الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(16): ويُعْتَبَرُ [لصلَاةِ الصَّبِىِّ مِن الشُّرُوطِ ما يُعْتَبَرُ في صلَاةِ البالِغِ](17)، [إلَّا في السُّتْرَةِ، فإِنَّ](18) قولَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ (19) ". يَدُلَّ على صِحَّةِ صلاةِ [غيرِها بدون الخِمارِ](20).
203 - مسألة؛ قال: (وَسُجُودُ القُرْآنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً)
المَشْهُورُ في المَذْهَبِ أنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ القُرْآنِ أرْبَعَ عشرَةَ سَجْدَةً، وهو قولُ أبى حنِيفَةَ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، والشافعىِّ في أحدِ القولَيْنِ. [ورُوِى عن أبي بكر، وعمر](1)، وابْنِ مسعودٍ، وعَمّار، وأبى هُرَيْرَة وابْنِ عمرَ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وجماعةٍ مِن التابعينَ، وإسْحاقَ، [ما يدُلُّ عليه، لقَوْلِهم: إنَّ في المُفَصَّلِ ثلاثَ سجَدات، وروى عن](2) أحمدَ، رحمه الله، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّها خَمْسَ عَشْرةَ سجدةً، منها سجدَةُ ص. ورُوِىَ ذلكَ عن عُقْبَةَ بن عامِرٍ، وهو قَوْلُ إسحاقَ، لما رُوِىَ عن عمرِو بن العاصِ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أقرأَهُ خَمْسَ عشرةَ سَجْدَةً، منها ثلاثٌ في المُفَصَّلِ، وفى سُورةِ الحجِّ سَجْدَتَانِ. رواه أبو داود، وابنُ ماجَه (3). وقال مالكٌ، في روايَةٍ، والشافعيُّ في قولٍ: عَزَائمُ السُّجودِ إحْدَى عشرَةَ [سَجْدَةً، ليس منها شيءٌ من المُفَصَّلِ](4). قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: هذا قولُ ابْنِ عمرَ، وابنِ عباسٍ، وسعيدِ بن المُسَيَّبِ، وابْنِ جُبَيْر، والحسنِ، وعِكْرمةَ، ومُجاهدٍ، وعَطاءٍ،
(16) سقط من: الأصل.
(17)
في الأصل: "لصحة صلاته ما يعتبر لصلاة الكبير".
(18)
في م: "إلا أن".
(19)
تقدم في صفحة 283.
(20)
في م: "غير الحائض بغير الخمار".
(1)
في م: "وممن روى عنه أن في المفصل ثلاث سجدات أبو بكر وعلى".
(2)
في م: "وبه قال الثوري والشافعي وأبو حنيفة وإسحاق، وعن".
(3)
أخرجه أبو داود، في: باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القرآن، من كتاب السجود. سنن أبى داود 1/ 324. وابن ماجه، في: باب عدد السجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 335.
(4)
سقط من: م.
وطاوُس، ومالكٍ، وطَائِفَةٍ مِنْ أهلِ المَدِينَةِ؛ لأنَّ أبا الدَّرْدَاءِ قالَ: سجدتُ مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إحْدَى عشرة ليس فيها مِن المُفَصَّلِ شيءٌ. رَوَاهُ ابنُ ماجَه (5). وَرَوَى ابْنُ عبَّاسٍ: أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لمْ يَسْجُدْ في شيءٍ مِن المُفَصَّلِ مُنْذُ تحَوَّلَ إلى المدِينَةِ. رَوَاه أبو داوُد (6). ولَنا، ما رَوَى أبو رَافِعٍ، قال: صلَّيْتُ خلْفَ أبي هريرةَ العَتَمَةَ (7)، فَقَرَأَ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} . فسجدَ، فقلتُ: ما هذه السَّجْدَةُ؟ قال: سَجَدْتُ بها خَلْفَ أبى القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم فلا أزالُ أسجُدُ فيها حتى ألْقَاهُ. رَوَاهُ البخارِىُّ، ومُسْلِمٌ، وأبو داوُد، وابن ماجه، والأثْرَمُ (8). ورَوَى مُسْلِمٌ، وَأبو داوُد، وَابْنُ ماجه (9). عن أبي هريرةَ، قالَ: سجدْنَا معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} (10)، و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} (11)، ورَوَى عبدُ اللهِ بنُ
(5) في: باب عدد سجود القرآن، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في سجود القرآن، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى 3/ 48. والإِمام أحمد، في: المسند 5/ 194، 6/ 442.
(6)
في: باب من لم ير السجود في المفصل، من كتاب السجود. سنن أبي داود 1/ 324.
(7)
سقط من: الأصل.
(8)
أخرجه البخاري، في: باب الجهر في العشاء، وباب القراءة في العشاء بالسجدة، من كتاب الأذان، وفى: باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها، من كتاب السجود. صحيح البخاري 1/ 194، 2/ 52. ومسلم، في: باب سجود التلاوة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 407. وأبو داود في: باب من رأى فيها (في سورة النجم) سجودا، من كتاب السجود. سنن أبي داود 1/ 325. وابن ماجه، في: باب عدد سجود القرآن، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 336.
(9)
أخرجه مسلم، في: باب سجود التلاوة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 406. وأبو داود، في: باب من رأى فيها (في سورة النجم) سجودا، من كتاب السجود. سنن أبي داود 1/ 325. وابن ماجه، في: باب عدد سجود القرآن، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 336. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في السجدة في اقرأ باسم ربك الذي خلق، وإذا السماء انشقت، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى 3/ 56. والدارمى، في: باب السجود في اقرأ باسم ربك، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 343.
(10)
سورة الانشقاق.
(11)
سورة العلق.
مسعُودٍ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قرأَ سُورَةَ النَّجْمِ، فسَجَدَ فيها (12)، ومَا بَقِىَ أحَدٌ من القومِ إلا سجَدَ. [رَوَاه البُخارِىُّ، ومُسْلِمٌ، وأبو داوُد](13). وأبو هريرةَ إنَّمَا أسلَم بالمَدِينَةِ [سنة سَبْع](14)، وهو أوْلَى مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ، [لصِحَّتِه، وكَوْنِه إثْباتًا](15)، [وقَوْلُ ابنِ عبَّاس نَفْىٌ لشىءٍ لم يحْضُرْه، فإنَّه كان صَبِيًّا في حياةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لا يدْرِى بما يفعلُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم](16)، وحديثُ أبى الدَّرْداء [إسْنادُه وَاهٍ. قال أبو داوُد] (17): ثم لا دلالةَ فيه، إذْ يجوزُ أنْ يكونَ سجودُ (18) غيرِ المُفَصَّل إحْدَى عشرةَ (19)[سَجْدةً، ولا نِزاعَ بيننا في هذا، ثم إنَّ تَرْكَ السُّجودِ في الحديثَيْن معا يدلُّ على أنَّه ليس بواجب، وسُجودُه يدلُّ على أنه مَسْنُون، فلا تَعارُضَ بينهما. وأمَّا روايةُ كَوْنِ السُّجودِ خمسَ عشرةَ، فمَبْناهُ على أنَّ سَجْدةَ](20) ص من عَزائِم السُّجود، (21) وقد رُوِىَ عن عمرَ، وابنِه، وعثمانَ، أنَّهم سجدُوا فيها، وهو قَوْلُ الحسن، ومالكٍ، والثَّوْرِىِّ، وإسحاقَ، وأصحاب الرَّأْىِ. وعن ابن عبَّاس، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم سجد فيها.
(12) في م: "بها".
(13)
في الأصل: "متفق عليه".
والحديث أخرجه البخاري، في: باب سجدة النجم، من كتاب السجود، وفى: باب ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، من كتاب مناقب الأنصار. صحيح البخاري 2/ 50، 51، 5/ 57. ومسلم، في: باب سجود التلاوة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 405. وأبو داود، في: باب من رأى فيها (سورة النجم) سجودا، من كتاب السجود. سنن أبي داود 1/ 325.
(14)
سقط من: م.
(15)
في م: "لأنه إثبات".
(16)
في م: "ثم إن ترك السجود يدل على أنه ليس بواجب، والسجود يدل على أنه مسنون، ولا تعارض بينهما". ويأتى في الأصل.
(17)
في م: "قال أبو داود: "إسناده واه".
(18)
في م: "سجوده".
(19)
في م زيادة: "فيكون مع سجدات المفصل أربع عشرة".
(20)
في م: "فصل: فعلى الرواية الأولى ليست".
(21)
من هنا إلى قوله: "لما روى عن أبي سعيد". جاء في م: "وهو قول علقمة والشافعي، وروى ذلك عن ابن عباس وابن مسعود. والرواية الثانية، هي من العزائم. وهو قول الحسن، ومالك، والأوزاعى، وإسحاق، وأصحاب الرأى، لحديث عمرو بن العاص. وروى عن عمر وابنه وعثمان، أنهم كانوا يسجدون فيها. وروى أبو داود، بإسناده عن ابن =