الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[انْصَرَفَ النَّاسُ](95) بذلكَ إذا سَمِعْتُه. رَوَاهُ البخارِىُّ (96).
فصل:
إذا كانَ مع الإِمامِ رجَالٌ ونِسَاءٌ، فالمُسْتَحَبُّ أنْ يَثْبُتَ هو والرِّجَالُ بقَدْرِ ما يَرَى أَنَّهُنَّ قد انْصَرَفْنَ، ويقُمْنَ هُنَّ عقِيبَ تَسْلِيمِه. قالَتْ أُمُّ سَلَمَة: إنَّ النِّسَاءَ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّ إذا سَلَّمْنَ (97) مِن المَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وثبتَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ومَنْ صلَّى مِن الرِّجَالِ ما شاءَ اللهُ، فإذَا قامَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قامَ الرِّجَالُ. قال التِّرْمِذِىُّ (98) فَنرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ، [أنَّ ذلك](99) لِكَىْ يَبْعُدَ (100) مَنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النِّسَاءِ. رَوَاهُ البخارِىُّ (101). ولأنَّ الإِخْلَالَ بذلِكَ مِنْ [أحَدِ الفَرِيقَيْنِ](102) يُفْضِى إلى اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بالنِّسَاءِ، فإِنْ لم يَكُنْ معه نِسَاءٌ [لم يُطِلِ](103)
(95) في م: "انصرفوا". وانظر ما أخرجه البخاري، في: باب الذكر بعد الصلاة، من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 213. وما أخرجه النسائي، في: باب التكبير بعد تسليم الإمام، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 57.
(96)
في م بعد هذا زيادة: "ومسلم".
وأخرجه البخاري، في: باب ما يتعوذ من الجبن، من كتاب الجهاد، وفى: باب التعوذ من عذاب القبر، وباب التعوذ من البخل، وباب الاستعاذة من أرذل العمر، من كتاب الدعوات. صحيح البخاري 4/ 27، 28، 8/ 97، 98، 99. كما أخرجه الترمذي، في: باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذه دبر كل صلاة، من أبواب الدعوات. عارضة الأحوذى 13/ 73. والنسائي، في: باب الاستعاذة من الجبن، وباب الاستعاذة من البخل، وباب الاستعاذة من فتنة الدنيا، وباب الاستعاذة من أرذل العمر، من كتاب الاستعاذة. المجتبى 8/ 224، 225، 234، 239. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 183، 186.
(97)
في م: "سلم".
(98)
في م: "الزهري".
(99)
سقط من: م.
(100)
في الأصل: "ينفذ".
(101)
في: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 219. كما أخرجه النسائي، في: باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 57. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 316.
(102)
في م: "أحدهما".
(103)
في م: "فلا يستحب له إطالة".
الجُلُوسَ؛ لما رَوَتْ عائشةُ، رضِىَ اللهُ عنها، قالتْ: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا سَلَّمَ لم يَقْعُدْ إلَّا مِقْدَارَ ما يقولُ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ"، رَوَاهُ ابْنُ ماجه (104). وعن البَرَاءِ، قال: رَمَقْتُ رسولَ صلى الله عليه وسلم، فوجَدْتُ قِيامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بعد رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فجَلْسَتَهُ بين السَّجْدَتَيْنِ؛ فجَلْسَتَهُ ما (105) بين التَّسْلِيمِ والانْصِرافِ (106) قريبًا مِن السَّوَاءِ [مُتَّفَقٌ عليه (107)، إِلَّا أنَّ البُخَارِىَّ قال: ما خَلَا القيامَ والقُعُودَ قَرِيبًا مِن السَّواءِ](108). فإنْ لم يَقُمْ [فالمُسْتَحَبُّ أنْ يَنْحَرِفَ](109) عن قِبْلَتِهِ، [ولا يَلْبَثُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ؛ لأنَّه رُبَّمَا أفْضَى بهِ إلى الشَّكِّ، هل فَرَغَ مِن صلاتِه، أو لا؟ ، وقد رَوَى البُخَارِىُّ بإسْنَادِهِ](110) عن سَمُرَةَ، قالَ: كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ علينا بوَجْهِهِ (111). وعن يَزيدَ بن الأسْوَدِ، قال: صَلَّيْتُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(104) في: باب ما يقال بعد التسليم، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 298. وأخرجه أيضًا مسلم، في: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 414. والترمذي، في: باب ما يقول إذا سلَّم من الصلاة، من أبواب الصلاة. سنن الترمذي 2/ 91، 92. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 62، 184، 235.
(105)
سقط من: م.
(106)
في م: "للانصراف".
(107)
أخرجه البخاري، في: باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة، من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 200. ومسلم، في: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 343، 344. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 77. والنسائي، في: باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 65. والدارمى، في: باب قدر كم كان يمكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يرفع رأسه، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 307.
(108)
سقط من: م.
(109)
في الأصل: "استحب أن ينحرف".
(110)
في الأصل: "لما روى".
(111)
في الأصل زيادة: "أخرجه البخاري".
وهو في: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلَّم، من كتاب الأذان، وفى: باب حدثنا موسى بن إسماعيل، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري 1/ 214، 2/ 125.
الفجرَ، فلمَّا سَلَّمَ انْحَرَفَ. وعن علِيٍّ، أنَّهُ صَلَّى بِقَوْمٍ العصرَ، ثُمَّ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إلى القِبْلَةِ، فاسْتَقْبَلَ القومَ. [روَاهما الأثْرَمُ] (112) [وقال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ: لأَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ على رَضْفَةٍ (113) خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَجْلِسَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ حين يُسَلِّمُ ولا يَنْحَرِفُ. وقالَ إبْراهِيمُ: إذا سَلَّمَ الإِمامُ ثم اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ فَاحْصِبُوهُ.] (114) قال الأثْرَمُ: رَأَيْتُ أبا عبدِ اللهِ إذا سَلَّمَ يَلْتَفِتُ ويتَرَبَّعُ (115) وقالَ أبو داوُد: رَأَيْتُهُ إذا كانَ إمامًا فَسَلَّمَ انْحَرَفَ عن يَمِينِهِ. ورَوَى [مُسْلِمٌ وأبو داوُد في "السُّنَنِ"، عن](116) جابرِ بنِ سَمُرَةَ، قالَ: كان النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إذَا صَلَّى الفَجْرَ يَتَربَّعُ (117) في مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشمسُ حَسَنًا (118). [وفى لَفْظ: كان إذا صلى الفجرَ جَلس في مُصَلَّاهُ حتى تطْلُعَ الشَّمْسُ. وعن سَعْدٍ، قال: كنتُ أَرَى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يقومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الذي يُصلِّى فيه الصُّبْحَ حتَّى تطلُع الشَّمْسُ، فإذا طلَعتْ قام. روَاهما مُسْلِمٌ](119)، [وسُئِلَ أحمدُ عن تَفْسِيرِ حديثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"كَانَ لَا يَجْلِسُ بعد التَّسْلِيمِ إلَّا قَدْرَ ما يَقُولُ: اللَّهُمَّ أنت السلامُ (120) ". يَعْنى في مَقْعَدِهِ حتى يَنْحَرِفَ، قال: لا أَدْرِى. ورَوَى الأَثْرَمُ هذه الأحادِيثَ التي ذكَرْناها.] (121)
(112) سقط من: م.
(113)
الرضفة: واحدة الرضف، وهى الحجارة المحماة.
(114)
سقط من: الأصل.
(115)
في م: "ويتركع".
(116)
سقط من: الأصل.
(117)
في م: "يركع".
(118)
حسنا: أي طلوعا حسنا، أي مرتفعة.
(119)
في م: "ولفظ مسلم مصلاه".
والأول أخرجه مسلم، في: باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 464. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يجلس متربعا، من كتاب الأدب. سنن أبي داود 2/ 562. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 91، 97، 100، 101، 105، 107. والثانى أخرجه مسلم، في الباب السابق. صحيح مسلم 1/ 463.
(120)
تقدم في صفحة 252، 255.
(121)
سقط من: الأصل.