَادِ إلَى جِهَةٍ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ القِبْلَةَ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌138 - مسألة؛ قال: (وإذَا صَلَّى البَصِيرُ في حَضَرٍ، فَأَخْطَأَ، أَو الأَعْمَى بِلَا دَلِيلٍ، أَعَادَا)

- ‌139 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَّبِعُ دَلَالَةَ مُشْرِكٍ بِحَالٍ؛ وذَلِكَ لِأَنَّ الكَافِرَ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ، ولَا رِوَايَتُهُ، ولَا شَهَادَتُهُ، لأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضِعِ أَمَانَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌باب صِفَةِ الصلاةِ

- ‌140 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌141 - مسألة؛ قال: (وَيَنْوِى بِهَا المَكْتُوبَةَ، يَعْنِى بِالتَّكْبِيرَةِ. وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الأُمَّةِ في وُجُوبِ النِّيَّةِ لِلصَّلَاةِ، وأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌142 - مسألة؛ قال: (وإنْ تَقَدَّمَتِ النِّيَّةُ قَبْلَ التَّكْبِيرِ وبَعْدَ دُخولِ الوَقْتِ مَا لَمْ يَفْسَخُهَا، أَجْزَأَهُ)

- ‌143 - مسألة؛ قال: (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إلَى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ، أوْ إلَى حَذُوِ مَنْكِبَيْهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصلِ

- ‌فصلِ

- ‌144 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى كُوعِهِ اليُسْرَى

- ‌145 - مسألة؛ قال: (ويَجْعَلُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ)

- ‌146 - مسألة؛ قال: (ويَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وتَبَارَكَ اسْمُكَ، وتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إلهَ غَيْرُكَ)

- ‌فصل:

- ‌147 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَسْتَعِيذُ)

- ‌148 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَقْرَأُ: الحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ العَالَمِينَ)

- ‌150 - مسألة؛ قالَ: (وَلَا يَجْهَرُ بِهَا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌151 - مسألة؛ قال: (فإذَا قَالَ: وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ: آمِينَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌152 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً في ابْتِدائِهَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌153 - مسألة؛ (فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ)

- ‌فصل:

- ‌154 - مسألة؛ قال: (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ كَرَفْعِهِ الأَوَّلِ)

- ‌155 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ويُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ، ويَمُدُّ ظَهْرَهُ، ولَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ولَا يَخْفِضُهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌156 - مسألة؛ قال: (ويَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّىَ العَظِيمُ ثَلَاثًا. وَهُوَ أَدْنَى الكَمَالِ، وَإنْ قَالَ مَرَّةً أَجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌157 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ويَرْفَعُ يَدَيْهِ، كَرَفْعِهِ الأَوَّلِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌158 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ، مِلْءَ السَّموَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَملْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بعْدُ)

- ‌فصل:

- ‌ فَصْلٍ

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصْلِ

- ‌فَصْلِ

- ‌160 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلسُّجُودِ، ولَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ)

- ‌161 - مسألة؛ قال: (وَيَكُونُ أَوَّلُ مَا يَقَعُ مِنْهُ عَلَى الأَرْضِ رُكْبَتَاهُ، ثُمَّ يَداهُ، ثُمَّ جَبْهَتُهُ وأنْفُهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌163 - مسألة؛ قال: (وَيُجَافِى عَضَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ، وفَخِذَيْهِ عَنْ سَاقَيْهِ، ويَكُونُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌164 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّىَ الأَعْلَى ثَلَاثًا، وإنْ قَالَ مَرَّةً، أَجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌165 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا)

- ‌فصل:

- ‌167 - مسألة؛ قالَ: (ويَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِى رَبِّ اغْفِرْ لِى)

- ‌168 - مسألة؛ قَالَ: (ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَخِرُّ سَاجِدًا)

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلُّ

- ‌فصْلِ

- ‌فصل:

- ‌169 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا، ويَقُومُ عَلىَ صُدُورِ قَدمَيْهِ، مُعْتَمِدًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ)

- ‌170 - مسألة؛ قال: (إلَّا أَنْ يَشُقَّ ذَلِك عَلَيْهِ، فَيَعْتَمِدَ بالأَرْضِ)

- ‌فصل:

- ‌171 - مسألة؛ قال: (ويَفْعَلُ في الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولَى)

- ‌فصل:

- ‌173 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَبْسُطُ كَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى، ويَدَهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، ويُحَلِّقُ الإبْهَامَ مَعَ الوُسْطَى؛ ويُشِيرُ بالسَّبَّاحةِ

- ‌174 - مسألة؛ قال: (ويَتَشَهَّدُ، فَيَقُولُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ والطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْك أيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ، وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَهُوَ التَّشَهُّدُ الَّذِى عَلَّمَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌175 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَنْهَضُ مُكَبِّرًا كَنُهُوضِهِ مِنَ السُّجُودِ)

- ‌176 - مسألة؛ قال: (فَإذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ الأَخِيرِ تَوَرَّكَ، فَنَصَبَ رِجْلَهُ اليُمْنَى، وجَعَلَ بَاطِنَ رِجْلِهِ اليُسْرَى تَحْتَ فَخِذِهِ اليُمْنَى، ويَجْعَلُ أَلْيَتَيْهِ عَلَى الأَرْضِ)

- ‌فصل:

- ‌177 - مسألة؛ قَالَ: (وَلَا يُتَوَرَّكُ إلَّا في صَلَاةٍ فِيهَا تَشَهُّدَانِ في الأَخِيرِ مِنْهُمَا)

- ‌فصل:

- ‌178 - مسألة؛ قال: (ويَتَشَهَّدُ بِالتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ، ويُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمِّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌179 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ أنْ يَتَعَوَّذَ مِنْ أرْبَعٍ. فَيَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، أعُوذُ باللهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، أَعُوذُ باللهِ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، أعُوذُ باللهِ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا والمَمَاتِ

- ‌180 - مسألة؛ قال: (وإنْ دَعَا في تَشَهُّدِهِ بمَا ذُكِرَ في الأَخْبَارِ فَلَا بَأْسَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌181 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمينِهِ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ. وعَنْ يَسَارِهِ كَذَلِكَ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل: [

- ‌فصل: [

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌182 - مسألة؛ قال: (وَالرَّجُلُ وَالمَرْأةُ في ذَلِكَ سَوَاءٌ، إلَّا أنَّ المَرْأَةَ تَجْمَعُ نَفْسَهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وتَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً، أَوْ تَسْدِلُ رِجْلَيْهَا فَتْجْعَلُهُمَا فِي جَانِبِ يَمِينِهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌184 - مسألة؛ قال: (الاسْتِحْبَابُ، أَنْ يَقْرَأَ في سَكَتَاتِ الإِمَامِ، وَفِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌185 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل: [

- ‌187 - مسألة؛ قال: (ويَقْرَأُ في الصُّبْحِ بِطِوَالِ المُفَصَّلِ، وَفِى الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى: بِنَحْوِ الثَّلَاثِينَ آيةً، وَفِى الثَّانِيَةِ بِأيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَفِى العَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَفِى المَغْرِب، بِسُوَرِ آخِرِ المُفَصَّلِ، وَفِى العِشَاءِ الآخِرَةِ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ومَا أَشْبَهَهَا)

- ‌188 - مسألة؛ قال: (ومَهْمَا قَرَأَ بِهِ بَعْدَ أُمِّ الكِتَابِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌189 - مسألة؛ قال: (وَلَا يزيد عَلَى قِرَاءَةِ أُمِّ الكِتَابِ في الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وعِشَاءِ الآخِرَةِ والرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ المَغْرِبِ)

- ‌190 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كَانَ مِنَ الرِّجَالِ وَعَلَيْهِ مَا يَسْترُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ ورُكْبَتِهِ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌191 - مسألة؛ قال: (إذَا كَانَ عَلَى عَاتِقِهِ شَىْءٌ مِنَ اللِّبَاسِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌192 - مسألة؛ قال: (ومَنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ بَعْضُهُ عَلَى عَاتِقِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌193 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى سَتْرِ العَوْرَةِ صَلَّى جَالِسًا [يُومِىءُ إيماءً]

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌[فصل:

- ‌195 - مسألة؛ قال: (وقَدْ رُوِىَ عَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ، رحمه الله، رِوَايةٌ أُخْرَى، أنَّهُمْ يَسْجُدُونَ بِالأَرْضِ)

- ‌ فصلَّ

- ‌196 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كَانَ في مَاءٍ وَطِينٍ أَوْمَأَ إِيمَاءً)

- ‌فصل

- ‌197 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا انْكَشَف مِنَ الْمَرْأَةِ الحُرَّةِ شَىْءٌ سِوَى وَجْهِهَا، أَعَادَتِ الصَّلَاةَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل: [

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌199 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ لِأُمِّ الوَلَدِ أَنْ تُغَطِّىَ رَأْسَهَا فِي الصَّلَاةِ)

- ‌200 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ ذَكَرَ أنَّ عَلَيْهِ صَلَاةً وَهُوَ فِي أُخْرَى، أَتَمَّهَا، وقَضَى المَذْكُورَةَ، وَأَعَادَ الَّتِى كَانَ فِيهَا إذَا كَانَ الوَقْتُ مُبْقًى)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فصلَّ

- ‌ فصلَّ

- ‌ فَصَلَّ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌202 - مسألة؛ قال: (وَيُؤَدَّبُ الغُلَامُ عَلَى الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ إذَا تَمَّتْ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ

- ‌فصل

- ‌203 - مسألة؛ قال: (وَسُجُودُ القُرْآنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً)

- ‌204 - مسألة؛ قال: (في الحَجِّ اثْنَتَانِ

- ‌فصل:

- ‌205 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَسْجُدُ إلَّا وَهُوَ طَاهِر)

- ‌فصل:

- ‌206 - مسألة؛ قال: (وَيُكَبِّرُ إذَا سَجَدَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌207 - مسألة؛ قال: (وَيُسَلِّمُ إذَا رَفَعَ)

- ‌208 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَسْجُدُ في الأَوْقَاتِ الَّتِى لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّىَ فِيهَا تَطَوُّعًا

- ‌209 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ سَجَد فَحَسَنٌ، وَمَنْ تَرَك فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌210 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالعَشَاءُ بَدَأَ بِالعَشَاءِ)

- ‌211 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى الخَلَاءِ، بَدَأَ بِالخَلَاءِ)

- ‌فصل:

- ‌باب ما يُبْطِلُ الصَّلاةَ إذا تَرَكهُ عامِدًا أو سَاهِيًا

- ‌212 - مسألة؛ قال: (ومَنْ تَرَك تَكْبِيرةَ الإِحْرَامِ، أو قِرَاءَةَ الفاتِحَةِ، وهو إِمَامٌ أو مُنْفَرِدٌ، أو الرُّكُوعَ، أو الاعْتِدَالَ بعد الرُّكُوعِ، أو السُّجُودَ، أو الاعْتِدَالَ بعد السُّجُودِ، أو التَّشَهُّدَ الأَخِيرَ، أو السَّلَامَ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، عامِدًا أو سَاهِيًا)

- ‌فصلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل: [

- ‌فصل:

- ‌بابُ سَجْدَتَىِ السَّهْو

- ‌214 - مسألة؛ قال أبو القَاسِم: (ومَنْ سَلَّمَ، وقد بَقِىَ عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنْ صَلَاتِه، أَتَى بِمَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاِتهِ، وسَلَّمَ، ثُمَّ سَجَد سَجْدَتَىِ السَّهْوِ، ثم تَشَهَّدَ وسَلَّمَ. كما رَوَى أبُو هُرَيْرَةَ، وعِمْرَانُ بنُ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه فَعَلَ ذَلِكَ)

- ‌‌‌ فَصَلَّ

- ‌ فَصَلَّ

- ‌‌‌ فَصَلَّ

- ‌ فَصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ الفصل الأوَّل:

- ‌الفصل الثَّانى:

- ‌الفصل الثَّالث:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌219 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ علَى الْمَأْمُومِ سُجُودُ سَهْوٍ، إلَّا أنْ يَسْهُوَ إمَامُهُ، فَيَسْجُدَ مَعَهُ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌220 - مسألة؛ قال: (ومن تَكَلَّمَ عَامِدًا أو سَاهِيًا بَطَلَتْ صَلَاتُه)

- ‌فصل:

- ‌221 - مسألة؛ قال: (إلَّا الإِمَامَ خَاصَّةً؛ فَإنَّهُ إذَا تَكَلَّمَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ لم تَبْطُلْ صَلَاتُه

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فصَلَّ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ الصَّلاةِ بالنَّجاسةِ، وغيرِ ذلك

- ‌222 - مسألة؛ قال: (وإذا لم تَكُنْ ثِيَابُه طاهِرَةً، ومَوْضِعُ صَلَاتهِ طَاهِرًا، أَعَادَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌223 - مسألة؛ قال: (وَكَذَلِك إنْ صَلَّى في المَقْبَرَةِ أوْ الحُشِّ أو الحَمَّامِ أو فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، أَعَادَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فصَلَّ

- ‌ فصَلَّ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌224 - مسألة؛ قال: (وإن صَلَّى وفى ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ، وإن قَلَّتْ، أَعَادَ)

- ‌225 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَكُونَ ذلِكَ دَمًا أو قَيْحًا يَسِيرًا مِمَّا لَا يَفْحُشُ فِي القَلْبِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌226 - مسألة؛ قال: (وإذا خَفِىَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ من الثَّوْبِ اسْتَظْهَرَ، حتى يَتَيَقَّنَ أن الغَسْلَ قد أَتَى [عَلَى النَّجَاسَةِ]

- ‌فصل:

- ‌227 - مسألة؛ قال: (وما خرَجَ مِنَ الإِنْسَانِ، أو الْبَهِيمَةِ الَّتِى لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا مِنْ بَوْلٍ أوْ غَيْرِهِ، فَهُوَ نَجِسٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌228 - مسألة؛ قال: (إلَّا بوْلُ الغُلامِ الذي لم يَأْكُل الطَّعَامَ، فإنَّه لَه يُرَشُّ الماءُ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌229 - مسألة؛ قال: (والمَنِىُّ طَاهِرٌ. وعن أبِى عَبْدِ اللهِ، رحمه الله رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّه كالدَّمِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصِلِ

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصِلُ

- ‌231 - مسألة؛ قال: (وإذا نَسِىَ فَصَلَّى بهم جُنُبًا، أعَادَ وَحْدَهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ السَّاعاتِ التي نُهِىَ عن الصَّلاةِ فيها

- ‌232 - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ: (ويَقْضِى الفَوَائِتَ من الصَّلَوَاتِ الفَرْضِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌233 - مسألة؛ قال: (ويَرْكَعُ لِلطَّوَافِ)

- ‌234 - مسألة؛ قال: (ويُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ)

- ‌235 - مسألة؛ قال: (ويُصَلِّى إذا كان في المَسْجِدِ وأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وقَدْ كَانَ صَلَّى

- ‌‌‌ فَصَلِّ

- ‌ فَصَلِّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌236 - مسألة؛ قال: (في كُلِّ وَقْتٍ نُهِىَ عن الصَّلَاةِ فِيهِ، وَهُوَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ)

- ‌فصل:

- ‌237 - مسألة؛ قال: (ولا يَبْتَدِئُ في هذه الأوْقَاتِ صَلَاةً يَتَطَوَّعُ بِهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌238 - مسألة؛ قال: (وَصَلَاةُ التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى)

- ‌239 - مسألة؛ قال: (وإن تَطَوَّعَ بأَرْبَعٍ في النَّهَارِ فلا بَأْسَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل: في صَلَاةِ الاسْتِخَارَةِ:

- ‌فصل: في صَلَاةِ الحَاجَةِ:

- ‌فصل: في صَلاةِ التَّوْبةِ:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فَصَلَّ

- ‌ فَصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌240 - مسألة؛ قال: (ويُبَاحُ أنْ يَتَطَوَّعَ جَالِسًا)

- ‌241 - مسألة؛ قال: (ويَكْونُ فِي حَالِ الْقِيَامِ مُتَرَبِّعًا، ويَثْنِى رِجْلَيْهِ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ)

- ‌فصل:

- ‌242 - مسألة؛ قال: (والمَرِيضُ إذَا كَانَ الْقِيَامُ يَزِيدُ في مَرَضِهِ صَلَّى قَاعِدًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل: [

- ‌فصل: [

- ‌243 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لم يُطِقْ جَالِسًا فَنَائِمًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌244 - مسألة؛ قال: (والِوَتْرُ رَكْعَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌245 - مسألة؛ قال: (يَقْنُتُ فِيهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌246 - مسألة؛ قال: (مَفْصُولَةً مِمَّا قَبْلَها)

- ‌فْصِلْ

- ‌فْصِلُ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فصَلَّ

- ‌ فصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌247 - مسألة؛ قال: (وقِيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ عِشْرُونَ رَكْعَةً. يَعْنِى صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلَّ

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

الفصل: وقال: لا نَعْرِفُه إلَّا من حَدِيثِ عمرَ بنِ أبي خَثْعَمٍ.

وقال: لا نَعْرِفُه إلَّا من حَدِيثِ عمرَ بنِ أبي خَثْعَمٍ. وضَعَّفَهُ البُخَارِيُّ جِدًّا. وعلى أرْبَعٍ بعدَ العِشَاءِ؛ لما رُوِىَ عن شُرَيْحِ بْنِ هَانِىءٍ، عن عائشةَ، قال: سَأَلْتُها عن صَلاةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فقالتْ: ما صَلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم العِشَاءَ قَطُّ إلَّا صَلَّى أرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أو سِتَّ رَكَعَاتٍ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (40).

‌فصل:

واخْتُلِفَ في أرْبَعِ رَكَعَاتٍ، منها رَكْعَتَانِ قبلَ المَغْرِبِ بعدَ الأذَانِ؛ فظَاهِرُ كَلَامِ أحمدَ، أنَّهما جَائِزَتانِ ولَيْسَتَا سُنَّةً. قال الأثْرَمُ: قلتُ لأبي عبدِ اللهِ، الرَّكْعَتَانِ قبلَ المَغْرِبِ؟ قال: ما فَعَلْتُه قَطُّ إلَّا مَرَّةً، حين سَمِعْتُ الحَدِيثَ، وقال: فيهما أحاديثُ جِيَادٌ، أو قال: صِحَاحٌ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصْحَابِه والتَّابِعِينَ. إلَّا أنَّه قال:"لِمَن شَاءَ"(41). فمن شَاءَ صَلَّى. وقال: هذا شَىْءٌ يُنْكِرُه النَّاسُ. وضَحِكَ كالمُتَعَجِّبِ، وقال: هذا عندهم عَظِيمٌ. والدَّلِيلُ على جَوَازِهما ما رَوَى أنَسٌ، قال: كُنَّا نُصَلِّى علَى عَهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ بعد غُرُوبِ الشَّمْسِ قبلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ. قال المُخْتَارُ بن فُلْفُلٍ: فقلت له، أكان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّاهُمَا؟ قال: كان يَرَانَا نُصَلِّيهما، فلم يَأْمُرْنَا ولم يَنْهَنَا. مُتَّفَقٌ عليه (42). وقال أنَس: كُنَّا بالمَدِينَةِ إذا أَذَّنَ المُؤذِّنُ لِصَلَاةِ المَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِىَ، فرَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ، حتى إنَّ الرَّجُلَ الغَرِيبَ لَيَدْخُلُ المَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أنَّ الصَّلَاةَ قِد صُلِّيَتْ، مِن كَثْرَةِ من يُصَلِّيهما. رَوَاه مُسْلِمٌ (43). وعن عبدِ اللهِ بْنِ

= بين المغرب والعشاء، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 369، 437.

(40)

في: باب الصلاة بعد العشاء، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 300.

(41)

يأتى بعد قليل من حديث عبد اللَّه المزني.

(42)

لم يخرجه البخاري، وأخرجه مسلم، في: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 573.

(43)

في الباب السابق، وأخرجه أيضًا البخاري، في: باب الصلاة إلى الأسطوانة، من كتاب الصلاة، وفي: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة، من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 134، 161. والنسائي، في: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، من كتاب الأذان. المجتبى 2/ 23. والإمام أحمد، في: =

ص: 546

المُغَفَّلِ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلَاةٌ". قالَها ثَلَاثًا، ثم (44) قال في الثَّالِثَة:"لِمَنْ شَاءَ". أخْرَجَهُما مُسْلِمٌ (45). وقال عُقْبَةُ: كُنَّا نَفْعَلُه على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وعن عبدِ اللَّه (46) المُزَنِيِّ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ". قال: ثم قال: "صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ". قال: ثم قال: "صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ". خَشْيَةَ أنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. مُتَّفَقٌ عليه (47). ومنها، الرَّكْعَتَانِ بعد الوِتْرِ، فظَاهِرُ كلامِ أحمدَ أنَّه لا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهما، وإنْ فَعَلَهما إنْسَانٌ جَاز. قال الأثْرَمُ: سمعتُ أبا عبدِ اللهِ يُسْألُ عن الرَّكْعَتَيْنِ بعدَ الوِتْرِ، قِيلَ له: قد رُوِىَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِن وُجُوهٍ، فما تَرَى فيهما (48)؟ فقال: أرْجُو إنْ فَعَلَهُ إنْسَانٌ أنْ (49) لا يُضَيَّقَ عليه، ولكن يكون وهو جَالِسٌ، كما جاءَ الحديثُ. قلتُ: تَفْعَلُه أنْتَ؟ قال: لا، ما أفْعَلُه. وعَدَّهما أبو الحَسنِ الآمِدِيُّ من السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ. والصَّحِيحُ أنَّهُما لَيْسَتَا بِسُنَّةٍ؛

= المسند 3/ 280.

(44)

سقط من: الأصل.

(45)

في: باب بين كل أذانين صلاة، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 573. كما أخرجه البخاري، في: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 161، 162. وأبو داود، في: باب الصلاة قبل المغرب، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 295. والترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 1/ 300. والنسائي، في: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، من كتاب الأذان. المجتبى 2/ 23. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 368. والدارمي، في: باب الركعتين قبل المغرب، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 336. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 86.

(46)

في م زيادة: "بن". وهو عبد اللَّه بن المغفل المزني.

(47)

أخرجه البخاري، في: باب الصلاة قبل المغرب، من كتاب التهجد، وفي: باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته، من كتاب الاعتصام. صحيح البخاري 2/ 74، 389. ولم يخرجه مسلم، وإنما أخرج عن عبد اللَّه بن المغفل المزني مثل الحديث السابق، إلا أنه قال في الرابعة: "لمن شاء". انظر: باب بين كل أذانين صلاة، من كتاب صلاة المسافرين 1/ 573. وأخرجه الإمام أحمد، في: المسند 5/ 55.

(48)

في م: "فيها".

(49)

سقط من: م.

ص: 547

لأنَّ أكْثَرَ مَن وَصَفَ تَهَجُّدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لم يَذْكُرْهُمَا؛ مِن ذلك حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ، وزيدِ بنِ خالدٍ، وعائشةَ، فيما رَوَاهُ عنها عُرْوَةُ وعبدُ اللهِ بنُ شَقِيق، والقاسمُ، واخْتَلَفَ فيه (50) عن أبي سَلَمَةَ، وأكْثَرُ الصَّحابةِ ومَن بَعْدَهم مِن أهْلِ العِلْمِ على تَرْكِهما (51). ووَجْهُ الجَوازِ، ما رَوَى سعدُ بنُ هشامٍ، عن عائشةَ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّى مِن اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ، ثم يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنا، ثم يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعدَ ما يُسَلِّمُ، وهو قاعِدٌ، فتلك إحْدَى عَشرةَ زَكْعَةً. وقال أبو سَلَمةَ: سأَلْتُ عائشةَ عن صَلاةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يُصَلِّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّى ثمَانِىَ رَكَعَاتٍ، ثم يُوتِرُ، ثم يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وهو جَالِسٌ، فإذا أرَادَ أنْ يَرْكَعَ قامَ فرَكَعَ ثم يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بينَ النِّدَاءِ والإِقَامَةِ من صَلَاةِ الصُّبْحِ. رَوَاهُما مُسْلِمٌ (52). ورَوَى ذلك أبو أُمَامَةَ أيضًا، وأوْصَى بهما خالدُ بن مَعْدَانَ، وكَثِيرُ بن مُرَّةَ الحَضْرَمِيُّ، وفَعَلَهما الحسنُ، فهذا وَجْهُ جَوَازِهما. النَّوْعُ الثَّالِث:

(50) أي النقل.

(51)

في أ، م:"تركها".

(52)

الأول أخرجه مسلم، في: باب جواز النافلة قائما وقاعدا. . . إلخ، وباب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 504، 513، 514. كما أخرجه النسائي، في: باب ذكر الاختلاف عل حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس في الوتر، من كتاب قيام الليل. المجتبى 3/ 195. وابن ماجه، في: ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، وباب ما جاء في كم يصلى بالليل، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 376، 432. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 54، 168، 205، 217، 253.

والثاني أخرجه مسلم، في: باب استحباب ركعتى الفجر. . . إلخ، وباب صلاة الليل. . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 501، 509. كما أخرجه البخاري، في: باب الأذان بعد الفجر، من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 160. وأبو داود، في: باب في صلاة الليل، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 308. والنسائي، في: باب إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتى الفجر، وباب وقت ركعتى الفجر وذكر الاختلاف على نافع، من كتاب قيام الليل. المجتبى 3/ 209، 214. والدارمي، في: باب صفة صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 344. والإمام مالك، في: باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، من كتاب صلاة الليل. الموطأ 1/ 121. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 81، 128، 138، 189، 230، 249، 279.

ص: 548

صَلَوَاتٌ مُعَيَّنَةٌ سِوَى ذلك، منها صَلَاةُ الضُّحَى، وهى مُسْتَحَبَّةٌ؛ لما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ قال: أوْصَانِي خَلِيلِى بِثَلَاثٍ: صِيَامُ ثَلَاثَة أَيَّامٍ مِن كلِّ شَهْرٍ، ورَكْعَتَىِ الضُّحَى، وأنْ أُوتِرَ قبلَ أن أَرْقُدَ. مُتَّفَقٌ عليه (53). وعن أبي الدَّرْدَاء، رَضِىَ اللهُ عنه، قال: أَوْصَانِي حَبِيبِى بثَلَاثٍ لن أَدَعَهُنَّ ما عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ من كل شَهْرٍ، وصَلَاةِ الضُّحَى، وأنْ لا أنَامَ حتى أُوتِرَ. ورَوَى أبُو ذَرٍّ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"يُصْبِحُ على كُلِّ سُلَامَى (54) مِن أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقةٌ، وكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وأمْرٌ بالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، ونَهْىٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، ويُجْزِىءُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُما من الضُّحَى". رَوَاهُما مُسْلِمٌ (55). فأقَلُّها رَكْعَتَانِ لهذا الخبرِ، وأكْثَرُها ثَمَانٍ في قَوْلِ

(53) أخرجه البخاري، في: باب صلاة الضحى في الحضر، من كتاب التهجد، وفي: باب صيام أيام البيض، من كتاب الصوم. صحيح البخاري 2/ 73، 3/ 53. ومسلم، في: باب استحباب صلاة الضحى. . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 499. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الوتر قبل النوم، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 331. والنسائي، في: باب الحث على الوتر قبل النوم، من كتاب قيام الليل، وفي: باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمى، وباب صوم ثلاثة أيام من الشهر، من كتاب الصيام. المجتبى 3/ 188، 4/ 174، 187. والدارمي، في: باب صلاة الضحى، من كتاب الصلاة، وفي: باب في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، من كتاب الصوم. سنن الدارمي 1/ 338، 2/ 18، 19. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 229، 233، 254، 258، 260، 271، 273، 277، 311، 329، 331، 347، 392، 402، 459، 484، 489، 497، 499، 505، 526.

(54)

سلامى: أصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله.

(55)

أخرج الأول مسلم، في: باب استحباب صلاة الضحى. . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 499. والنسائي، في: باب صوم ثلاثة أيام من الشهر، من كتاب الصوم. المجتبى 4/ 187. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 440، 450.

وأخرج مسلم الثاني، في الباب السابق، وفي: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 1/ 498، 499، 2/ 697، 698. كما أخرجه أبو داود، في: باب صلاة الضحى، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 295، 296. والترمذي، في: باب ما جاء في صنائع المعروف، من أبواب البر. عارضة الأحوذي 8/ 134. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 167، 168، 178.

ص: 549

أصْحابِنا؛ لما رَوَتْ أُمُّ هَانَئٍ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ بَيْتَها يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وصَلَّى ثمانِىَ رَكَعَاتِ، فلم أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ منها، غيرَ أنَّه يُتِمُّ الرُّكُوعَ والسُّجُودَ. مُتَّفَقٌ عليه (56). ووَقْتُها إذا عَلَتِ الشَّمْسُ واشْتَدَّ حَرُّهَا؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ"(57). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (58). قال بعضُ أصْحَابِنا: لا تُسْتَحَبُّ المُدَاوَمَةُ عليها؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُدَاوِمْ عليها، قالت عائِشَةُ: ما رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الضُّحَى قَطُّ. مُتَّفَقٌ عليه (59). وعن عبدِ اللهِ بن شَقِيق، قال: قلتُ لِعَائِشَةَ: أكان رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الضُّحَى؟ قالتْ: لا، إلَّا أنْ يَجِىءَ مِن مَغِيبِه. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (60). وقال عبدُ الرحمنِ بنُ أبي لَيْلَى: ما حَدَّثَنِي أحَدٌ أنَّه رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الضُّحَى إلَّا أُمَّ هانِئٍ، فإنَّها حَدَّثَتْ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ بَيْتَها يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فصَلَّى ثَمَانِىَ

(56) أخرجه البخاري، في: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتى الفجر في السفر، من كتاب التقصير، وفي: باب صلاة الضحى في السفر، من كتاب التهجد، وفي: باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، من كتاب المغازي. صحيح البخاري 2/ 57، 73، 5/ 189. ومسلم، في: باب استحباب صلاة الضحى. . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 497، 498. والترمذي، في: باب ما جاء في صلاة الضحى، من أبواب الوتر. عارضة الأحوذي 2/ 258. والدارمي، في: باب صلاة الضحى، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 338. والإمام مالك، في: باب صلاة الضحى، من كتاب السفر. الموطأ 1/ 152. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 342.

(57)

أي حين تحترق أخفاف الفصال، وهى الصغار من أولاد الإِبل، من شدة الحر.

(58)

في: باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 516. كما أخرجه الدارمي، في: باب في صلاة الأوابين، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 340. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 366، 367، 372، 375.

(59)

أخرجه البخاري، في: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، من كتاب التهجد 2/ 62. ومسلم، في: باب استحباب صلاة الضحى، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 497.

(60)

في الباب السابق. صحيح مسلم 1/ 496، 497. كما أخرجه أبو داود، في: باب صلاة الضحى، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 297. والنسائي، في: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر عائشة فيه، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 125. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 171، 204، 218.

ص: 550