الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أوْلَى. وحديثُ عَمرِو بنِ عَبَسةَ (17) قد اخْتَلَفَتْ ألْفَاظُ الرُّوَاةِ فيه، وهو في سُنَنِ ابنِ مَاجَه:"حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ".
237 - مسألة؛ قال: (ولا يَبْتَدِئُ في هذه الأوْقَاتِ صَلَاةً يَتَطَوَّعُ بِهَا)
لا أعْلَمُ خِلَافًا في المَذْهَبِ أنَّه لا يَجُوزُ أن يَبْتَدِئَ صَلاةَ تَطَوُّعٍ غيرَ ذاتِ سَبَبٍ. وهو قَولُ الشَّافِعِىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. وقال ابنُ المُنْذِرِ: رَخَّصَتْ طائِفَةٌ في الصَّلَاةِ بعد العَصْرِ، رَوَيْنا ذلك عن علىٍّ، والزُّبَيْرِ، وابْنِهِ، وتَمِيمٍ الدَّارِىِّ (1)، والنُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ (2)، وأبى أيُّوبَ الأنْصَارِىِّ، وعائشةَ، وفَعَلَه الأسْوَدُ بنُ يَزِيدَ (3)، وعمرُ، وابنُ مَيْمُونٍ، ومَسْرُوقٌ (4)، وشُرَيحٌ، وعَبْدُ اللهِ بنُ أبى الهُذَيْلِ (5)، وأبو بُرْدَةَ، وعبدُ الرحمنِ بن الأسْوَدِ (6)، وابْنُ البَيْلَمَانِىِّ (7)، والأحْنَفُ بنُ قَيْسٍ (8). وحُكِىَ عن أحمدَ أنَّه قال: لا نَفْعَلُه ولا نَعِيبُ فاعِلَهُ. وذلك لِقَوْلِ عائِشَةَ، رضىَ اللهُ عنها: ما تَرَكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ بعدَ العَصْرِ
(17) تقدم في صفحة 514.
(1)
تميم بن أوس بن خارجة الدارى الصحابى، كان نصرانيا فأسلم سنة تسع من الهجرة، كان كثير التهجد، سكن المدينة، ثم انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان. أسد الغابة 1/ 256.
(2)
النعمان بن بشير بن ثعلبة الأنصاري الخزرجى، ولد قبل وفاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بثمانى سنين، وكان كريما شاعرا شجاعا، قتل سنة أربع وستين. أسد الغابة 5/ 326 - 329.
(3)
أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعى، سمع من معاذ بن جبل في اليمن قبل أن يهاجر، توفى سنة أربع، وقيل خمس وسبعين. الإصابة 1/ 199.
(4)
أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الكوفى التابعى الفقيه العابد، توفى سنة ثلاث وستين. طبقات الفقهاء للشيرازي 79، تهذيب التهذيب 10/ 109 - 111.
(5)
أبو المغيرة عبد اللَّه بن أبي الهذيل العنزى الكوفى، تابعى ثقة، توفي في ولاية خالد بن عبد اللَّه القسرى (عزل عن ولاية العراقين سنة عشرين ومائة). تهذيب التهذيب 6/ 62.
(6)
عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعى الكوفى، الفقيه العابد، أدرك عمر، وسمع من عائشة، وتوفى سنة ثمان وتسعين أو في التي بعدها. العبر 1/ 116.
(7)
هو عبد الرحمن، مولى عمر، قال أبو حاتم: عبد الرحمن بن أبي زيد هو ابن البيلمانى. انظر في توثيقه وتوهينه تهذيب التهذيب 6/ 149، 150.
(8)
أبو بحر الأحنف بن قيس التميمي السعدى، أحد الأشراف، ومن يضرب بحلمه المثل، توفى سنة اثنتين وسبعين. العبر 1/ 80.
عندِى قَطُّ. وقَوْلُها: وَهِمَ عُمَرُ، إنما نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يَتَحرَّى طُلُوعَ الشَّمْسِ أو غُرُوبَها. رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ (9). وقولُ عَلِىٍّ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لا صَلَاةَ بعد العَصْرِ إلَّا والشَّمْس مُرْتَفِعَةٌ"(10). ولَنا، الأحادِيثُ المَذْكُورةُ في أوَّل البابِ، وهى صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ، ورَوَى أبو بَصْرَةَ، قال: صَلَّى بنَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ العَصْرِ بالمُخَمَّصِ (11)، فقال:"إنَّ هذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (12). وهذا خاصٌّ في مَحَلِّ النِّزَاعِ. وأمَّا حديثُ عائشةَ؛ فقد رَوَى عنها ذَكْوَانُ مَوْلاها، أنَّها حَدَّثَتْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّى بعد العَصْرَ ويَنْهَى عنها. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (13). ورَوَى أبو سَلَمَةَ، أنَّه سألَ عائشةَ عن السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِما بعدَ العَصْرِ، فقالتْ: كان يُصَلِّيهما قبلَ العَصْرِ، ثم إنَّه شُغِلَ عنهما، أو نَسِيَهُما، فصَلَّاهُما بعدَ العَصْرِ، ثم أثْبَتَهُما وكان إذا صَلَّى صلاةً أثْبَتَها. وعن أُمِّ سَلَمَةَ، قالتْ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عنهما، ثم رَأَيْتُه يُصَلِّيهِما، وقال: "يَا بِنْتَ أبى أُمَيَّةَ، إنَّهُ أتَانِى نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بالإِسْلَامِ من قَوْمِهِمْ، فشَغَلُونِى عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ
(9) الأول، في: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد العصر، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 572. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 6/ 96. والثانى، في: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، من الكتاب نفسه. صحيح مسلم 1/ 571.
(10)
تقدم في صفحة 524.
(11)
في النسخ: "المحمص". والمثبت في صحيح مسلم. وكذا ضبطه النووي بالعبارة، وقال: موضع معروف. شرح صحيح مسلم 6/ 113. وفي معجم البلدان 4/ 444. المَخْمِص، طريق في جبل عير إلى مكة.
(12)
في: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 568. كما أخرجه النسائي، في: باب تأخير المغرب، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 208. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 397.
(13)
تقدم في صفحة 525.