الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(16): ويُعْتَبَرُ [لصلَاةِ الصَّبِىِّ مِن الشُّرُوطِ ما يُعْتَبَرُ في صلَاةِ البالِغِ](17)، [إلَّا في السُّتْرَةِ، فإِنَّ](18) قولَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ (19) ". يَدُلَّ على صِحَّةِ صلاةِ [غيرِها بدون الخِمارِ](20).
203 - مسألة؛ قال: (وَسُجُودُ القُرْآنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً)
المَشْهُورُ في المَذْهَبِ أنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ القُرْآنِ أرْبَعَ عشرَةَ سَجْدَةً، وهو قولُ أبى حنِيفَةَ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، والشافعىِّ في أحدِ القولَيْنِ. [ورُوِى عن أبي بكر، وعمر](1)، وابْنِ مسعودٍ، وعَمّار، وأبى هُرَيْرَة وابْنِ عمرَ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وجماعةٍ مِن التابعينَ، وإسْحاقَ، [ما يدُلُّ عليه، لقَوْلِهم: إنَّ في المُفَصَّلِ ثلاثَ سجَدات، وروى عن](2) أحمدَ، رحمه الله، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّها خَمْسَ عَشْرةَ سجدةً، منها سجدَةُ ص. ورُوِىَ ذلكَ عن عُقْبَةَ بن عامِرٍ، وهو قَوْلُ إسحاقَ، لما رُوِىَ عن عمرِو بن العاصِ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أقرأَهُ خَمْسَ عشرةَ سَجْدَةً، منها ثلاثٌ في المُفَصَّلِ، وفى سُورةِ الحجِّ سَجْدَتَانِ. رواه أبو داود، وابنُ ماجَه (3). وقال مالكٌ، في روايَةٍ، والشافعيُّ في قولٍ: عَزَائمُ السُّجودِ إحْدَى عشرَةَ [سَجْدَةً، ليس منها شيءٌ من المُفَصَّلِ](4). قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: هذا قولُ ابْنِ عمرَ، وابنِ عباسٍ، وسعيدِ بن المُسَيَّبِ، وابْنِ جُبَيْر، والحسنِ، وعِكْرمةَ، ومُجاهدٍ، وعَطاءٍ،
(16) سقط من: الأصل.
(17)
في الأصل: "لصحة صلاته ما يعتبر لصلاة الكبير".
(18)
في م: "إلا أن".
(19)
تقدم في صفحة 283.
(20)
في م: "غير الحائض بغير الخمار".
(1)
في م: "وممن روى عنه أن في المفصل ثلاث سجدات أبو بكر وعلى".
(2)
في م: "وبه قال الثوري والشافعي وأبو حنيفة وإسحاق، وعن".
(3)
أخرجه أبو داود، في: باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القرآن، من كتاب السجود. سنن أبى داود 1/ 324. وابن ماجه، في: باب عدد السجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 335.
(4)
سقط من: م.