الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا المجثمة
(1)
ومن ذبح حيوانًا فوجد في بطنه جرادًا أو وجد الحب في بعر الجمل لم يحرم
(2)
ولا تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التسمية عند الذبح لعدم وروده.
باب الصيد
(3)
(1)
(المجثمة) لما روى سعيد بإسناده قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة وعن المصبورة وعن أكلهما وهي الطائر والأرنب يجعل غرضًا يرمى حتى يقتل، ولكن يذبح ثم يرمى إن شاءوا، والمصبورة مثله إلا أن المجثمة لا تكون إلا في الطائر والأرنب وأشباهها، والمصبورة كل حيوان يحبس للقتل.
(2)
(لم يحرم) هذا المذهب وكره خروجًا من خلاف من حرمه لأنه رجيع، وكذا طائر وجد الحب في حوصلته.
(3)
(الصيد) لقوله {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} ، ولحديث أبي ثعلبة الخشنى قال:"قلت يا رسول الله إنا بأرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما يصلح لي؟ قال: ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بملعم فأدركت ذكاته فكل" متفق عليه. وأجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد ويكره لهوًا.
وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مملوك ولا مقدور عليه
(1)
وهو أفضل مأكول. والزراعة أفضل مكتسب
(2)
وقيل عمل اليد
(3)
وقيل التجارة
(4)
وأبغضها التجارة في الرقيق والصرف
(5)
ويسن التكسب ومعرفة أحكامه حتى مع الكفاية التامة
(6)
والأخذ في الأسباب من التوكل فلا يعتقد أن الرزق من الكسب بل واسطة وقال في الرعاية: يباح كسب الحل لزيادة المال والترفه والجاه والتنعم والتوسعة على العيال مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة. ويجب على من لا قوت عنده له ولا لمن تلزمه مؤنتة وكذا لوفاء دين واجب ويقدم الكسب لعياله على كل نفل، ويكره تركه والاتكال على الناس
(7)
وقال القاضي الكسب الذي لا يقصد به التكاثر وإنما يقصد التوسل إلى طاعة الله
(8)
أفضل من التفرغ إلى طلب العبادة. ويجب النصح في
المعاملات وغيرها وترك الغش. قال بعض السلف كحسب فيه دناءة خير من مسألة الناس
(9)
.
(1)
(ولا مقدور عليه) فخرج الحرام كالذئب والأنسى كالإبل ولو توحشت، والمقدور عليه لكسر شئ منه ونحوه.
(2)
(مكتسب) لأنها أقرب إلى التوكل من غيرها وأقرب للحل وفيها عمل اليد والنفع العام للآدمى والدواب.
(3)
(عمل اليد) لحديث "أفضل الكسب عمل الرجل بيده كل بيع مبروك" رواه أحمد وغيره.
(4)
(التجارة) قال في الرعاية: أفضل المعاش التجارة اهـ وأفضلها في البز والعطر والزرع والغرس والماشية.
(5)
(والصرف) لتمكن الشبهة فيهما. ونقل ابن هانيء أنه سئل عن الخياطة وعمل الخوص فقال: ما نصح فيه فحسن.
(6)
(التامة) قال في الرعاية لقوله تعالى: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} وأرشد إليه قوله عليه السلام "كالطير تغدو خماصًا وتعود بطانًا".
(7)
(الناس) قال أحمد لم أر مثل الغنى عن الناس، وقال في قوم لا يعملون ويقولون نحن المتوكلون: هؤلاء مبتدعة لتعطلهم الأسباب.
(8)
(إلى طاعة الله) من صلة الأخوان والتعفف عن وجوه الناس ومنفعة غيره ومنفعة نفسه، لأن خير الناس أنفعهم للناس.
(9)
(الناس) قال في الاختيارات فإذا كان الرجل محتاجًا إلى هذا الكسب ليس له ما يغنيه عنه إلا المسألة فهو خير له من مسألة الناس.
(فصل) ومن صاد صيدًا فأدركه حيًّا حياة مستقرة لم يحل إلا بالذكاة، فإن كان الزمان لا يتسع لتذكيته حل
(1)
وقيل يحل بإرسال الصائد له عليه حتى يقتله اختاره الخرقي وعامة أصحابنا وهو من المفردات. وإن كان يعيش زمنًا طويلًا وأمكنه تذكيته ولم يذكه حتى مات لم يحل
(2)
ولو امتنع الصيد على الصائد من الذبح بأن جعل يعدو منه يومه حتى مات تعبًا ونصبًا حل
(3)
وإن رمى صيدًا فأثبته ثم رماه آخر فقتله لم يحل لأنه صار مقدورًا عليه فلم يبح إلا بذبحه ولمن أثبته قيمته مجروحًا على قاتله إلا أن يصيب الأول مقتله دون الثاني أو يصيب الثاني مذبحه فيحل وعلى الثاني ما خرق من جلده، وإن أصاباه معًا حل وهو بينهما، وإن رماه في الهواء أو على شجرة فوقع على الأرض فمات حل
(4)
وإن رمى صيدًا فغابه ثم وجده ميتًا لا أثر به غير سهمه حل
(5)
وعنه إن كانت الجراحة موحية حل وإلا فلا، وإن ضربه فأبان
منه عضوًا وبقيت فيه حياة مستقرة لم يبح ما بان منه، وإن أبانه ومات في الحال حل الجميع
(6)
وإن أخذ قطعة من حوت وأفلت حيًّا أبيح ما أخذ منه، والطريدة لا بأس بها
(7)
.
(1)
(حل) وبه قال مالك والشافعي، وروي ذلك عن الحسن والنخعي، وقال أبو حنيفة لا يحل كما لو اتسع الزمان، ولنا أنه لم يقدر على ذكاته كالذي قتله الصائد.
(2)
(لم يحل) سواء كان به جرح لا يعيش معه أو لا، وبه قال مالك والليث والشافعي وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي لأن ما كان كذلك في حكم الحي بدليل أن عمر كانت جراحاته موحية فأوصى وأجيزت وصاياه.
(3)
(حل) ذكره القاضي، واختار ابن عقيل خلافه لأن اتعابه يعينه على الموت فصار كالماء.
(4)
(فمات حل) هذا المذهب وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال مالك لا يحل إلا أن تكون الجراح موحية أو يموت قبل سقوطه لقوله تعالى:{وَالْمُتَرَدِّيَةُ} . ولنا أنه صيد سقط بالإصابه سقوطًا لا يمكن الإحتراز عنه فوجب أن يحل.
(5)
(حل) هذا المذهب وبه قال الحسن وقتادة، وكذا لو أرسل كلبه على صيد فوجده ميتًا ومعه كلبه.
(6)
(الجميع) قال الإمام أحمد: إنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم "ما قطعت من الحي ميتة" إذا قطعت وهي حية تمشي وتذهب أما إذا كانت البينونة والموت جميعًا أو بعده بقليل إذا كان في علاج الموت فلا بأس به، ألا ترى الذي يذبح ربما مكث ساعة وربما مشى حتى يموت، لأن ما كان ذكاة لبعض الحيوان كان ذكاة لجميعه كما لو قد الصائد الصيد نصفين.
(7)
(لا بأس بها) الصيد يقع بين القوم فيقطع هذا قطعة بسيفه وهذا قطعة قاله الإِمام عن الحسن كان المسلمون يفعلونه في مغازيهم واستحسنه أبو عبد الله حتى يولى عليه وهو حي. قال وليس هو عندي إلا أن الصيد يقع بينهم لا يقدرون على ذكاته فيقطعونه قطعًا.
(فصل) وتعليم الكلب بثلاثة أشياء: أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل فإن أكل بعد تعلمه لم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ما أكل منه في إحدى الروايتين
(1)
والثانية يباح
(2)
وذو المخلب بأن يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعى ولا يعتبر ترك أكل
(3)
ولا بد أن يجرحه. وما أصابه فم الكلب لم يجب
غسله في أحد الوجهين
(4)
ويسن قتل الكلب الأسود البهيم وهو ما لا بياض فيه
(5)
أو بين عينيه نكتتان
(6)
كما اقتضاه الحديث الصحيح
(7)
ويحرم صيده واقتناؤه وكذا الخنزير. ويجب قتل كلب
(1)
(في إحدى الروايتين) وهي المذهب روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وبه قال عطاء وطاوس وعبيد بن عمير والشعبي والنخعي وسويد بن غفلة وأبو بردة وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك وقتادة وإسحق وأبو حنيفة وأصحابه.
(2)
(يباح) روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وسلمان وأبي هريرة وابن عمر حكاه عنهم الإِمام أحمد وبه قال مالك، وللشافعي قولان كالمذهبين. واحتج من أباحه بعموم قوله تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} وبما روى أبو ثعلبة مرفوعًا "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل" رواه أحمد وأبو داود. ولنا ما روى عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فإن أكل فلا تأكل، فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه" متفق عليه، وهذا أصح لأنه متفق عليه قاله أحمد.
(3)
(الأكل) هذا المذهب، روى الخلال بإسناده عن ابن عباس: إذا أكل الكلب فلا تأكل وإذا أكل الصقر فكل فإنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر، ولم ينقل عن غيره خلافه إلا في الكلب.
(4)
(في أحد الوجهين) بل يعفى عنه صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز لأن الله ورسوله أمرا بأكله ولم يأمرا بغسله، والثاني يجب وهو المذهب صححه في النظم.
(5)
(ما لا بياض فيه) قال ثعلب وإبراهيم الحربي كل لون لم يخالطه لون آخر فهو بهيم قيل لهما من كل لون قالا نعم.
(6)
(نكتتان) في إحدى الروايتين، قال في الآداب الكبرى وهو الصحيح وجزم به في المغنى والشرح.
(7)
(الصحيح) أي حديث جابر مرفوعًا "عليكم بالأسود البيهم ذي الطفيتين فإنه شيطان" رواه مسلم.