الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل) وإن قلع الأعور عين صحيح عمدًا خير بين قلع عينه ولا شيء له غيرها وبين الدية
(1)
.
باب الشجاج وكسر العظام
منها خمس لا مقدر فيها
(2)
، وعنه في البازلة بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة وفى السمحاق أربعة أبعرة
(3)
.
(1)
(وبين الدية) لأن عينه فيها دية كاملة لقضاء عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم زاد: أكثر أهل العلم على أن له القصاص ونصف الدية للعين الأخرى وهذا مقتضى الدليل قاله في الشرح.
(2)
(لا مقدر فيها) وهو المذهب كما في الزاد وبه قال أكثر الفقهاء.
(3)
(أربعة أبعرة) اختارها أبو بكر، وحكى الشيرازى عن ابن أبي موسى أنه اختار ذلك في السمحاق لأن ذلك يروى عن زيد بن ثابت. وروي عن علي في السمحاق مثل ذلك رواه سعيد عنهما. وعن عمر وعثمان فيها نصف أرش الموضحة، والصحيح الأول لأنها جراحات لم يرد فيها توقيف في الشرع فالواجب فيها حكومة كجراحات البدن. قلت هذا من العجب فكيف يحتجون بقضاء الصحابة في عين الأعور بالدية وفيما إذا قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدًا بسقوط القصاص ووجوب الدية كاملة مع مخالفته للأحاديث، ولا يحتجون به هنا مع عدم ورود ما يخالفه.
(فصل) فإن عمت الموضحة الرأس ونزلت إلى الوجه فموضحتان في أحد الوجهين
(1)
وموضحة المرأة كموضحة الرجل عند أحمد
(2)
أكثر أهل العلم على أن الموضحة في الرأس والوجه سواء
(3)
وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه
عشرة
(4)
، ومن وطيء زوجته وهي صغيرة ففتقها لزمه ثلث الدية
(5)
(1)
(في أحد الوجهين) وهو الصحيح من المذهب لأنه أوضحه في عضوين.
(2)
(عند أحمد) لأن المرأة تساوى جراحها جراح الرجل إلى ثلث الدية، وعند الشافعي على النصف.
(3)
(سواء) في ظاهر المذهب، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وبه قال شريح ومكحول والشعبي والنخعي والزهري وربيعة وأبو حنيفة والشافعي وإسحق. وعن أحمد أن موضحة الوجه عشرة أبعرة لأن شينها أكثر وبه قال سعيد بن المسيب. ولنا عموم الأحاديث ولا عبرة بكثرة الشين.
(4)
(عشرة) فإن خرق ما بينهما أو ذهب بالسراية صارا موضحة واحدة.
(5)
(ثلث الدية) فتقها أي خرق ما بين مسلك البول والمنى، وقيل القبل والدبر، إلا أن هذا بعيد وإنما بوطء الصغيرة والنحيفة التي لا تحتمل الوطء دون الكبيرة والمحتملة له وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي يجب الضمان في الجميع. ولنا أنه، وطء مستحق مأذون فيه فلم يجب ضمان ما تلف به. وعكسه الصغيرة والمكرهة على الزنا إذا ثبت هذا فالواجب ثلث الدية وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: تجب الدية كاملة. ولنا ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الإفضاء بثلث الدية.
فإن استطلق بولها
لزمته دية من غير زيادة
(1)
وإن أكره امرأة على الزنا فأفضاها لزمه ثلث الدية ومهر مثلها، وإن كانت الجناية لا تنقص شيئا بعد الإِندمال قومت حال جريان الدم فإن لم تنقصه أو زادته حسنًا
(1)
(من غير زيادة) وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: تجب دية وحكومة لأنه فوت منفعتين فلزمه ولنا أنه إتلاف عضو واحد لم يفت غير منافعه كقطع لسانه فذهب كلامه وذوقه.