الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ" مُتَّفَقٌ عليه (124).
فصل:
يَجُوزُ التَّطَوُّع جَمَاعَةً (125) وفُرَادَى؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ الأمْرَيْنِ كِلَيْهِما، وكان أكْثَرُ تَطَوُّعِهِ مُنْفَرِدًا، وصَلَّى بِحُذَيْفَةَ مَرَّةً، وبِابْنِ عَبَّاسٍ مَرَّةً، وبِأَنَسٍ وأُمِّهِ واليَتِيمِ مَرَّةً، وأَمَّ أَصْحَابَه في بَيْتِ عِتْبَانَ مَرَّةً، وأَمَّهُم في لَيَالِي رَمَضَانَ ثَلَاثًا، وسَنَذْكُرُ أكْثَرَ (126) هذه الأَخْبَارِ في مَواضِعها إن شاءَ اللهُ تَعَالَى، وهى كُلُّها صِحَاحٌ جِيَادٌ.
240 - مسألة؛ قال: (ويُبَاحُ أنْ يَتَطَوَّعَ جَالِسًا)
لا نَعْلَمُ خِلَافًا في إباحةِ التَّطَوُّعِ جالِسًا، وأنَّه في القِيَامِ أفْضَلُ، وقد قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ القَائِمِ". مُتَّفَقٌ عليه (1). وفي لَفْظِ مُسْلِمٍ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ"(2). وقالت عائشةُ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَمُتْ حتى كان كَثِيرٌ من صَلَاتِه وهو جَالِسٌ (3).
= 6/ 43، 55، 84، 95، 109، 128، 174، 189، 233، 244، 250.
(124)
أخرجه البخاري، في: باب ما يكره من ترك قيام الليل، من كتاب التهجد. صحيح البخاري 2/ 68. ومسلم، في: باب النهى عن صوم الدهر، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 814.
(125)
في الأصل: "في جماعة".
(126)
سقط من: الأصل.
(1)
كذا ذكر المؤلف، ولم يخرجه مسلم، انظر: تحفة الأشراف 8/ 184. وإنما أخرج التالى، ويأتي. وهذا الحديث أخرجه البخاري، في: باب صلاة القاعد، وباب صلاة القاعد بالإيماء، من كتاب التقصير. صحيح البخاري 2/ 59. وأبو داود، في: باب في صلاة القاعد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 218. والترمذي، في: باب ما جاء أن صلاة القاعد. . . إلخ، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 2/ 165، 166. والنسائي، في: باب فضل صلاة القائم على صلاة النائم، من كتاب قيام الليل. المجتبى 3/ 183. وابن ماجه، في: باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. سنن ابن ماجه 1/ 388. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 433، 435، 442، 443.
(2)
أخرجه مسلم، في: باب جواز النافلة قائما وقاعدا، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 507. كما أخرجه أبو داود، في: باب في صلاة القاعد، من كتاب الصلاة: 1/ 218. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 192، 193، 203.
(3)
أخرجه مسلم، في: باب جواز النافلة قائما وقاعدا، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم =