الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب
(1)
الطهارة
(2)
وهي ارتفاع الحدث
(3)
وما في معناه، بماء طهور مباح، وزوال خبث به ولو لم يبح
(4)
أو زوال خبث بنفسه
(5)
أو ارتفاع حكم ذلك
(6)
. وتزول النجاسة بالماء وحده، أو مع تراب طهور ونحوه
(7)
(1)
(كتاب) مصدر كتب كتابة وَكتابًا، ومدار المادة على الجمع، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات الحروف، وسمي الكتاب كتابًا لجمعه ما وضع له.
(2)
(الطهارة) بدأ الفقهاء بالطهارة كالشافعى لأن آكد أركان الإسلام - بعد الشهادتين - الصلاة، والطهارة شرطها، والشرط مقدم على المشروط، وبعده العبادات ثم المعاملات ثم النكاح ثم الجنايات ثم الحدود.
(3)
(الحدث) أي الوصف الحاصل به المنع من نحو صلاة وطواف.
(4)
(ولو لم يبح) فتزول النجاسة بنحو مغصوب لأن إزالتها من قسم التروك، بخلاف رفع الحدث.
(5)
(بنفسه) أي من غير شئ، كخمر انقلبت بنفسها خلا، أو كماء كثير متغير زال تغيره بنفسه.
(6)
(حكم ذلك) بما بقوم مقام الماء كالتيمم والاستجمار.
(7)
(ونحوه) كصابون وأشنان إن كانت من كلب، فلا يكفي فيها الماء وحده.
والماء طاهر مطهر ونجس
(1)
. والحدث ما أوجب وضوءا
(2)
أو غسلًا
(3)
. ولا يرتفع حدث رجل وخنثى بماء قليل خلت به امرأة مكلفة
(4)
، ولرجل الطهارة به عن خبث
(5)
. وفى رواية أخرى يجوز للرجل أن يتطهر به
(6)
ولا أثر لخلوتها بتراب ولا بإزالة خبث
(7)
.
(1)
(ونجس) هذه طريقة الشيخ، وقال: إن الماء ينقسم إلى طاهر ونجس، وقال: طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب ولا في السنة.
(2)
(ما أوجب وضوءًا) جعله الشرع سببًا لوجوبه، ويوصف بالأصغر.
(3)
(أو غسلًا) يوصف بالأكبر، ويطلق الحدث على نفس الخارج كوطء، وبول وحيض ونفاس ونحوها.
(4)
(مكلفة) فإن لم يشاهدها إلا صبي ولو مميزًا أو كافرًا فعلى وجهين.
(5)
(خبث) كغسل ذكره وأنثييه إذا خرج مذى ونحوه.
(6)
(يتطهر به) لما روت ميمونة أنها "اغتسلت في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبًا، فقال: إن الماء لا يجنب" صححه الترمذى. والظاهر خلوها به، وهذا أقيس إن شاء الله قاله في الشرح.
(7)
(بإزالة خبث) أي لو أزالت به خبثًا عن نفسها أو بطهر متحب.
والماء يزيل الخبث الطاريء
(1)
قال الشيخ: والنجاسة لا تدفع عن نفسها والماء يدفعها لأنه مطهر
(2)
، فأما التيمم فمبيح لا رافع، وعنه يرفع الحدث، ولو تصاعد الماء ثم قطر كبخارات الحمامات أو استهلك فيه مائع كلبن أو ماء مستعمل يسير ولم يغيره
(3)
فتصح الطهارة به ولو كان الماء الطهور لا يكفى لها قبل الخلط
(4)
وعنه لا تصح الطهارة به
(5)
وإن استعمل في طهارة لم تجب
(6)
أو اغتسل به كافر ولو ذمية
(7)
أو غسل به رأسه بدل مسحه
(8)
وكذا المتغير بمحل التطهير فطهور
(9)
ويكره استعمال ماء زمزم في إزالة النجس، ولا يكره الوضوء منه ولا الغسل
(10)
ما لم يضيق على الناس
(11)
ولا يكره ما تغير بآنية أدم ونحاس
(12)
(1)
(الخبث الطارئ) على محل طاهر قبل، وعلم منه أن نجس العين لا يمكن تطهيره.
(2)
(لأنه مطهر) فلا تزال النجاسة بشئ من المائعات غير الماء عندنا قاله القاضي، ويجوز عندهم أي الحنفية.
(3)
(ولم يغيره) ما استهلك فيه إن كان مخالفًا له في الصفة والغرض فيجوز استعماله تصح الطهارة به.
(4)
(قبل الخلط) لأن المائع استهلك في الماء فسقط حكمه، أشبه ما لو كان يكفيه فزاده مائعًا وتوضأ منه.
(5)
(الطهارة به) اختاره القاضي في الجامع، وحمله ابن عقيل على أن المائع لم يستهلك.
(6)
(لم تجب) كتجديد وضوء وغسل جمعة.
(7)
(ذمية) من حيض أو نفاس لحل وطء مسلم لأنه لا يرفع حدثًا، والكافر ليس من أهل النية.
(8)
(مسحه) وإن قلنا بإجزاء المسح لأنه مكروه فلم يكن واجبًا صححه ابن رجب.
(9)
(فطهور) فإذا كان على العضو طاهر كزعفران وعجين وتغير به الماء وقت غسله لم يمنع حصول الطهارة لأنه في محل التطهير كتغير الماء الذى تزال به النجاسة في محلها.
(10)
(ولا الغسل) رجحه المجد وهو قول أمصر العلماء لقول على "ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب وتوضأ" رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح.
(11)
(على الناس) لما روى زر بن حبيش قال "رأيت العباس قائمًا عند زمزم يقول: ألا لا أحله لمغتسل، ولكنه لشارب حل وبل" وروى أن عبد المطلب بن هاشم قال ذلك حين احتفره.
(12)
(ونحاس) هذا قول عامة أهل العلم، لما روى عبد الله بن زيد قال" أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء بتور من صفر فتوضأ" رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح.
وحديد ولا بمقر ولا بممر
(1)
. وما سخن بمغصوب أو اشتد حره أو برده
فطهور مكروه
(2)
، أو إن سخن بنجاسة كره استعماله
(3)
، فأن احتيج إليه تعين
(4)
، ويكره إيقاد النجس. والمحدث ليس نجسًا فلا تفسد الصلاة بحمله، وهو من لزمه للصلاة وضوء أو غسل أو تيمم لعذر، والطاهر ضد النجس والمحدث
(5)
. والنجاسة الطارئة: كل عين حرم تناولها لذاتها مع إمكانه
(6)
لا لحرمتها
(7)
، ولا لاستقذارها
(8)
، ولا لضرر بها في بدن أو عقل
(9)
وهي النجاسة العينية، ولا تطهر بحال
(10)
وإذا
طرأت النجاسة على محل طاهر فنجسته ولو بانقلابه بنفسه كعصير تخمر فنجس ونجاسته حكمية يمكن تطهيرها
(11)
. ويكره ماء مقبرة
(12)
وماء بئر في موضح غصب
(1)
(ولا بمر) من كبريت ونحوه لمشقة التحرز من ذلك.
(2)
(مكروه) لاستعمال المغصوب فيه، ولمنع الحار والبار من كمال الطهارة.
(3)
(كره استعماله) في إحدى الروايتين، قال المجد وهو أظهر لقوله "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" على أنه لا يسلم من دخانها وصعود أجزاء لطيفة. قال في المغني: إن تحقق وصول النجاسة إليه وكان الماء يسيرًا نجس، وإن تحقق عدم صوله إليه والحائل غير حصين كره. والثانية لا يكره اختاره ابن حامد لأن الرخصة في دخول الحمامات تشمل الموقد بالطاهر والنجس، وأنه لم يتحقق نجاسته أشبه سؤر الهر وماء سقايات الأسواق والأحواض والطرقات.
(4)
(تعين) وزالت الكراهة مع عدم غيره: لأن الواجب لا يكون مكروهًا، وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه كما دل عليه كلامه في الاختيارات.
(5)
(النجس والمحدث) إذ الطهارة ارتفاع الحدث وزوال النجس كما تقدم، فالطاهر هو الخالي منهما.
(6)
(مع إمكانه) وهي لغة ما يستقذره ذو الطبع السليم.
(7)
(لا لحرمتها) فخرج صيد الحرم والإحرام.
(8)
(لاستقذارها) كالبزاق والمخاط مع طهارته.
(9)
(أو عقل) احترازًا عن السميات من النبات ونحو البنج.
(10)
(ولا تطهر بحال) لا بغسل ولا استحالة.
(11)
(يمكن تطهيرها) كانقلاب الخمرة بنفسها وصيرورة النطفة حيوانًا طاهر.
(12)
(ماء مقبرة) مطلقًا في أكل وغيره، وكره الإمام بقل المقبرة وشوكها.
ولا يكره ما جرى على الكعبة في ظاهر كلامه وفى المبدعَ وصرح به غير واحد، ولا يباح ماء آبار ثمود غير بئر الناقة
(1)
فظاهره لا تصح الطهارة به كماء مغصوب أو ثمنه المعين حرام فيتيمم معه، ويكره بئر ذروان وبرهوت
(2)
.
ومن كلام الشافعية: الماء الذي يتغير بالعرق واوساخ أبدان المغتسلين والمتوضئين إذا بلغ قلتين فهو طهور وإن كثر التغير، لأنه تغير بطاهر لا احتراز عنه.
(فصل)
(3)
كل طهور خاطله طاهر غير الماء فغير اسمه
(4)
صار طاهرًا غير
مطهر، ويسلب الماء الطهور الطهورية إذا خلط يسيره بماء مستعمل في رفع حدث ونحوه
(5)
أو بشيء لو خالفه في الصفة
(1)
(بئر الناقة) لحديث ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا العجين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من آبارها وأن يعلفوا الابل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، متفق عليه. قال الشيخ: وهي البئر الكبيرة التي يردها الحجاج في هذه الأزمنة.
(2)
(ذروان وبرهوت) ذروان: البئر التي ألقى فيها سحر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وبرهوت: بئر عميقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها، وهي التي تجتمع فيها أرواح الفجار، ذ كره ابن عساكر.
(3)
(فصل) هو عبارة عن الحجز بين شيئين، ومنه فصل الربيع لأنه يحجز بين الشتاء والصيف، وهو في كتب العلم كذلك لأنه حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها.
(4)
(تغير اسمه) حتى صار صبغًا أو خلًا، يصدق عليه اسم الماء بلا قيد، وكماء الباقلاء والزهر، وكتغيره بزعفران.
(5)
(ونحوه) أي نحو المستعمل في ذلك كالذى غسل به الميت لأنه تعبدي لا عن حدث، والأحكام مربوطة بالمصالح ودرء المفاسد، فما لم تظهر لنا مصلحته أو مفسدته اصطلحوا على أن يسموه تعبديًا، والذي غسل أو غسل به يد القائم من نوم الليل.
غيره
(1)
أو كانا مستعملين فبلغا قلتين فخلطا فهما باقيان على الاستعمال خلافًا لابن عبدوس، وإن خالطه طاهر في محل التطهير فطهور
(2)
ولا يسلبه خلطه بتراب ولو كثر
(3)
ويسلبه استعماله في رفع حدث
(4)
وفى أخرى مطهر
(5)
، ويجب استعمال ماغمس فيه يده بعد نوم الليل إن لم يجد غيره
(6)
فينوى رفع الحدث ثم يتيمم
(7)
، ولا يؤثر غمسها في مائع طاهر غيره
(8)
. ولو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه بل على الاغتراف وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان فإنه يأخذ الماء بفيه ويصبه على يديه نصًّا، وإن لم يمكنه تيمم وتركه، وإن كان من نوم الليل فالظاهر أنه يغترف ببعض يده ويغسلهما ثلاثًا ثم
يتوضأ بلا تيمم
(9)
، وإن نوى جنب ونحوه بانغماسه كله أو بعضه في ماء قليل راكد أو جار رفع حدثه لم يرتفع وصار الماء مستعملًا
(10)
بأول جزء انفصل، وكذا نيته بعد غمسه. وقال المجد: الصحيح عندي أنه يرتفع حدثه عقب
(1)
(غيره) بأن يفرض المستعمل أحمر أو أصفر أو أسود.
(2)
(فطهور) كتغير الماء الذى تزال به النجاسة في محلها، وتقدم.
(3)
(ولو كثر) ما لم يمر طينًا، فإن صفى من التراب فهو طهور.
(4)
(رفع حدث) أصغر أو اكبر فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم " صب على جابر من وضوئه" رواه البخارى، وغير مطهر لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" رواه مسلم. ولولا أنه يفيد منعًا لم ينه عنه.
(5)
(مطهر) اختارها ابن عقيل وأبو البقاء والشيخ، لحديث ابن عباس مرفوعًا "الماء لا يجنب" رواه أحمد وغيره وصححه الترمذى.
(6)
(إن لم يجد غيره) لأن القائل بطهوريته أكثر من القائل بطهارة.
(7)
(ثم يتيمم) وجوبًا بعد استعماله، ليقع التيمم بعد عدم الماء بيقين.
(8)
(غيره) كاللبن والعسل والزيت، لأنها غير نجسة، لكن يكره غمسها في مائع وأكل رطب بها قاله في المبدع.
(9)
(بلا تيمم) قال في الشرح: من قال إن غمسها لا يؤثر قال يتوضأ، ومن قال يؤثر قال يتوضأ ويتيمم معه.
(10)
(مستعملًا) وقال الشافعي: يصير مستعملًا ويرفع حدثه، لأنه إنما يصير مستعملًا بارتفاع حدثه فيه، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "لا يغتسلن أحدكم بالماء الدائم وهو جنب" والنهي يقتضي المنهي عنه.
نيته لوصول الطهر إلى جميع محله بشرطه في زمن واحد فلا تعود الجنابة بصيرورته مستعملًا بعد
(1)
وإن نوى رفع الحدث بغمس يده في الماء صار مستعملًا في الطهارتين، وإن نوى مجرد الاغتراف فقط فالماء باق على طهوريته في الطهارتين، وإن لم ينو رفع الحدث ولا مجرد الاغتراف فالماء باق على طهوريته في الطهارتين، وقيل يسلبه في الكبرى
(2)
.
وإن غسلت به نجاسة فانفصل متغيرًا بها فنجس بالإجماع
(3)
، وإن انفصل غير متغير مع بقائها فنجس
(4)
، وإن انفصل بعد زوالها غير متغير فهو طاهر في أصح الوجهين
(5)
، وعنه في نجاسته البول والعذرة لا ينجس الكثير وعليه جماهير
المتأخرين
(6)
، ولا يكره أن يتوضأ الرجل وامرأته أو يغتسلا من إناء واحد
(7)
.
(1)
(بصيرورته مستعملًا بعد) قال الشيخ في شرح العمدة: ما دام الماء يجري على بدن المغتسل أو عضو المتوضئ على وجه الاتصال فليس بمستعمل حتى ينفصل، فإن انتقل من عضو لا يتصل به مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة من بدنه، أو يمسح المحدث رأسه من بلل يده بعد غسلها، فهو مستعمل في إحدى الروايتين، والأخرى ليس بمستعمل وهو أصح.
(2)
(في الكبرى) لمشقة تكرره في الصغرى أي الوضوء بخلاف الغسل.
(3)
(فنجس بالإجماع) لقوله عليه الصلاة والسلام "الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه" والواو بمعنى أو.
(4)
(فنجس) لأنه ملاق لنجاسة لم يطهرها أشبه ما لو وردت عليه، هذا على القول بالنجاسة بالملاقاة.
(5)
(في أصح الوجهين) لأن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء" متفق عليه، ولولا أنه يطهر لكان تكثيرًا للنجاسة. وغير الأرض يقاس عليها، وهو طاهر بالإجماع، وفيه وجه مطهر وهو أولى.
(6)
(جماهير المتأخرين) وهو المذهب عندهم اختارها أبو الخطاب وابن عقيل، وهو مذهب الشافعي لخبر القلتين، ولأن نجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة الكلب وهو لا ينجس القلتين فهذا أولى وخبر أبي هريرة "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم" إلخ تخصيصه بخبر القلتين أولى.
(7)
(من إناء واحد) لأنه عليه الصلاة والسلام اغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف فيه أيديهما، كل واحد يقول لصاحبه: إبق لى.
(فصل) والماء النجس لا يجوز استعماله بحال إلا لضرورة ولم يحضره طاهر، ويجوز بلّ التراب به وجعله طينًا يطين به ما لم يصل عليه
(1)
ومتى تغير الماء بطاهر ثم زال عادت طهوريته، ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير فنجس. وله استعمال الماء الذي لا ينجس إلا بالتغير ولو مع بقاء اننجاسة فيه وبينه وبينها قليل، ويحكم بطهارة الملاصق للنجاسة إذا كان كثيرا
(2)
، فإن لم يتغير الذي خالطته النجاسة وهو يسير فنجس
(3)
، وعنه لا ينجس إلا بالتغير
(4)
، وما انتضح من ماء قليل نجس فنجس
(5)
. والماء الجارى كالراكد إن بلغ مجموعه قلتين دفع النجاسة إن لم
يتغير
(6)
فلا اعتبار بالجرية
(7)
، وعنه كل جرية من جار
(1)
(ما لم يصل عليه) لأنه لا يتعدى تنجيسه، ولا يجوز أن يطين به مسجد.
(2)
(إذا كان كثيرًا) لأن تباعد الأقطار وتقاربها لا عبرة به، إنما العبرة بكونه كثيرًا أو قليلًا.
(3)
(فنجس) وهو ظاهر المذهب، روي ذلك عن ابن عمر وهو قول الشافعى وإسحق، لحديث ابن عمر "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة با ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء" وفى رواية "لم يحمل الخبث" رواه الخمسة والحاكم وقال: على شرط الشيخين. وقال: وما اتضح من ماء قليل نجس فنجس. وقال الخطابي: ويكفي شاهدًا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه، لأنه عليه السلام أمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ولم يعتبر التغير.
(4)
(إلا بالتغير) روي عن حذيفة وابن عباس وأبي هريرة والحسن، وهو مذهب مالك والثوري وابن المنذر، وروى أيضًا عن الشافعي، وهو اختيار ابن عقيل والشيخ لحديث بئر بضاعة صححه أحمد وحسنه الترمذي، ويعضده حديث أبي أمامة مرفوعًا "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه" وتقدم، وجوابه حمل المطق على المقيد فينجس القليل بمجرد الملاقاة مضى زمن تسري فيه النجاسة أم لا.
(5)
(فنجس) لأنه بعض المتصل بالنجاسة، علم أن ما انتضح من كثير طهور.
(6)
(إن لم يتغير) هذا وإن كانت الجرية دونهما.
(7)
(بالجرية) وهي ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة إلى قرار النهر، سوى ما وراها الذى لم يصل إليها وما أمامها الذى لم تصل إليه.
كمنفرد
(1)
. فمتى امتدت نجاسة بجار فكل جرية نجاسة مفردة
(2)
قال في الكافى، وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد، قال الأصحاب: فيفضى إلى تنجس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة لقلة ما يحاذي القليلة، إذ لو فرضنا كلبًا في جانب نهر وشعرة منه في جانبه الآخر لكان ما يحاذيها لا يبلغ قلتين لقلته فينجس المحاذى للكلب يبلغ قلالا كثيرة فلا ينجس وهذا ظاهر الفساد، والمذهب أن الجاري كالراكد يعتبر مجموعه، فإن بلغ قلتين لم ينجس إلا بالغير وإن كانت الجرية دونهما، ولو غمس الإناء في ماء جار فهى غسلة واحدة
(3)
.
وينجس كل مائع
(4)
كل طاهر بملاقاة نجاسة وإن كثر
(5)
، وعنه حكمه حكم الماء وفاقًا لأبى حنيفة. وإن وقعت نجاسة في مستعمل في رفع حدث أو في طاهر من ماء غيره لم ينجس كثيرهما بدون تغير
(6)
، ويحتمل أن ينجس
(7)
وإذا انضم إلى الماء النجس طهور كثير طهره ولو لم يتصل الصب أو جرى إليه من ساقيه أو نبع.
ولا يطهر بإضافة يسير ولو زال التغير، ويتخرج أن يطهر
(8)
، والصحيح من المذهب الأول، وإن كان المتنجس دون القلتين وأضيف إليه ماء طهور دون القلتين وبلغ المجموع قلتين فظاهر كلام المصنف عدم التطهير، وفيه وجه يطهر وصوبه في الإنصاف. وإن اجتمع من نجس وطهور وطاهر قلتان
(1)
(كمنفرد) إن كانت دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة على هذه الرواية.
(2)
(مفردة) وذكر المصنف هذه الرواية لقوتها وتشهيرها، وذكر ما بنى عليها لينبه أنه مبني عليها لا على المذهب.
(3)
(غسلة واحدة) ولو مر عليه جريات كما لو حركه في الماء الراكد الكثير، وكذا لو كان ثوبًا ونحوه وعصره عقب كل جرية فواحدة.
(4)
(كل مائع) قليلًا كان أو كثيرًا كزيت وسمن وخل وعسل بملاقاة نجاسة ولو معفوًا عنها كيسير الدم لحديث الفأرة.
(5)
(وإن كثر) كماء ورد ونحوه من المستخرجات بالعلاج قياسًا على السمن.
(6)
(بدون تغير) كالطهور على الصحيح من المذهب، وقدمه في المغني وشرح ابن رزين وابن عبيدان وصححه ابن منجا.
(7)
(ويحتمل أن ينجس) وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الشرح، ووجه الأول عموم حديث "إذا بلغ الماء قلتين" وجوابه أنه غير مطهر فأشبه الخل.
(8)
(ويتخرج أن يطهر) وجزم به في المستوعب وغيره، وهو وجه لبعض الأصحاب.
فكله نجس
(1)
. ولا يلزم السؤال عما لم يتيقن نجاسته
(2)
ولا يلزم من علم النجس إعلام من أراد استعماله لقول عمر "لا تخبرنا" لصاحب الحوض، وقيل يلزم. وإن أخبره عدلان قال أحدهما شرب هذا الكلب من هذا الإناء وقال آخر لم يشرب قدم قول المثبت، وإن أخبره عدل بنجاسة الماء أو غيره وعين السبب قبل
(3)
. وإن شك في ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء ثم وجد بفيه رطوبة فلا ينجس، لكن يكره ما ظنت نجاسته احتياطًا. وإن علم نجاسة الماء وشك هل كان وضوؤه قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد. وإن اشتبه طهور بنجس فأمكن تطهير أحدهما بالآخر لزم الخلط
(4)
وإن علم النجس بعد تيممه وصلاته فلا إعادة، وإن توضأ من أحدهما فبان أنه الطهور لم يصح وضوؤه
(5)
ويلزم التحري لحاجة الأكل والشرب ولا يلزمه غسل فمه بعده
(6)
ولا
غسل جوانب بئر نزحت. وإن اشتبه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات
(7)
حرم التحري بلا ضرورة. ويتحرى في مكان ضيق نجس بعضه وفى واسع بلا تحر. رلا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة
(8)
وتصح إزالة النجاسة بمغصوب، وتزول بلا نية. وإن اشتبهت أخته بأجنبية أو أجنبيات لم يتحر للنكاح
(9)
ولا مدخل للتحرى في العتق والطلاق بل بالقرعة
(10)
.
(1)
(فكله نجس) لأن الطهور لا يدفع عن نفسه فكذا عن غيره بل أولى كاجتماع نجسة إلى مثلها.
(2)
(لم يتيقن نجاسته) كماء ميزاب أصابه ولا أمارة على نجاسته كره سؤاله، لقول عمر فلا يلزم جوابه.
(3)
(قبل) ويعمل المخبر بمذهبه لاختلاف الناس في نجاسة الماء كالشافعي يعتقد نجاسة الماء اليسير بما لا نفس له سائلة كموت ذبابة، والحنفى يرى نجاسة الماء الكثير وإن لم يتغير، والموسوس يعتقدها بما لا ينجسه.
(4)
(لزم الخلط) بأن يكون الطهور قلتين فأكثر وعنده إناء يسعهما ليتمكن به من الطهارة الواجبة.
(5)
(لم يصح وضوؤه) كما لو صلى قبل أن يعلم دخول الوقت فصادفه، وظاهره سواء تحرى أو لا، خلافًا للإنصاف حيث قال: من غير تحر.
(6)
(بعده) أي الأكل والشرب إذا وجد طهورًا استصحابًا لأصل الطهارة، وكذا لو تطهر من إحداهما لا يلزمه غسل أعضائه وثيابه، وقيل يجب.
(7)
(كالمائعات) من خل وعسل ولبن، وتجوز مع الضرورة، ومع عدم الترجيح يتناول من أحدهما للضرورة.
(8)
(بالنجسة) لأنه عاجز عن شرط الصلاة وهو الطاهر المتيقن.
(9)
(للنكاح) وفى قبيلة أو بلد كبير له النكاح من غير تحر، والتحري والاجتهاد والتوخي ألفاظ متقاربة، ومعناها بذل المجهود في طلب المقصود.
(10)
(بالقرعة) فإذا طلق أو أعتق ثم أنسيها أقرع بينهما.