الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويُسْتَحَبُّ أنْ يضعَها على كُوعِه، وما يُقَارِبُه؛ لِمَا رَوَى وَائِلُ بن حُجْرٍ، أنَّه وَصَفَ صلاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وقال في وَصْفِهِ: ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى على ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسْرَى [والرُّسْغِ والسَّاعِد](9).
145 - مسألة؛ قال: (ويَجْعَلُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ)
اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ في مَوْضِعِ وَضْعِهما، فرُوِىَ عن أحمدَ، أنَّه يَضَعُهُما تحتَ سُرَّتِه. رُوِىَ ذلكَ عن عَلِيٍّ، وأبي هُرَيْرةَ، وأبي مِجْلَز، والنَّخَعِىِّ، والثوريِّ، وإسحاقَ (1)؛ لِما رُوِىَ عن عَلِيٍّ رَضِىَ اللهُ عنه، قال: مِن السُّنَّةِ وضْعُ اليَمينِ (2) على الشِّمالِ تَحتَ السُّرَّةِ. رَوَاهُ الإِمامُ أحمدُ، وأبو داوُد (3). وهذا يَنْصَرِفُ إلى سُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولِأنه قولُ مَن ذَكَرْنَا من الصحابةِ. وعن أحمدَ؛ أنه يَضَعُهُمَا فوقَ السُّرَّةِ. وهو قولُ سَعيد بنِ جُبَيْر، والشافعىِّ؛ لِمَا رَوَى وائِلُ بنُ حُجْر قال: رأيتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى فوضعَ يَدَيْهِ على صَدْرِهِ، إحْدَاهُمَا على الأُخْرَى (4). وعنه أنه مُخَيَّرٌ في ذلكَ؛ لأنَّ الجَمِيعَ مَرْوِيٌّ، وَالأمْرُ في ذلك وَاسِعٌ.
146 - مسألة؛ قال: (ويَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وتَبَارَكَ اسْمُكَ، وتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إلهَ غَيْرُكَ)
وجُمْلَتُهُ أنَّ الاسْتِفْتَاحَ مِن سُنَنِ الصلاةِ، في قولِ أكثرِ أهلِ العِلْمِ، وكان مالكٌ
(9) أخرجه النسائي، بهذا اللفظ، في: باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة، من كتاب الافتتاح. المجتبى 1/ 98. وفى السنن الكبرى:"والرسغ من الساعد". حيث أخرجه البيهقي، في: باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 2/ 28. وعند الدارمي:"قريبا من الرسغ". حيث أخرجه في: باب قبض اليمين على الشمال في الصلاة، من كتاب الصلاة. 1/ 283.
وانظر ما تقدم في تخريج حديث وائل بن حجر، في صفحة 139.
(1)
سقط من: الأصل.
(2)
في الأصل: "اليمنى". وعند أبي داود: "وضع الكف على الكف"، وعند الإمام أحمد:"وضع الأكف على الأكف".
(3)
أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 1/ 110. وأبو داود، في: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 174.
(4)
تقدم تخريج حديث وائل، في صفحة 139.