الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ} (71) إلى آخرِها. رَوَاه أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ (72)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
فصل:
ويُسَنُّ لمن دَخَلَ المَسْجِدَ أنْ لا يَجْلِسَ حتى يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ قبلَ جُلُوسِه؛ لما رَوَى أبُو قَتَادَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ". مُتَّفَقٌ عليه (73). فإذا (74) جَلَسَ قبلَ الصَّلاةِ سُنَّ له أنْ يَقُومَ فَيُصَلِّىَ؛ لما رَوَى جَابِرٌ، قال: جَاءَ سُلَيْكٌ الغَطَفَانِيُّ ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فجَلس (75) فقالَ:"يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وتَجَوَّزْ فِيهِمَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (76). ويُسْتَحَبُّ أنَ يَتَطوَّعَ بِمثْلِ تَطَوُّعِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّ عليًّا، رَضِىَ اللهُ عنه، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا صَلَّى الفَجْرَ يُمْهِلُ حتَّى إذا كانتِ الشَّمْسُ مِن ههُنا - يعني مِن قِبَلِ المَشْرِقِ - مِقْدَارَها من صَلَاةِ (77) العَصْرِ من ههُنا - يعني من قِبَلِ المَغْرِبِ - قام فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثم يُمهِلُ حتى إذا كانتِ الشَّمْسُ من ههُنا - يعني من قِبَلِ المَشْرِقِ - مِقْدَارَها من صَلَاةِ الظُّهْرِ
(71) لم يرد في: الأصل، أ.
والآية هي الخامسة والثلاثون بعد المائة من سورة آل عمران.
(72)
أخرجه أبو داود، في: باب في الاستغفار، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 349. والترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 2/ 196، 197. كما أخرجه ابن ماجه في: باب ما جاء في أن الصلاة كفارة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 446، 447. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 2، 9، 10.
(73)
تقدم في صفحة 119.
(74)
في الأصل: "فإن".
(75)
سقط من: م.
(76)
في: باب التحية والإمام يخطب، من كتاب الجمعة، صحيح مسلم 2/ 597. كما أخرجه أبو داود، في: باب إذا دخل الرجل والإِمام يخطب، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 255، 256. وابن ماجه في: باب ما جاء في من دخل المسجد والإمام يخطب، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 353، 354. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 297.
(77)
في م زيادة: "الظهر من" خطأ.