الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا بين قَدَمَيْهِ كان أَفْضَلَ. ورَوَاهُ النَّسَائِىُّ (44)، ولَفْظُه: فقال أَخْطَأَ السُّنَّة، ولو رَاوَحَ بَيْنَهُما كان أعْجَبَ إلىَّ. قال الأثْرَمُ: رَأَيْتُ أبا عبدِ اللهِ يُفَرِّجُ بين قَدَمَيْهِ، ورَأَيْتُه يُرَاوِحُ بينهما. وَرُوِىَ (45) هذا عن عمرو (46) بنِ مَيْمُونٍ والحَسَنِ. [ولا يُسْتحَبُّ الإِكْثارُ من ذلك، لما رُوِىَ عن](47) عَطَاءٍ، قال: إنِّي لأُحِبُّ أن يَقِلَّ فيه التَّحْرِيكُ، وأن يَعْتَدِلَ قائِمًا على قَدَمَيْه، إلَّا أنْ يكونَ إنْسَانًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ ذلكَ، وأمَّا التَّطَوُّعُ فإنّه يَطُولُ على الإِنْسَانِ فلا بُدَّ من التَّوَكُّؤِ على هذه مَرَّةً وعلى هذه مَرَّةً (48).
فصل: [
يُكْرَهُ أن يَتْرُكَ شَيْئًا من سُنَنِ الصَّلَاةِ] (49)، ويُكْرَهُ أن يَلْتَفِتَ في الصلاةِ لغيرِ حاجَةٍ؛ لِمَا رَوَتْ عائِشَةُ، رَضِىَ اللهُ عنها، قالت: سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الْتِفَاتِ الرَّجُلِ في الصلاةِ؟ فقال: "هو اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُه الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ العَبْدِ". من الصِّحَاحِ، (50)[رَوَاه سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ. وفي "المُسْنَدِ"، ](51) عن أبِى ذَرٍّ، قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَزَالُ اللهُ مُقْبِلًا على العَبْدِ وهو في صَلَاتِهِ، ما لم يَلْتَفِتْ، فإذا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عنه". رَوَاهُما أبو دَاوُدَ (52).
(44) في: باب الصف بين القدمين في الصلاة، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 99.
(45)
في م زيادة: "نحو".
(46)
سقط من: م. وهو أبو عبد اللَّه عمرو بن ميمون بن مهران الجزرى الرقى، شيخ صدوق ثقة، توفى سنة خمس وأربعين ومائة. تهذيب التهذيب 8/ 108، 109.
(47)
في م: "ويحتمل أن يكون هذا عند طول القيام كما قال".
(48)
في الأصل بعد هذا زيادة: "وروى النجاد. . ." إلخ وسيرد في: م، في نهاية الفصل التالى.
(49)
سقط من: الأصل.
(50)
أخرجه البخاري، في: باب الالتفات في الصلاة، من كتاب الأذان، وباب صفة إبليس وجنوده، من كتاب بدء الخلق. صحيح البخاري 1/ 191، 4/ 152. وأبو داود، في: باب الالتفات في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 209. والترمذي، في: باب ما ذكر من الالتفات في الصلاة، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى 3/ 72. والنسائي، في: باب التشديد في الالتفات في الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 8. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 70، 106.
(51)
في م: "وعن".
(52)
الأول تقدم. والثانى رواه أبو داود في الباب نفسه. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 172. كما أخرجه النسائي، في الباب نفسه. والدارمى، في: باب التشديد في الالتفات في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 331.
ولأنه يَشْغَلُ عن الصَّلَاةِ، [فكُرِهَ، كالنَّظَر إلى الثَّوْبِ أو الخَمِيصَةِ](53). فإن كان لِحاجَةٍ لَم يُكْرَهْ؛ لما رَوَى أبو داودَ، عن سَهْلِ بنِ الحَنْظَلِيَّةِ، قال: ثُوِّبَ بالصَّلَاةِ، فجعل رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى وهو يَلْتَفِتُ إلى الشِّعْبِ. قال أبو داوُدَ: وكان (54) أرْسَلَ فارِسًا إلى الشِّعْبِ يَحْرُسُ. رواه أبو دوادَ (55). وعن ابنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْتَفِتُ يَمِينًا وشِمَالًا، ولا يَلْوِى عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ. رواهُ النَّسَائِىُّ (56). ولا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بالالْتِفَاتِ إلا أن يَسْتَدِيرَ بجُمْلَتِه عن القِبْلَةِ، أو يَسْتَدْبِرَ القِبْلَةَ. [لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ، وبهذا قال أبو ثَوْرٍ](57). قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: وجُمْهُورُ الفُقَهَاءِ على أنَّ الالْتِفَاتَ لا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ إذا كان يَسِيرًا. ويُكرَهُ (58) أن يَنْظُرَ إلى ما يُلْهِيهِ، أو يَنْظُرَ في كِتابٍ؛ لما رَوَتْ عائِشَةُ، رَضِىَ اللهُ عنها، قالت: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في خَمِيصَةٍ لها أعْلَامٌ. فقال: "شَغَلَتْنِى أعْلَامُ هذه، اذْهَبُوا بها إلى أبِى جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ، وائْتُونِى بأنْبِجَانِيِّهِ (59) ". رَوَاهُ البُخَارِىُّ، ومُسْلِمٌ، وأبو دَاوُدَ (60). وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم
(53) في م: "فكان تركه أولى".
والخميصة: كساء أسود معلم الطرفين، ويكون من خز أو صوف.
(54)
سقط من: م.
(55)
في: باب الرخصة في النظر في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 210.
(56)
في: باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 9. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما ذكر من الالتفات في الصلاة، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى 3/ 70، 71. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 275، 306.
(57)
سقط من: م.
(58)
ورد في كراهة رفع البصر قبل هذه الفقرة في: م.
(59)
هو كساء غليظ لا علم له.
(60)
أخرجه البخاري، في: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، من كتاب الصلاة، وفى: باب الالتفات في الصلاة، من كتاب الأذان، وفى: باب الأكسية والخمائص، من كتاب اللباس. صحيح البخاري 1/ 104، 105، 191، 7/ 190. ومسلم، في: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 391. وأبو داود، في: باب النظر في الصلاة، من كتاب الصلاة، =
لِعَائِشَةَ: "أَمِيطِى عَنَّا قِرَامَكِ (61) هَذَا؛ فَإنَّهُ لَا يَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِى في صَلَاتِى". رَوَاهُ البُخَارِىُّ (62). ويُكْرَهُ رَفْعُ البَصَرِ؛ لما رَوَى البُخَارِىُّ (63) أنَّ أنَسًا، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ما بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُم إلى السَّمَاءِ في صَلَاتِهِمْ! " فاشْتَدَّ قَوْلُه في ذلك، حتى قال:"لَيَنْتَهُنَّ، أوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ". ويُكْرَهُ أن يُصَلِّىَ ويَدُهُ على خَاصِرَتِه؛ لما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يُصَلِّىَ الرَّجُلُ مُتَخَصِّرًا. رَوَاهُ البُخَارِىُّ، ومُسْلِمٌ (64). وعن زِيَادِ بنِ صُبَيْحٍ الحَنَفِيِّ، قال: صَلَّيْتُ إلى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فوَضَعْتُ يَدِى على خَاصِرَتِى، فلما
= وفى: باب من كرهه (أي لبس الحرير)، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 1/ 210، 2/ 371. كما أخرجه النسائي، في: باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام، من كتاب القبلة. المجتبى 2/ 56. وابن ماجه، في: باب لباس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1176. والإِمام أحمد، في: المسند 6/ 37.
(61)
القرام: الستر الرقيق، وفيه رقم ونقوش.
(62)
في: باب إن صلى في ثوب مصلَّب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك، من كتاب الصلاة، وفى: باب كراهية الصلاة في التصاوير، من كتاب اللباس. صحيح البخاري 1/ 105، 7/ 216. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 3/ 151، 283.
(63)
في: باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 190، 191. كما أخرجه أبو داود، في: باب النظر في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 209، 210. والنسائي، في: باب النهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، من كتاب السهو. وابن ماجه، في: باب الخشوع في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 332. والدارمى، في: كتاب كراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 298. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 109، 112، 115، 116، 140، 258.
(64)
أخرجه البخاري، في: باب الخصر في الصلاة، من كتاب العمل في الصلاة. صحيح البخاري 2/ 84. ومسلم، في: باب كراهة الاختصار في الصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 387. كما أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يصلى مختصرًا، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 217. والترمذي، في: باب ما جاء في النهى عن الاختصار في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 175، 176. والنسائي، في: باب النهى عن التخصير في الصلاة، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 98. والدارمى، في: باب النهى عن الاختصار في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 332. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 232، 290، 295، 331، 399.
صَلَّى قال: هذا الصَّلْبُ في الصَّلَاةِ، وكان رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عنه. [رَوَاهُ أبو دَاوُدَ](65). ويُكْرَهُ أن يُصَلِّىَ وهو مَعْقُوصٌ أو مَكْتُوفٌ؛ لما رَوَى مُسْلِمٌ (66)، عن ابنِ عَبَّاسٍ: أنه رَأَى عَبْدَ اللهِ بنَ الحارِثِ يُصَلِّى ورَأْسُهُ مَعْقُوصٌ من وَرَائِهِ، فقَامَ فجَعَلَ يَحُلُّه، فلما انْصَرَفَ أقْبَلَ على ابنِ عَبَّاسٍ، فقال: مالَكَ ورَأْسِى؟ فقال: إنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّما مَثَلُ هَذا مَثَلُ الَّذِى يُصَلِّى وَهُوَ مَكْتُوفٌ". ويُكْرَهُ أن يَكُفَّ شَعْرَهُ وثِيَابَهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، ولَا أَكُفُّ شَعْرًا ولا ثَوْبًا". مُتَّفَقٌ عليه (67). ويُكْرَهُ التَّشْبِيكُ (68) في الصَّلَاةِ؛ لما رَوَى ابنُ مَاجَه (69)، عن كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ، أنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم رَأَى
(65) في م: "رواهما أبو داود".
والحديث أخرجه أبو داود، في: باب التخصر والإقعاء، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 207. كما أخرجه النسائي، في: باب النهى عن التخصر في الصلاة، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 98. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 304، 316.
(66)
في: باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 355. كما أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يصلى عاقصا شعره، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 150، 151. والنسائي، في: باب مثل الذي يصلى ورأسه معقوص، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 170. والدارمى، في: باب في عقص الشعر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 321. والإمام أحمد، في المسند 1/ 304، 316.
(67)
أخرجه البخاري، في: باب السجود على سبعة أعظم، وباب السجود على الأنف، وباب لا يكف شعرا، وباب لا يكف ثوبه في الصلاة، من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 206، 207. ومسلم، في: باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 354. كما أخرجه أبو داود، في: باب أعضاء السجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 205. والنسائي، في: باب على كم السجود، وفى: أبواب السجود على الأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين، وفى: باب النهى عن كف الشعر في السجود، وباب النهى عن كف الثوب في السجود، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 164 - 166، 170. وابن ماجه، في: باب في السجود، وباب كف الشعر والثوب في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 286، 331. والدارمى، في: باب السجود على سبعة أعظم وكيف العمل في السجود، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 302. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 221، 222، 255، 270، 279، 280، 285، 286، 292، 305، 324.
(68)
في م: "التشبك".
(69)
في: باب ما يكره في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 310.
رَجُلًا قد شَبَكَ أصَابِعَهُ في الصَّلَاةِ، ففَرَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بين أَصَابِعِهِ. وقال ابنُ عُمَرَ، في الذي يُصَلِّى وهو مُشْبِكٌ يَدَيْه: تِلْكَ صَلَاةُ المَغْضُوبِ عَلَيْهِم. ويُكْرَهُ فَرْقَعَةُ الأَصَابِعِ، لما رَوَى ابنُ ماجَه (69)، عن عَلِيٍّ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لَا تُفَقِّعْ (70) أصَابِعَكَ وأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ". ويُكْرَهُ أن يَعْتَمِدَ على يَدِه في الجُلُوسِ في الصَّلَاة؛ لما رُوِىَ عن ابنِ عمرَ، قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ في الصَّلَاةِ وهو مُعْتَمِدٌ على يَدِهِ. (71) ويُكْرَهُ مَسْحُ الحَصَا؛ لما رَوَى أحمدُ، في "المُسْنَدِ"(72)، عن أبِى ذَرٍّ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا قَامَ أَحَدُكُم إلى الصَّلَاةِ فإنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُه، فَلَا يَمْسَح الحَصَا". وعن مُعَيْقِيبٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، في مَسْحِ الحَصَا في الصَّلَاةِ:"إنْ كُنْتَ فاعِلًا فَمَرَّةً واحِدَةً". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (73)، ورَوَاهُما ابنُ مَاجَه، وأبو دَاوُدَ (74). ويُكْرَهُ العَبَثُ كُلُّهُ، وما
(69) في: باب ما يكره في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 310.
(70)
في م: "تفرقع". والمثبت في: الأصل، وسنن ابن ماجه.
(71)
أخرجه أبو داود، في: باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 227. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 147.
(72)
في صفحات 150، 163، 179 من الجزء الخامس. وأخرجه أيضًا أبو داود، في: باب في مسح الحصا في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 217. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية مسح الحصا في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 171. والنسائي، في: باب النهى عن مسح الحصا في الصلاة. المجتبى 3/ 7. وابن ماجه، في: باب مسح الحصا في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 328. والدارمى، في: باب النهى عن مسح الحصا، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 322.
(73)
في: باب كراهية مسح الحصا وتسوية التراب في الصلاة، من كتاب المساجد 1/ 387، 388.
(74)
تقدم تخريج الأول. والثاني أخرجه ابن ماجه، في الباب نفسه صفحة 327. وأبو داود، في الباب نفسه. كما أخرجه البخاري، في: باب مسح الحصا في الصلاة، من كتاب العمل في الصلاة. صحيح البخاري 2/ 80. والنسائي، في: باب الرخصة في مسح الحصا مرة، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 7. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية مسح الحصا في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 172. وابن ماجه، في: باب مسح الحصا في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 327. والدارمى، في: باب النهى عن مسح الحصا، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 322. والإمام =
يَشْغَلُ عن الصَّلَاةِ ويَذْهَبُ بِخُشُوعِها، وقد رُوِىَ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَعْبَثُ في الصَّلَاةِ، فقال:"لو خَشَعَ قَلْبُ هذا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ"(75). ولا نَعْلَمُ بين أَهْلِ العِلْمِ في كَرَاهَةِ هذا كُلِّه اخْتِلَافًا، ومِمَّنْ كَرِهَهُ الشَّافِعِىُّ، ونُقِلَ كراهةُ بعضِه عن ابنِ عبَّاسٍ، وعائِشةَ، ومُجَاهِدٍ، والنَّخَعِىِّ، وأبِى مِجْلَزٍ، ومالِكٍ، والأوْزاعِىِّ، وإسْحاقَ، وأَصْحَابِ الرَّأْىِ. [ويُكْرَه أن يُلْصقَ إحْدَى قَدَمَيْه بالأُخْرَى حالِ قِيامِه؛ لما رَوَى الأثْرَمُ، عن عُيَيْنَةَ بن عبد الرحمَنِ، قال: كنتُ مع أبي في المسجدِ، فرأى رجلًا يُصَلِّى، قد صَفَّ بين قَدَمَيْهِ، وألْزَقَ إحداهما بالأُخْرَى، فقال أبي: لقد أدْرَكْتُ في هذا المَسْجِد ثَمَانِيةَ عَشَرَ رَجُلًا من أَصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ما رَأَيْتُ أحدًا منهم فعل هذا قَطُّ. وكان ابنُ عُمَرَ لا يُفَرِّجُ بين قَدَمَيْه، ولا يَمَسُّ إِحْدَاهما بالأُخْرَى، ولكن بينَ ذلك، لا يُقَارِبُ ولا يُبَاعِدُ](76). ويُكْرَهُ (77) أن يُغْمِضَ عَيْنَيْهِ في الصَّلَاةِ. نَصَّ عليه أحمدُ؛ وقال: هو فِعْلُ اليَهُودِ. وكذلك قال سُفْيَانُ، ورُوِىَ ذلك عن مُجَاهِدٍ، والثَّوْرِىِّ، والأوْزَاعِيِّ. ورُوِىَ (78) عن الحسنِ جَوَازُهُ من غيرِ كَرَاهَةٍ. وقد رُوِىَ عن ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا قَامَ أحَدُكُم في الصَّلَاةِ فلا يُغْمِضْ عَيْنَيْهِ". روَاه الطَّبَرَانِىُّ في "مُعْجَمِه"، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أبِى حاتِمٍ (79)، وقال: هذا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. ويُكْرَهُ أن يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِه في
= أحمد، في: المسند 5/ 425.
(75)
ذكره السيوطي، في الجامع الكبير 1/ 666، وعزاه للحكيم الترمذي، عن أبي هريرة. وانظر: فيض القدير 5/ 319.
(76)
سقط من: الأصل.
(77)
اختلف ترتيب فقرات الكراهة في الأصل، فجاءت كراهة مسح الجبهة والتروح قبل تغميض العينين.
(78)
سقط من: م.
(79)
ذكره السيوطي، في جمع الجوامع 1/ 75، وفى الجامع الصغير (انظر فيض القدير 1/ 414) عن الطبراني وابن عدى. ولم نجده عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/ 1/ 309، في ترجمة أبي خيثمة مصعب بن سعيد، وهو عند ابن عدى، في الكامل 6/ 2362.