الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن التَّشَهُّدَ سَقَطَ بالسَّهْوِ لَرَجَعَ إليه، ولَوْلَا أنه وَاجِبٌ لما سَجَدَ لِجَبْرِه (9)[وغيرُ التَّشَهُّدِ من الوَاجِبَاتِ مَقِيسٌ عليه، ومُشَبَّهٌ به](10)، ولا يَمْتَنِعُ أن يَكُونَ لِلْعِبَادَةِ وَاجِباتٌ (11) يَتَخَيَّرُ إذا تَرَكَها (12)، وأرْكانٌ [لا تَصِحُّ العِبَادَةُ بِدُونِها، كالحَجِّ في واجِبَاتِهِ وأرْكَانِهِ](13).
فصل
(14): وضَمَّ بعضُ (14) أصْحابِنَا إلى [هذه الواجباتِ](15) نِيَّةَ الخُرُوجِ من الصَّلَاةِ [في سَلامِه](16)، والتَّسْلِيمَةَ الثَّانِيةَ، وقد [ذكرْنا أنَّهما غيرُ واجِبَيْن](17). وهو اخْتِيَارُ الخِرَقِىِّ؛ لِكَوْنِه لم يَذْكُرْهُما في عَدَدِ الوَاجِبَاتِ. [ويَخْتَصُّ "رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ" بالمَأْمُومِ والمُنْفَرِدِ، وفى المُنْفَرِد رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّه لا يَجِبُ عليه](18)، ويَخْتَصُّ قولُ:(19)"سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، [بسُقُوطِه عن المأْمومِ](20).
= باب ما يفعل من قام عن اثنتين ناسيا ولم يتشهد، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 17. وابن ماجه، في: باب في من قام من ثنتين ساهيا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 381.
(9)
في م: "جبرا لنسيانه".
(10)
في الأصل: "لأنه لا يزيد في الصلاة زيادة محرمة، فجبرها ليس بواجب، وقسنا عليه سائر هذه الواجبات".
(11)
في الأصل: "واجب".
(12)
في الأصل: "تركه".
(13)
في الأصل: "لا يصح إلا بها كالحج".
(14)
سقط من: الأصل.
(15)
في م: "ذلك".
(16)
سقط من: م.
(17)
في م: "دللنا على أنهما ليستا بواجبين".
(18)
سقط من: الأصل.
(19)
سقط من: م.
(20)
في م: "بالإمام والمنفرد".